855 مسألة : ويبطل الحج
nindex.php?page=treesubj&link=3971_3474_23449_3473_3466تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته فإن وطئها ناسيا ; لأنه في عمل حج أو عمرة فلا شيء عليه ، وكذلك يبطل بتعمده أيضا حج الموطوءة وعمرتها قال - تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } والرفث الجماع ; فمن جامع فلم يحج ، ولا اعتمر كما أمر ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } .
وأما الناسي ، والمكره فلا شيء عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } .
ولقول الله - تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } وهو قول أصحابنا .
855 مَسْأَلَةٌ : وَيُبْطِلُ الْحَجَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3971_3474_23449_3473_3466تَعَمُّدُ الْوَطْءِ فِي الْحَلَالِ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ ذَاكِرًا لِحَجِّهِ أَوْ عُمْرَتِهِ فَإِنْ وَطِئَهَا نَاسِيًا ; لِأَنَّهُ فِي عَمَلِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ يَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ أَيْضًا حَجُّ الْمَوْطُوءَةِ وَعُمْرَتُهَا قَالَ - تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ ; فَمَنْ جَامَعَ فَلَمْ يَحُجَّ ، وَلَا اعْتَمَرَ كَمَا أُمِرَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } .
وَأَمَّا النَّاسِي ، وَالْمُكْرَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } .
وَلِقَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا .