( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، قال : أخبرنا
شعبة قال : أخبرنا
أشعث ، وهو ابن أبي الشعثاء ) بفتح فسكون وفي إيراد الجملة إشارة إلى أن
شعبة أطلق
أشعث ومراده ابن أبي الشعثاء ; ليظهر قوله ( عن أبيه عن
مسروق عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345056كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=26288_19426استعمال اليمنى وتقديم جانب اليمنى في الأمور الشريفة ( ما استطاع ) أي مدة دوام قدرته على ما ذكر ، وهو تأكيد لاختيار التيمن ومبالغة في عدم تركه ، كما هو العرف في أمثاله ، ونظيره
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فاتقوا الله ما استطعتم قال
العصام : ولم يرد أنه ربما يتركه للضرورة وعدم القدرة انتهى . وهو ظاهر لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلاف التيمن .
وقال
ابن حجر ذكره احترازا عما إذا احتيج لليسار لعارض باليمين ، فإنه لا كراهة في تقديمها حينئذ انتهى . وهو مقرر إذ الضرورات تبيح المحظورات ، وليس الكلام فيه ، والذي يظهر عندي أن مراده والله أعلم ، أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي باليمين فيما لم يتعسر احترازا عن نحو غسل الوجه ، خلافا
للشيعة أو لم يتعذر بأن كان يريد مثلا أن يأخذ العصا والكتاب ، فيتعين أن يأخذ أحدهما باليمين والآخر باليسار ، وكما وقع له الجمع بين أكل القثاء والرطب باليدين ، وكما في لبس النعلين إذا كان محتاجا إلى استعمال اليدين ، وجوز
ميرك أن يكون [ ما ] في ( ما استطاع ) موصولة فيكون بدلا من التيمن ( في ترجله ) متعلق بيجب أي في شأن ترجيل شعره وهو تمشيطه وتسريحه ودهنه ( وتنعله ) أي في لبس نعله ( وطهوره ) بضم أوله وفتحه على أنها لغتان في المعنى الاسمي وهو ما يتطهر به ، فالتقدير استعمال طهوره ، ثم ذكر الثلاثة ليس لإرادة انحصارها بل للإشارة إلى أنه كان يراعي التيمن من الفرق إلى القدم ، وفي كل البدن ، ومما ورد في باب التنعل والناس عنه غافلون ، ما روي عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345057نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن nindex.php?page=treesubj&link=26223يتنعل الرجل قائما ، لكن ذكر في شرح السنة أن الكراهة لمشقة تلحق في لبس نعال فيها سيور ; لأنه لا يمكن اللبس بدون إعانة اليد ، فلا نهي فيما ليس فيه تلك المشقة ، أقول وفي معنى التنعل المنهي
nindex.php?page=treesubj&link=26223_26232لبس الخفين والسراويل قائما ، فإن الكراهة
[ ص: 168 ] محققة فيهما ; لوجود المشقة اللاحقة بلبسهما .
واعلم أن عند دخول المسجد والخروج عنه لا بد من مراعاة اليمين فيهما ، وملاحظة لبس النعل وخلعها فيهما أيضا ، وأكثر الناس لا يلتفتون ، وعن المراعاة جاهلون ، وعن متابعة السنة محرومون .
( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16937مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنَا
أَشْعَثُ ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ وَفِي إِيرَادِ الْجُمْلَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ
شُعْبَةَ أَطْلَقَ
أَشْعَثَ وَمُرَادُهُ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ; لِيُظْهِرَ قَوْلَهُ ( عَنْ أَبِيهِ عَنْ
مَسْرُوقٍ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345056كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ ) أَيِ
nindex.php?page=treesubj&link=26288_19426اسْتِعْمَالَ الْيُمْنَى وَتَقْدِيمَ جَانِبِ الْيُمْنَى فِي الْأُمُورِ الشَّرِيفَةِ ( مَا اسْتَطَاعَ ) أَيْ مُدَّةَ دَوَامِ قُدْرَتِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ ، وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِاخْتِيَارِ التَّيَمُّنِ وَمُبَالَغَةٌ فِي عَدَمِ تَرْكِهِ ، كَمَا هُوَ الْعُرْفُ فِي أَمْثَالِهِ ، وَنَظِيرُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ قَالَ
الْعِصَامُ : وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ رُبَّمَا يَتْرُكُهُ لِلضَّرُورَةِ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ انْتَهَى . وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ التَّيَمُّنِ .
وَقَالَ
ابْنُ حَجَرٍ ذَكَرَهُ احْتِرَازًا عَمَّا إِذَا احْتِيجَ لِلْيَسَارِ لِعَارِضٍ بِالْيَمِينِ ، فَإِنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي تَقْدِيمِهَا حِينَئِذٍ انْتَهَى . وَهُوَ مُقَرَّرٌ إِذِ الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ ، وَالَّذِي يَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّ مُرَادَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَفِي بِالْيَمِينِ فِيمَا لَمْ يَتَعَسَّرِ احْتِرَازًا عَنْ نَحْوِ غَسْلِ الْوَجْهِ ، خِلَافًا
لِلشِّيعَةِ أَوْ لَمْ يَتَعَذَّرْ بِأَنْ كَانَ يُرِيدُ مَثَلًا أَنْ يَأْخُذَ الْعَصَا وَالْكِتَابَ ، فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَهُمَا بِالْيَمِينِ وَالْآخَرَ بِالْيَسَارِ ، وَكَمَا وَقَعَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْلِ الْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ بِالْيَدَيْنِ ، وَكَمَا فِي لُبْسِ النَّعْلَيْنِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى اسْتِعْمَالِ الْيَدَيْنِ ، وَجَوَّزَ
مِيرَكُ أَنْ يَكُونَ [ مَا ] فِي ( مَا اسْتَطَاعَ ) مَوْصُولَةً فَيَكُونَ بَدَلًا مِنَ التَّيَمُّنِ ( فِي تَرَجُّلِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجِبُ أَيْ فِي شَأْنِ تَرْجِيلِ شَعْرِهِ وَهُوَ تَمْشِيطُهُ وَتَسْرِيحُهُ وَدَهْنُهُ ( وَتَنَعُّلِهِ ) أَيْ فِي لُبْسِ نَعْلِهِ ( وَطُهُورِهِ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ عَلَى أَنَّهَا لُغَتَانِ فِي الْمَعْنَى الِاسْمِيِّ وَهُوَ مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ ، فَالتَّقْدِيرُ اسْتِعْمَالُ طَهُورِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الثَّلَاثَةَ لَيْسَ لِإِرَادَةِ انْحِصَارِهَا بَلْ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يُرَاعِي التَّيَمُّنَ مِنَ الْفَرْقِ إِلَى الْقَدَمِ ، وَفِي كُلِّ الْبَدَنِ ، وَمِمَّا وَرَدَ فِي بَابِ التَّنَعُّلِ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ ، مَا رُوِيَ عَنْ
جَابِرٍ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345057نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=26223يَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، لَكِنْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَشَقَّةٍ تَلْحَقُ فِي لُبْسِ نِعَالٍ فِيهَا سُيُورٌ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اللُّبْسُ بِدُونِ إِعَانَةِ الْيَدِ ، فَلَا نَهْيَ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ تِلْكَ الْمَشَقَّةُ ، أَقُولُ وَفِي مَعْنَى التَّنَعُّلِ الْمَنْهِيِّ
nindex.php?page=treesubj&link=26223_26232لُبْسُ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ قَائِمًا ، فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ
[ ص: 168 ] مُحَقَّقَةٌ فِيهِمَا ; لِوُجُودِ الْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِلُبْسِهِمَا .
وَاعْلَمْ أَنَّ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ عَنْهُ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ الْيَمِينِ فِيهِمَا ، وَمُلَاحَظَةِ لُبْسِ النَّعْلِ وَخَلْعِهَا فِيهِمَا أَيْضًا ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَلْتَفِتُونَ ، وَعَنِ الْمُرَاعَاةِ جَاهِلُونَ ، وَعَنْ مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ مَحْرُومُونَ .