17- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=33982_34308_29039nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=17كما بلونا أصحاب الجنة الآيات. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: استدل بها
عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بتبديل أو خلطة فإن ذلك لا يسقطها قال: ووجهه من الآية أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا
"إياكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له" ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=19فطاف عليها طائف من ربك الآية. قد حرموا خير جنتهم بذنبهم ، وفيها كراهة الجداد والحصاد بالليل كما ورد التصريح بالنهي عنه في الحديث لأجل الفقراء.
17- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=33982_34308_29039nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=17كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْآيَاتِ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ: اسْتَدَلَّ بِهَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ عَلَى أَنَّ مَنْ فَرَّ مِنَ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ بِتَبْدِيلٍ أَوْ خَلْطَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُهَا قَالَ: وَوَجْهُهُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُمْ قَصَدُوا بِقَطْعِ الثِّمَارِ إِسْقَاطَ حَقِّ الْمَسَاكِينِ فَعَاقَبَهُمُ اللَّهُ بِإِتْلَافِ ثِمَارِهِمْ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا
"إِيَّاكُمْ وَالْمَعَاصِيَ إِنَّ الْعَبْدَ لِيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُحْرَمُ بِهِ رِزْقًا قَدْ كَانَ هُيِّئْ لَهُ" ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=19فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ الْآيَةَ. قَدْ حُرِمُوا خَيْرَ جَنَّتِهِمْ بِذَنْبِهِمْ ، وَفِيهَا كَرَاهَةُ الْجِدَادِ وَالْحَصَادِ بِاللَّيْلِ كَمَا وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ لِأَجْلِ الْفُقَرَاءِ.