قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يقتضي تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=10926نكاح المتعة ؛ إذ ليست بزوجة ولا مملوكة يمين ، وقد بينا ذلك في سورة النساء . في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7وراء ذلك معناه : غير ذلك . قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7العادون يعني من يتعدى الحلال إلى الحرام ، فأما قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم استثناء من الجملة المذكورة لحفظ الفروج وإخبار عن
nindex.php?page=treesubj&link=11343_26606إباحة وطء الزوجة وملك اليمين ، فاقتضت الآية حظر ما عدا هذين الصنفين في الزوجات وملك الأيمان ، ودل بذلك على إباحة وطء الزوجات
[ ص: 93 ] وملك اليمين لعموم اللفظ فيهن . فإن قيل : لو كان ذلك عموما في إباحة وطئهن لوجب أن يجوز وطؤهن في حال الحيض ووطء الأمة ذات الزوجة والمعتدة من وطء بشبهة ونحو ذلك . قيل له : قد اقتضى عموم اللفظ إباحة وطئهن في سائر الأحوال ، إلا أن الدلالة قد قامت على تخصيص من ذكرت كسائر العموم إذا خص منه شيء لم يمنع ذلك بقاء حكم العموم فيما لم يخص ، وملك اليمين متى أطلق عقل به الأمة والعبد المملوكان ، ولا يكاد يطلق ملك اليمين في غير بني
آدم ، لا يقال للدار والدابة ملك اليمين ، وذلك ؛ لأن ملك العبد والأمة أخص من ملك غيرهما ، ألا ترى أنه يملك التصرف في الدار بالنقض والبناء ولا يملك ذلك في بني
آدم ويجوز عارية الدار وغيرها من العروض ولا يجوز عارية الفروج ؟ .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ
nindex.php?page=treesubj&link=10926نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ؛ إِذْ لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَلَا مَمْلُوكَةِ يَمِينٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ . فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7وَرَاءَ ذَلِكَ مَعْنَاهُ : غَيْرَ ذَلِكَ . قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=7الْعَادُونَ يَعْنِي مَنْ يَتَعَدَّى الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ ، فَأَمَّا قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجُمْلَةِ الْمَذْكُورَةِ لِحِفْظِ الْفُرُوجِ وَإِخْبَارٌ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11343_26606إِبَاحَةِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَاقْتَضَتِ الْآيَةُ حَظْرَ مَا عَدَا هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ فِي الزَّوْجَاتِ وَمِلْكِ الْأَيْمَانِ ، وَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى إِبَاحَةِ وَطْءِ الزَّوْجَاتِ
[ ص: 93 ] وَمِلْكِ الْيَمِينِ لِعُمُومِ اللَّفْظِ فِيهِنَّ . فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَ ذَلِكَ عُمُومًا فِي إِبَاحَةِ وَطْئِهِنَّ لَوَجَبَ أَنْ يَجُوزَ وَطْؤُهُنَّ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَوَطْءُ الْأَمَةِ ذَاتِ الزَّوْجَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ . قِيلَ لَهُ : قَدِ اقْتَضَى عُمُومُ اللَّفْظِ إِبَاحَةَ وَطْئِهِنَّ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ ، إِلَّا أَنَّ الدَّلَالَةَ قَدْ قَامَتْ عَلَى تَخْصِيصِ مَنْ ذَكَرْتَ كَسَائِرِ الْعُمُومِ إِذَا خُصَّ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ بَقَاءَ حُكْمِ الْعُمُومِ فِيمَا لَمْ يُخَصَّ ، وَمِلْكُ الْيَمِينِ مَتَى أُطْلِقَ عُقِلَ بِهِ الْأَمَةُ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكَانِ ، وَلَا يَكَادُ يُطْلَقُ مِلْكُ الْيَمِينِ فِي غَيْرِ بَنِي
آدَمَ ، لَا يُقَالُ لِلدَّارِّ وَالدَّابَّةِ مِلْكُ الْيَمِينِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ أَخَصُّ مِنْ مِلْكِ غَيْرِهِمَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الدَّارِ بِالنَّقْضِ وَالْبِنَاءِ وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فِي بَنِي
آدَمَ وَيَجُوزُ عَارِيَّةُ الدَّارِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْعُرُوضِ وَلَا يَجُوزُ عَارِيَّةُ الْفُرُوجِ ؟ .