باب التوارث بالهجرة قال الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا الآية حدثنا
جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا
أبو عبيد قال حدثنا
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
وعثمان بن عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الآية قال كان المهاجر لا يتولى الأعرابي ، ولا يرثه وهو مؤمن ، ولا يرث الأعرابي المهاجر فنسختها
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .
وروى
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن
القاسم قال
آخى رسول الله بين الصحابة ، وآخى بين nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام أخوة يتوارثون بها ؛ [ ص: 262 ] لأنهم هاجروا وتركوا أقرباءهم حتى أنزل الله آية المواريث قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر اختلف
السلف في أن
nindex.php?page=treesubj&link=13661التوارث كان ثابتا بينهم بالهجرة والأخوة التي آخى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم دون الأرحام ، وأن ذلك مراد هذه الآية ، وأن قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72أولئك بعضهم أولياء بعض قد أريد به إيجاب التوارث بينهم ، وأن قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا قد نفى إثبات التوارث بينهم بنفيه الموالاة بينهم .
وفي هذا دلالة على أن إطلاق لفظ الموالاة يوجب التوارث ، وإن كان قد يختص به بعضهم دون جميعهم على حسب وجود الأسباب المؤكدة له كما أن النسب سبب يستحق به الميراث ، وإن كان بعض ذوي الأنساب أولى به في بعض الأحوال لتأكد سببه ، وفي هذا دليل على أن قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا موجب لإثبات القود لسائر ورثته ، وأن النساء والرجال في ذلك سواء لتساويهم في كونهم من مستحقي ميراثه ، ويدل أيضا على أن الولاية في النكاح مستحقة بالميراث ، وأن قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=663390لا نكاح إلا بولي مثبت للولاية لجميع من كان من أهل الميراث على حسب القرب ، وتأكيد السبب ، وأنه جائز
nindex.php?page=treesubj&link=27031_11015للأم تزويج أولادها الصغار إذا لم يكن لهم أب على ما يذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ؛ إذ كانت من أهل الولاية في الميراث ، وقد كانت الهجرة فرضا حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم
مكة فقال
nindex.php?page=hadith&LINKID=652575لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية nindex.php?page=treesubj&link=13662_13661فنسخ التوارث بالهجرة بسقوط فرض الهجرة ، وأثبت التوارث بالأنساب بقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن كان المسلمون يتوارثون بالهجرة حتى كثر المسلمون فأنزل الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فتوارثوا بالأرحام ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال انقطعت الهجرة بعد الفتح .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثله ، وزاد فيه : ولكن جهاد ونية ، وإنما كانت الهجرة إلى الله ورسوله ، والمؤمنون يفرون بدينهم من أن يفتنوا عنه ، وقد أذاع الله الإسلام وأفشاه فتضمنت هذه الآية إيجاب التوارث بالهجرة ، والمؤاخاة دون الأنساب ، وقطع الميراث بين المهاجر وبين من لم يهاجر ، واقتضى أيضا إيجاب نصرة المؤمن الذي لم يهاجر إذا استنصر المهاجر على من لم يكن بينهم وبينه عهد بقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وقد روي في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72ما لكم من ولايتهم [ ص: 263 ] من شيء حتى يهاجروا ما قد بينا ذكره في نفي الميراث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في آخرين .
وقيل : إنه أراد نفي إيجاب النصرة فلم تكن حينئذ على المهاجر نصرة ومن لم يهاجر إلا أن يستنصر فتكون عليه نصرته إلا على من كان بينه وبينه عهد فلا ينقض عهده ، وليس يمتنع أن يكون نفي الولاية مقتضيا للأمرين جميعا من نفي التوارث والنصرة ثم نسخ نفي الميراث بإيجاب التوارث بالأرحام مهاجرا كان أو غير مهاجر ، وإسقاطه بالهجرة فحسب ، ونسخ نفي إيجاب النصرة بقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73والذين كفروا بعضهم أولياء بعض قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي يعني في الميراث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في النصرة والمعاونة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر لما كان قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إلى قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72أولئك بعضهم أولياء بعض موجبا لإثبات التوارث بالهجرة ، وكان قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا نافيا للميراث ، وجب أن يكون قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73والذين كفروا بعضهم أولياء بعض موجبا لإثبات التوارث
nindex.php?page=treesubj&link=14142_13661بينهم ؛ لأن الولاية قد صارت عبارة عن إثبات التوارث بينهم فاقتضى عمومه إثبات التوارث بين سائر الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم ؛ لأن الاسم يشملهم ويقع عليهم .
ولم تفرق الآية بين أهل الملل بعد أن يكونوا كفارا ، ويدل أيضا على إثبات
nindex.php?page=treesubj&link=11022ولاية الكفار على أولادهم الصغار لاقتضاء اللفظ له في جواز النكاح والتصرف في المال في حال الصغر والجنون .
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير يعني والله أعلم : إن لا تفعلوا ما أمرتم به في هاتين الآيتين من إيجاب الموالاة والتناصر والتوارث بالأخوة والهجرة ومن قطعها بترك الهجرة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ، وهذا مخرجه مخرج الخبر ، ومعناه الأمر ؛ وذلك لأنه إذا لم يتول المؤمن الفاضل على ظاهر حاله من الإيمان والفضل بما يدعو إلى مثل حاله ، ولم يبرأ من الفاجر والضال بما يصرفه عن ضلاله وفجوره أدى ذلك إلى الفساد والفتنة .
بَابُ التَّوَارُثِ بِالْهِجْرَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا الْآيَةَ حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
حَجَّاجٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ،
وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16566عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْآيَةَ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُ لَا يَتَوَلَّى الْأَعْرَابِيَّ ، وَلَا يَرِثُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَرِثُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَ فَنَسَخَتْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ .
وَرَوَى
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنِ
الْقَاسِمِ قَالَ
آخَى رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ، وَآخَى بَيْنَ nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=15وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أُخُوَّةً يَتَوَارَثُونَ بِهَا ؛ [ ص: 262 ] لِأَنَّهُمْ هَاجَرُوا وَتَرَكُوا أَقْرِبَاءَهُمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْمَوَارِيثِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ اخْتَلَفَ
السَّلَفُ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13661التَّوَارُثَ كَانَ ثَابِتًا بَيْنَهُمْ بِالْهِجْرَةِ وَالْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ دُونَ الْأَرْحَامِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مُرَادُ هَذِهِ الْآيَةِ ، وَأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ قَدْ أُرِيدَ بِهِ إِيجَابُ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمْ ، وَأَنَّ قَوْلَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا قَدْ نَفَى إِثْبَاتَ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمْ بِنَفْيِهِ الْمُوَالَاةَ بَيْنَهُمْ .
وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ إِطْلَاقَ لَفْظِ الْمُوَالَاةِ يُوجِبُ التَّوَارُثَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَخْتَصُّ بِهِ بَعْضُهُمْ دُونَ جَمِيعِهِمْ عَلَى حَسَبِ وُجُودِ الْأَسْبَابِ الْمُؤَكِّدَةِ لَهُ كَمَا أَنَّ النَّسَبَ سَبَبٌ يُسْتَحَقُّ بِهِ الْمِيرَاثُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ ذَوِي الْأَنْسَابِ أَوْلَى بِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لِتَأَكُّدِ سَبَبِهِ ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا مُوجِبٌ لِإِثْبَاتِ الْقَوَدِ لِسَائِرِ وَرَثَتِهِ ، وَأَنَّ النِّسَاءَ وَالرِّجَالَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ لِتَسَاوِيهِمْ فِي كَوْنِهِمْ مِنْ مُسْتَحِقِّي مِيرَاثِهِ ، وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي النِّكَاحِ مُسْتَحَقَّةٌ بِالْمِيرَاثِ ، وَأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=663390لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُثْبِتٌ لِلْوِلَايَةِ لِجَمِيعِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ عَلَى حَسَبِ الْقُرْبِ ، وَتَأْكِيدِ السَّبَبِ ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ
nindex.php?page=treesubj&link=27031_11015لِلْأُمِّ تَزْوِيجُ أَوْلَادِهَا الصِّغَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَبٌ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ؛ إِذْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ فِي الْمِيرَاثِ ، وَقَدْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ فَرْضًا حِينَ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ فَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَكَّةَ فَقَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=652575لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ nindex.php?page=treesubj&link=13662_13661فَنُسِخَ التَّوَارُثُ بِالْهِجْرَةِ بِسُقُوطِ فَرْضِ الْهِجْرَةِ ، وَأُثْبِتَ التَّوَارُثُ بِالْأَنْسَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَوَارَثُونَ بِالْهِجْرَةِ حَتَّى كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فَتَوَارَثُوا بِالْأَرْحَامِ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ
عَبْدَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ بَعْدَ الْفَتْحِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِنَّمَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّونَ بِدِينِهِمْ مِنْ أَنْ يُفْتَنُوا عَنْهُ ، وَقَدْ أَذَاعَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَأَفْشَاهُ فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِيجَابَ التَّوَارُثِ بِالْهِجْرَةِ ، وَالْمُؤَاخَاةَ دُونَ الْأَنْسَابِ ، وَقَطْعَ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ ، وَاقْتَضَى أَيْضًا إِيجَابَ نُصْرَةِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَمْ يُهَاجِرْ إِذَا اسْتَنْصَرَ الْمُهَاجِرَ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ عَهْدٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَقَدْ رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ [ ص: 263 ] مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا مَا قَدْ بَيَّنَّا ذِكْرَهُ فِي نَفْيِ الْمِيرَاثِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ فِي آخَرِينَ .
وَقِيلَ : إِنَّهُ أَرَادَ نَفْيَ إِيجَابِ النُّصْرَةِ فَلَمْ تَكُنْ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُهَاجِرِ نُصْرَةٌ ومَنْ لَمْ يُهَاجِرْ إِلَّا أَنْ يَسْتَنْصِرَ فَتَكُونَ عَلَيْهِ نُصْرَتُهُ إِلَّا عَلَى مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَهْدٌ فَلَا يَنْقُضْ عَهْدَهُ ، وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ الْوِلَايَةِ مُقْتَضِيًا لِلْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا مِنْ نَفْيِ التَّوَارُثِ وَالنُّصْرَةِ ثُمَّ نُسِخَ نَفْيُ الْمِيرَاثِ بِإِيجَابِ التَّوَارُثِ بِالْأَرْحَامِ مُهَاجِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُهَاجِرٍ ، وَإِسْقَاطِهِ بِالْهِجْرَةِ فَحَسْبُ ، وَنُسِخَ نَفْيُ إِيجَابِ النُّصْرَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ يَعْنِي فِي الْمِيرَاثِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ فِي النُّصْرَةِ وَالْمُعَاوَنَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ لَمَّا كَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا إِلَى قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مُوجِبًا لِإِثْبَاتِ التَّوَارُثِ بِالْهِجْرَةِ ، وَكَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا نَافِيًا لِلْمِيرَاثِ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مُوجِبًا لِإِثْبَاتِ التَّوَارُثِ
nindex.php?page=treesubj&link=14142_13661بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّ الْوَلَايَةَ قَدْ صَارَتْ عِبَارَةً عَنْ إِثْبَاتِ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمْ فَاقْتَضَى عُمُومُهُ إِثْبَاتَ التَّوَارُثِ بَيْنَ سَائِرِ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَعَ اخْتِلَافِ مِلَلِهِمْ ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ يَشْمَلُهُمْ وَيَقَعُ عَلَيْهِمْ .
وَلَمْ تُفَرِّقِ الْآيَةُ بَيْنَ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا كُفَّارًا ، وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى إِثْبَاتِ
nindex.php?page=treesubj&link=11022وِلَايَةِ الْكُفَّارِ عَلَى أَوْلَادِهِمُ الصِّغَارِ لِاقْتِضَاءِ اللَّفْظِ لَهُ فِي جَوَازِ النِّكَاحِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ فِي حَالِ الصِّغَرِ وَالْجُنُونِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ : إِنْ لَا تَفْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ إِيجَابِ الْمُوَالَاةِ وَالتَّنَاصُرِ وَالتَّوَارُثِ بِالْأُخُوَّةِ وَالْهِجْرَةِ وَمِنْ قَطْعِهَا بِتَرْكِ الْهِجْرَةِ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ، وَهَذَا مَخْرَجُهُ مَخْرَجُ الْخَبَرِ ، وَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَوَلَّ الْمُؤْمِنَ الْفَاضِلَ عَلَى ظَاهِرِ حَالِهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْفَضْلِ بِمَا يَدْعُو إِلَى مِثْلِ حَالِهِ ، وَلَمْ يَبْرَأْ مِنَ الْفَاجِرِ وَالضَّالِّ بِمَا يَصْرِفُهُ عَنْ ضَلَالِهِ وَفُجُورِهِ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْفَسَادِ وَالْفِتْنَةِ .