؟ 544 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=1169_1153_1171_1170ويصليهما ، العبد ، والحر ، والحاضر ، والمسافر ، والمنفرد ، والمرأة والنساء : وفي كل قرية ، صغرت أم كبرت ، كما ذكرنا ، إلا أن المنفرد لا يخطب وإن
nindex.php?page=treesubj&link=1134_1129_1130كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا عنه - في كلامنا في القصر في صلاة السفر وصلاة الجمعة - أن صلاة العيد ركعتان ، فكان هذا عموما ، لا يجوز تخصيصه بغير نص ، وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77وافعلوا الخير } والصلاة خير - : ولا نعلم في هذا خلافا ، إلا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن
nindex.php?page=treesubj&link=1134_1130صلاة العيدين لا تصلى إلا في مصر جامع ، ولا حجة لهم إلا شيئا رويناه من طريق علي : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع .
وقد قدمنا أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن كان قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه حجة في هذا فقد روينا من طريق
[ ص: 301 ] nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16924محمد بن النعمان عن
أبي قيس عن
هزيل بن شرحبيل : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس أربع ركعات في المسجد يوم العيد ؟ فإن ضعفوا هذه الرواية ؟ قيل لهم : هي أقوى من التي تعلقتم بها عنه أو مثلها ، ولا فرق ، وكلهم مجمع على أن صلاة العيدين تصلى حيث تصلى الجمعة .
وقد ذكرنا - حكم الجمعة ولا فرق بين صلاة العيدين وصلاتها في المواطن وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما : أنهما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز إلى
nindex.php?page=treesubj&link=1130المصلى لصلاة العيدين ، فهذا أفضل ، وغيره يجزئ ، لأنه فعل لا أمر - وبالله تعالى التوفيق
؟ 544 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1169_1153_1171_1170وَيُصَلِّيهِمَا ، الْعَبْدُ ، وَالْحُرُّ ، وَالْحَاضِرُ ، وَالْمُسَافِرُ ، وَالْمُنْفَرِدُ ، وَالْمَرْأَةُ وَالنِّسَاءُ : وَفِي كُلِّ قَرْيَةٍ ، صَغُرَتْ أَمْ كَبُرَتْ ، كَمَا ذَكَرْنَا ، إلَّا أَنَّ الْمُنْفَرِدَ لَا يَخْطُبُ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1134_1129_1130كَانَ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةٌ فِي الْبُرُوزِ إلَى الْمُصَلَّى صَلُّوا جَمَاعَةً فِي الْجَامِعِ ؟ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ - فِي كَلَامِنَا فِي الْقَصْرِ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ وَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ - أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ ، فَكَانَ هَذَا عُمُومًا ، لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ نَصٍّ ، وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77وَافْعَلُوا الْخَيْرَ } وَالصَّلَاةُ خَيْرٌ - : وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا ، إلَّا قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1134_1130صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ لَا تُصَلَّى إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ إلَّا شَيْئًا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ : لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ .
وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَإِنْ كَانَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حُجَّةً فِي هَذَا فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
[ ص: 301 ] nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16924مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ
أَبِي قَيْسٍ عَنْ
هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ ؟ فَإِنْ ضَعَّفُوا هَذِهِ الرِّوَايَةَ ؟ قِيلَ لَهُمْ : هِيَ أَقْوَى مِنْ الَّتِي تَعَلَّقْتُمْ بِهَا عَنْهُ أَوْ مِثْلُهَا ، وَلَا فَرْقَ ، وَكُلُّهُمْ مُجْمِعٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ تُصَلَّى حَيْثُ تُصَلَّى الْجُمُعَةُ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا - حُكْمَ الْجُمُعَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَصَلَاتِهَا فِي الْمَوَاطِنِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُمَا صَلَّيَا الْعِيدَ بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَطَرٍ وَقَعَ يَوْمَ الْعِيدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْرُزُ إلَى
nindex.php?page=treesubj&link=1130الْمُصَلَّى لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، فَهَذَا أَفْضَلُ ، وَغَيْرُهُ يُجْزِئُ ، لِأَنَّهُ فِعْلٌ لَا أَمْرٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ