فصل في إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=17544لبس الحلي للنساء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد " رخص للنساء في الذهب " ، ثم قرأ :
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=18أومن ينشأ في الحلية وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
سعيد عن
أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى قال : قال رسول الله
nindex.php?page=hadith&LINKID=73962لبس الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن
العباس بن رزيح عن
البهي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يمص الدم عن شجة بوجه أسامة ويمجه : لو كان أسامة جارية لحليناه ، لو كان أسامة جارية لكسوناه لتنفقه .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=687490النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين عليهما أسورة من ذهب ، فقال : أتحبان أن يسوركما الله بأسورة من نار ؟ قالتا : لا قال : فأديا حق هذا .
وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته " . وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المؤمنين أن يصدقن من الحلي .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حلت أخواتها الذهب ، وأن ابن
[ ص: 265 ] عمر حلى بناته الذهب . ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=703764لما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قلنا : يا رسول الله أو نربط المسك بشيء من الذهب ؟ قال : أفلا تربطونه بالفضة ثم تلطخونه بشيء من زعفران فيكون مثل الذهب .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير عن
مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671312كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله سواران من ذهب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سواران من نار فقالت : قرطان من ذهب ، قال : قرطان من نار ، قالت : طوق من ذهب ، قال : طوق من نار ، قالت : يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده ، فقال : ما يمنعكن أن تجعلن قرطين من فضة تصفرينه بعنبر أو زعفران فإذا هو كالذهب ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : الأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر ، ودلالة الآية أيضا ظاهرة في إباحته للنساء ، وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ لدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن ، ومثل ذلك لا يعترض عليه بإخبار الآحاد .
فَصْلٌ فِي إِبَاحَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=17544لُبْسِ الْحُلِيِّ لِلنِّسَاءٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11873أَبُو الْعَالِيَةِ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ " رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الذَّهَبِ " ، ثُمَّ قَرَأَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=18أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ
أَبِي هِنْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=73962لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلَالٌ لِإِنَاثِهَا .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16101شَرِيكٌ عَنْ
الْعَبَّاسِ بْنِ رُزَيْحٍ عَنْ
الْبَهِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ :
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ يَمُصُّ الدَّمَ عَنْ شَجَّةٍ بِوَجْهِ أُسَامَةَ وَيَمُجُّهُ : لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَّيْنَاهُ ، لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَكَسَوْنَاهُ لِتُنَفِّقَهُ .
وَفِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ
nindex.php?page=hadith&LINKID=687490النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَتَيْنِ عَلَيْهِمَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا : لَا قَالَ : فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا .
وَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : " لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أَعْطَى زَكَاتَهُ " . وَكَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَصَّدَّقْنَ مِنَ الْحُلِيِّ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16705عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ حَلَّتْ أَخَوَاتِهَا الذَّهَبَ ، وَأَنَّ ابْنَ
[ ص: 265 ] عُمَرَ حَلَّى بَنَاتِهِ الذَّهَبَ . ، وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15822خُصَيْفٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=703764لَمَّا نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ نَرْبِطُ الْمِسْكَ بِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ ؟ قَالَ : أَفَلَا تَرْبِطُونَهُ بِالْفِضَّةِ ثُمَّ تُلَطِّخُونَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَيَكُونُ مِثْلَ الذَّهَبِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15627جَرِيرٌ عَنْ
مُطَرِّفٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671312كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ فَقَالَتْ : قُرْطَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : قُرْطَانِ مِنْ نَارٍ ، قَالَتْ : طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : طَوْقٌ مِنْ نَارٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : مَا يَمْنَعُكُنَّ أَنْ تَجْعَلْنَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ تُصَفِّرِينَهُ بِعَنْبَرٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ فَإِذَا هُوَ كَالذَّهَبِ ؟ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : الْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ أَظْهَرُ وَأَشْهُرُ مِنْ أَخْبَارِ الْحَظْرِ ، وَدَلَالَةُ الْآيَةِ أَيْضًا ظَاهِرَةٌ فِي إِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ ، وَقَدِ اسْتَفَاضَ لُبْسُ الْحُلِيِّ لِلنِّسَاءِ مُنْذُ لَدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ أَحَدٍ عَلَيْهِنَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِإِخْبَارِ الْآحَادِ .