قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=21368_28328_30515_30553_28750_29018nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ، الآية \ 33.
احتج به قوم في أن التحلل من التطوع صلاة كان أو صوما بعد التلبس به لا يجوز، لأن فيه إبطال العمل، وقد نهى الله تعالى عنه.
والجواب عنه : أن المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، وذلك العمل المفروض ينهى الرجل عن إحباط ثوابه، فأما ما كان فعلا فلا، فإنه ليس واجبا عليه.
فإن زعموا أن اللفظ عام.
قلنا : العام يجوز تخصيصه ووجه تخصيصه أن الفعل تطوع والتطور يقتضي تخيرا، وهذا مستقصى في كتب الفقه.
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=21368_28328_30515_30553_28750_29018nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ، الْآيَةَ \ 33.
احْتَجَّ بِهِ قَوْمٌ فِي أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنَ التَّطَوُّعِ صَلَاةً كَانَ أَوْ صَوْمًا بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِهِ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ الْعَمَلِ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
وَالْجَوَابُ عَنْهُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ إِبْطَالُ ثَوَابِ الْعَمَلِ الْمَفْرُوضِ، وَذَلِكَ الْعَمَلُ الْمَفْرُوضُ يَنْهَى الرَّجُلَ عَنْ إِحْبَاطِ ثَوَابِهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ فِعْلًا فَلَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ.
فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ.
قُلْنَا : الْعَامُّ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ وَوَجْهُ تَخْصِيصِهِ أَنَّ الْفِعْلَ تَطَوُّعٌ وَالتَّطَوُّرَ يَقْتَضِي تَخَيُّرًا، وَهَذَا مُسْتَقْصًى فِي كُتُبِ الْفِقْهِ.