( 2395 ) مسألة : قال :
nindex.php?page=treesubj&link=23244_3482 ( وللمحرم أن يتجر ، ويصنع الصنائع ، ويرتجع زوجته ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله ، رواية أخرى في الارتجاع ، أن لا يفعل . أما التجارة والصناعة فلا نعلم في إباحتهما اختلافا .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كان
ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك ، حتى نزلت : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } . في مواسم الحج . فأما الرجعة ، فالمشهور إباحتها . وهو قول أكثر أهل العلم . وفيه رواية ثانية ، أنها لا تباح ; لأنها استباحة فرج مقصود بعقد ، فلا تباح للمحرم ، كالنكاح .
ووجه الرواية الصحيحة ، أن الرجعية زوجة ، والرجعة إمساك ، بدليل قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فأمسكوهن بمعروف } . فأبيح ذلك كالإمساك قبل الطلاق . ولا نسلم أن الرجعة استباحة ، فإن الرجعية مباحة ، وإن سلمنا أنها استباحة ، فتبطل بشرى الأمة للشراء ، ولأن ما يتعلق به إباحة الزوجة مباح في النكاح ، كالتكفير في الظهار .
وأما شراء الإماء فمباح ، وسواء قصد به الشراء أو لم يقصد . لا نعلم فيه خلافا ، فإنه ليس
[ ص: 164 ] بموضوع الاستباحة في البضع ، فأشبه شراء العبيد والبهائم ، ولذلك أبيح شراء من لا يحل وطؤها ، فلذلك لم يحرم في حالة يحرم فيها الوطء .
( 2395 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=23244_3482 ( وَلِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَّجِرَ ، وَيَصْنَعَ الصَّنَائِعَ ، وَيَرْتَجِعَ زَوْجَتَهُ ) وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى فِي الِارْتِجَاعِ ، أَنْ لَا يَفْعَلَ . أَمَّا التِّجَارَةُ وَالصِّنَاعَةُ فَلَا نَعْلَمُ فِي إبَاحَتِهِمَا اخْتِلَافًا .
وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ
ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَر النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ ، حَتَّى نَزَلَتْ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } . فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ . فَأَمَّا الرَّجْعَةُ ، فَالْمَشْهُورُ إبَاحَتُهَا . وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ ، أَنَّهَا لَا تُبَاحُ ; لِأَنَّهَا اسْتِبَاحَةُ فَرْجٍ مَقْصُودٍ بِعَقْدٍ ، فَلَا تُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، كَالنِّكَاحِ .
وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ ، أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ ، وَالرَّجْعَةُ إمْسَاكٌ ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } . فَأُبِيحَ ذَلِكَ كَالْإِمْسَاكِ قَبْلَ الطَّلَاقِ . وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِبَاحَةٌ ، فَإِنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُبَاحَةٌ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهَا اسْتِبَاحَةٌ ، فَتَبْطُلُ بُشْرَى الْأَمَةِ لِلشِّرَاءِ ، وَلِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إبَاحَةُ الزَّوْجَةِ مُبَاحٌ فِي النِّكَاحِ ، كَالتَّكْفِيرِ فِي الظِّهَارِ .
وَأَمَّا شِرَاءُ الْإِمَاءِ فَمُبَاحٌ ، وَسَوَاءٌ قَصَدَ بِهِ الشِّرَاء أَوْ لَمْ يَقْصِدْ . لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ
[ ص: 164 ] بِمَوْضُوعِ الِاسْتِبَاحَةِ فِي الْبِضْعِ ، فَأَشْبَهَ شِرَاءَ الْعَبِيدِ وَالْبَهَائِمِ ، وَلِذَلِكَ أُبِيحَ شِرَاءُ مَنْ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَحْرُمْ فِي حَالَةٍ يُحْرِم فِيهَا الْوَطْءُ .