باب السفر يوم الجمعة قال أصحابنا : " لا بأس به قبل الزوال وبعده إذا كان يخرج من مصره قبل خروج وقت الظهر " حكاه
محمد في السير بلا خلاف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " لا أحب له أن يخرج بعد طلوع الفجر وليس بحرام ، وبعد الزوال لا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة " وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يكرهون
nindex.php?page=treesubj&link=17838السفر يوم الجمعة حتى يصلي .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
الحجاج بن أرطاة عن
الحكم بن عيينة عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله
nindex.php?page=hadith&LINKID=105163وجه ابن رواحة وجعفرا nindex.php?page=showalam&ids=138وزيد بن حارثة ، فتخلف ابن رواحة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما خلفك ؟ قال : الجمعة يا رسول الله أجمع ثم أروح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ، قال : فراح منطلقا وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
الأسود بن قيس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : " لا تحبس الجمعة عن سفر " ، ولا نعرف أحدا من الصحابة خالفه ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن ابنا
لعبد الله بن عمر كان
بالعقيق على رأس أميال من
المدينة ،
[ ص: 343 ] فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غداة الجمعة فأخبر بشكواه ، فانطلق إليه وترك الجمعة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر : خرج
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم من
مكة يوم الجمعة وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد أنهما كرها أن يخرج يوم الجمعة في صدر النهار وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قالا : " لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الجمعة " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
إبراهيم بن مهاجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال : " إذا أراد الرجل السفر يوم الخميس فليسافر غدوة إلى أن يرتفع النهار فإن أقام إلى العشي فلا يخرج حتى يصلي الجمعة " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : " إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تجمع " فهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=15هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فأباح السفر في سائر الأوقات ولم يخصصه بوقت دون وقت .
فإن قيل : هذا واضح في ليلة الجمعة ، ويوم الجمعة قبل الزوال وإباحة السفر فيهما ، والواجب أن يكون منهيا عنه بعد الزوال ؛ لأنه قد صار من أهل الخطاب بحضورها لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قيل له : لا خلاف أن الخطاب بذلك لم يتوجه إلى المسافرين ، وفرض الصلاة عندنا يتعلق بآخر الوقت ، فإذا خرج وصار مسافرا في آخر الوقت علمنا أنه لم يكن من أهل الخطاب بفعل الجمعة .
بَابُ السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا : " لَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ مِصْرِهِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ " حَكَاهُ
مُحَمَّدٌ فِي السِّيَرِ بِلَا خِلَافٍ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : " لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَبَعْدَ الزَّوَالِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَافِرَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ " وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ يَكْرَهُونَ
nindex.php?page=treesubj&link=17838السَّفَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنِ
الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ
مِقْسَمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=105163وَجَّهَ ابْنَ رَوَاحَةَ وَجَعْفَرًا nindex.php?page=showalam&ids=138وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، فَتَخَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا خَلَّفَكَ ؟ قَالَ : الْجُمُعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُجَمِّعُ ثُمَّ أَرُوحُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، قَالَ : فَرَاحَ مُنْطَلِقًا وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : " لَا تُحْبَسُ الْجُمُعَةُ عَنْ سَفَرٍ " ، وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ خَالَفَهُ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17316يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ أَنَّ ابْنًا
لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ
بِالْعَقِيقِ عَلَى رَأْسِ أَمْيَالٍ مِنَ
الْمَدِينَةِ ،
[ ص: 343 ] فَأَتَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ غَدَاةَ الْجُمُعَةِ فَأُخْبِرَ بِشَكْوَاهُ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : خَرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمٌ مِنْ
مَكَّةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=14946وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَدْرِ النَّهَارِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : " لَا بَأْسَ بِالسَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْجُمُعَةُ " وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12424إِسْرَائِيلُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ قَالَ : " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ السَّفَرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَلْيُسَافِرْ غَدْوَةً إِلَى أَنْ يَرْتَفِعَ النَّهَارُ فَإِنْ أَقَامَ إِلَى الْعَشِيِّ فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ " وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : " إِذَا أَدْرَكَتْكَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تُجَمِّعَ " فَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=15هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فَأَبَاحَ السَّفَرَ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ وَلَمْ يُخَصِّصْهُ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ .
فَإِنْ قِيلَ : هَذَا وَاضِحٌ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَإِبَاحَةِ السَّفَرِ فِيهِمَا ، وَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْهِيًّا عَنْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْخِطَابِ بِحُضُورِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ قِيلَ لَهُ : لَا خِلَافَ أَنَّ الْخِطَابَ بِذَلِكَ لَمْ يَتَوَجَّهْ إِلَى الْمُسَافِرِينَ ، وَفَرْضُ الصَّلَاةِ عِنْدَنَا يَتَعَلَّقُ بِآخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِذَا خَرَجَ وَصَارَ مُسَافِرًا فِي آخِرِ الْوَقْتِ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْخِطَابِ بِفِعْلِ الْجُمُعَةِ .