742 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=2521_23275_23274ومن كان فرضه الصوم ، فقطع صومه عليه رمضان ، أو أيام الأضحى ، أو ما لا يحل صيامه فليسا متتابعين ، وإنما أمر بهما متتابعين ؟ وقال قائل : يجزئه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خلاف أمره صلى الله عليه وسلم وليس كونه معذورا في إفطاره غير آثم ولا ملوم بمجيز له ما لم يجوزه الله تعالى من عدم التتابع .
وروينا من طريق
الحجاج بن المنهال عن
أبي عوانة عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : من
nindex.php?page=treesubj&link=2532_23274_23275_2521لزمه شهران متتابعان فمرض فأفطر فإنه يبتدئ صومهما ؟
743 - مسألة : فإن اعترضه فيهما يوم نذر نذره : بطل النذر وسقط عنه ، وتمادى في صوم الكفارة ، وكذلك في رمضان سواء سواء ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48221كتاب الله أحق وشرط الله أوثق } .
فصح أنه ليس لأحد أن يلتزم غير ما ألزمه الله تعالى ، ومن نذر ما يبطل به فرض الله تعالى : فنذره باطل ; لأنه تعد لحدود الله عز وجل ؟
744 - مسألة : فإن بدأ بصومهما في أول يوم من الشهر صام إلى أن يرى الهلال الثالث ولا بد ، كاملين كانا أو ناقصين ، أو كاملا وناقصا لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله } فمن
nindex.php?page=treesubj&link=2521_23274لزمه صوم شهرين لزمه أن
[ ص: 332 ] يأتي بهما من جملة الاثني عشر شهرا المذكورة ؟
745 - مسألة : فإن بدأ بهما في بعض الشهر - ولو لم يمض منه إلا يوم ، أو لم يبق إلا يوم فما بين ذلك - : لزمه صوم ثمانية وخمسين يوما لا أكثر .
لما حدثناه
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
عبد العزيز بن عبد الله ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49371آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل ، فقالوا : يا رسول الله ، آليت شهرا ، فقال : إن الشهر يكون تسعا وعشرين } . ورويناه من طرق متواترة جدا كذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير : أنه سمع
جابرا ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16582عكرمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15997سعيد بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=15621وجبلة بن سحيم ،
وعمرو بن دينار ،
وعقبة بن حريث ،
وسعد بن عبيدة كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16964محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ، ومن طريق
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد في غاية الصحة ; فإذا الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، فلا يلزمه إلا اليقين ، وهو الأقل ؟ وقال قائلون : عليه أن يوفي ستين يوما ليكون على يقين من إتمام الشهرين ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ ; لأن الله تعالى إنما ألزمه شهرين ، ولم يقل كاملين ، كل شهر من ثلاثين يوما ، فإنما عليه ما يقع عليه اسم شهرين ، واسم شهرين يقع بنص كلامه عليه السلام على تسع وعشرين ، وتسع وعشرين ، والفرائض لا تلزم إلا بنص ، أو إجماع ؟ ويلزم من قال هذا من الحنفيين أن يقول : لا تجزئ - الرقبة إلا مؤمنة ; ليكون على يقين من أنه قد أدى الفرض في الرقبة ؟
[ ص: 333 ] ويلزم من قال بهذا من المالكيين ، والشافعيين أن يقول : لا تجزئ إلا غداء وعشاء ، أو غداء وغداء ، أو عشاء وعشاء ، كما يقول الحنفيون ، ولا يجزئ إلا صاع من شعير لكل مسكين ، أو نصف صاع بر - : ليكون على يقين من أداء فرض الإطعام ؟
742 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=2521_23275_23274وَمَنْ كَانَ فَرْضَهُ الصَّوْمُ ، فَقَطَعَ صَوْمَهُ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ، أَوْ أَيَّامُ الْأَضْحَى ، أَوْ مَا لَا يَحِلُّ صِيَامُهُ فَلَيْسَا مُتَتَابِعِينَ ، وَإِنَّمَا أُمِرَ بِهِمَا مُتَتَابِعِينَ ؟ وَقَالَ قَائِلٌ : يُجْزِئُهُ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهَذَا خِلَافُ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ كَوْنُهُ مَعْذُورًا فِي إفْطَارِهِ غَيْرَ آثِمٍ وَلَا مَلُومٍ بِمُجِيزٍ لَهُ مَا لَمْ يُجَوِّزْهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَدَمِ التَّتَابُعِ .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ
أَبِي عَوَانَةَ عَنْ
الْمُغِيرَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2532_23274_23275_2521لَزِمَهُ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ فَإِنَّهُ يَبْتَدِئُ صَوْمَهُمَا ؟
743 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ اعْتَرَضَهُ فِيهِمَا يَوْمُ نَذْرٍ نَذَرَهُ : بَطَلَ النَّذْرُ وَسَقَطَ عَنْهُ ، وَتَمَادَى فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ ، وَكَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ سَوَاءٌ سَوَاءٌ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48221كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ } .
فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَلْتَزِمَ غَيْرَ مَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَمَنْ نَذَرَ مَا يَبْطُلُ بِهِ فَرْضَ اللَّهِ تَعَالَى : فَنَذْرُهُ بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ تَعَدٍّ لِحُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟
744 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ بَدَأَ بِصَوْمِهِمَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ صَامَ إلَى أَنْ يَرَى الْهِلَالَ الثَّالِثَ وَلَا بُدَّ ، كَامِلَيْنِ كَانَا أَوْ نَاقِصَيْنِ ، أَوْ كَامِلًا وَنَاقِصًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ } فَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2521_23274لَزِمَهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ لَزِمَهُ أَنْ
[ ص: 332 ] يَأْتِيَ بِهِمَا مِنْ جُمْلَةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا الْمَذْكُورَةِ ؟
745 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ بَدَأَ بِهِمَا فِي بَعْضِ الشَّهْرِ - وَلَوْ لَمْ يَمْضِ مِنْهُ إلَّا يَوْمٌ ، أَوْ لَمْ يَبْقَ إلَّا يَوْمٌ فَمَا بَيْنَ ذَلِكَ - : لَزِمَهُ صَوْمُ ثَمَانِيَةٍ وَخَمْسِينَ يَوْمًا لَا أَكْثَرَ .
لِمَا حَدَّثَنَاهُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ثنا
إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا
الْفَرَبْرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ثنا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ
حُمَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49371آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، آلَيْتُ شَهْرًا ، فَقَالَ : إنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ } . وَرُوِّينَاهُ مِنْ طُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ جِدًّا كَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ
جَابِرًا ، وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16582عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15997سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو ،
nindex.php?page=showalam&ids=15621وَجَبَلَةِ بْنِ سُحَيْمٍ ،
وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
وَعُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ ،
وَسَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16964مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَمِنْ طَرِيقِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسَانِيدَ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ; فَإِذَا الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ ، فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْيَقِينُ ، وَهُوَ الْأَقَلُّ ؟ وَقَالَ قَائِلُونَ : عَلَيْهِ أَنْ يُوَفِّيَ سِتِّينَ يَوْمًا لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ إتْمَامِ الشَّهْرَيْنِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا خَطَأٌ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَلْزَمَهُ شَهْرَيْنِ ، وَلَمْ يَقُلْ كَامِلَيْنِ ، كُلُّ شَهْرٍ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ شَهْرَيْنِ ، وَاسْمُ شَهْرَيْنِ يَقَعُ بِنَصِّ كَلَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، وَالْفَرَائِضُ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِنَصٍّ ، أَوْ إجْمَاعٍ ؟ وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ هَذَا مِنْ الْحَنَفِيِّينَ أَنْ يَقُولَ : لَا تُجْزِئُ - الرَّقَبَةُ إلَّا مُؤْمِنَةً ; لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ قَدْ أَدَّى الْفَرْضَ فِي الرَّقَبَةِ ؟
[ ص: 333 ] وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِهَذَا مِنْ الْمَالِكِيِّينَ ، وَالشَّافِعِيِّينَ أَنْ يَقُولَ : لَا تُجْزِئُ إلَّا غَدَاءً وَعَشَاءً ، أَوْ غَدَاءً وَغَدَاءً ، أَوْ عَشَاءً وَعَشَاءً ، كَمَا يَقُولُ الْحَنَفِيُّونَ ، وَلَا يُجْزِئُ إلَّا صَاعٌ مِنْ شَعِيرِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ - : لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَدَاءِ فَرْضِ الْإِطْعَامِ ؟