6- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=14948_19246_19513_23422_28270_28723_33308_33309_33311_33312_33624_34361_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى الآية. فيها وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=14947اختبار اليتيم على الولي لنظر حالته في الرشد وخلافه وأن محله قبل البلوغ لا بعده; لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6حتى إذا بلغوا النكاح وأن البلوغ بالاحتلام وأنه إذا آنس منه الرشد عند البلوغ وجب على الولي
nindex.php?page=treesubj&link=33311دفع المال إليه ولا يجوز له إمساكه واستدل به على ارتفاع الحجر بمجرد البلوغ رشيدا ، ولا يحتاج إلى فك الحاكم; لأنه جعل الرفع لمن إليه الابتلاء ، وهو الذي إليه النظر في أمره ، وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير الرشد بالصلاح في الدين والحفظ في الأموال ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أن الوصي على المحجور إنما له النظر فيما يتعلق بالمال لا بالبدن; لأنه تعالى خص الأموال بالذكر دون الأبدان.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ومن كان غنيا الآية. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله تعالى عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية في ولي اليتيم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه ، ففي الآية تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=33309الأكل من ماله على الولي الغني خلافا لمن أجازه بقدر أجرته وجوازه للولي الفقير ولكن بقدر أجرة عمله فيه وقيامه
[ ص: 79 ] عليه خلافا لمن منعه مطلقا ، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=687571 "أن رجلا قال: يا رسول الله ليس لي مال ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك بماله" فهذا يفسر قوله بالمعروف ، وفسر قوم قوله بالمعروف على القرض حتى يرد بدله إذا أيسر ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
ابن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعن جماعة من التابعين ، وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فليأكل وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال: إذا احتاج ولي اليتيم وضع يده فأكل من طعامه ولا يلبس منه ثوبا ولا عمامة ، وقال آخرون: الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم يحيى بن سعيد وربيعة وهو مردود; لأنه قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فليستعفف لا يعطي معنى ذلك.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإذا دفعتم إليهم أموالهم الآية. فيه الأمر بالإشهاد ندبا ، وقيل: وجوبا ويستفاد منه أن
nindex.php?page=treesubj&link=14947القول في الدفع قول الصبي لا الولي فلا يقبل قوله إلا ببينة.
6- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=14948_19246_19513_23422_28270_28723_33308_33309_33311_33312_33624_34361_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى الْآيَةَ. فِيهَا وُجُوبُ
nindex.php?page=treesubj&link=14947اخْتِبَارِ الْيَتِيمِ عَلَى الْوَلِيِّ لِنَظَرِ حَالَتِهِ فِي الرُّشْدِ وَخِلَافِهِ وَأَنَّ مَحَلَّهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا بَعْدَهُ; لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ وَأَنَّ الْبُلُوغَ بِالِاحْتِلَامِ وَأَنَّهُ إِذَا آنَسَ مِنْهُ الرُّشْدَ عِنْدَ الْبُلُوغِ وَجَبَ عَلَى الْوَلِيِّ
nindex.php?page=treesubj&link=33311دَفْعُ الْمَالِ إِلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِمْسَاكُهُ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى ارْتِفَاعِ الْحَجْرِ بِمُجَرَّدِ الْبُلُوغِ رَشِيدًا ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى فَكِّ الْحَاكِمِ; لِأَنَّهُ جَعَلَ الرَّفْعَ لِمَنْ إِلَيْهِ الِابْتِلَاءُ ، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ النَّظَرُ فِي أَمْرِهِ ، وَفَسَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ الرُّشْدَ بِالصَّلَاحِ فِي الدِّينِ وَالْحِفْظِ فِي الْأَمْوَالِ ، أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ: وَاسْتُدِلَّ بَعْضُهُمْ بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ عَلَى الْمَحْجُورِ إِنَّمَا لَهُ النَّظَرُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ لَا بِالْبَدَنِ; لِأَنَّهُ تَعَالَى خُصَّ الْأَمْوَالُ بِالذِّكْرِ دُونَ الْأَبْدَانِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا الْآيَةَ. أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ قِيَامِهِ عَلَيْهِ ، فَفِي الْآيَةِ تَحْرِيمُ
nindex.php?page=treesubj&link=33309الْأَكْلِ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْوَلِيِّ الْغَنِيِّ خِلَافًا لِمَنْ أَجَازَهُ بِقَدْرِ أُجْرَتِهِ وَجَوَازِهِ لِلْوَلِيِّ الْفَقِيرِ وَلَكِنْ بِقَدْرِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ فِيهِ وَقِيَامِهِ
[ ص: 79 ] عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَهُ مُطْلَقًا ، وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنِّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=687571 "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذِّرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ" فَهَذَا يُفَسِّرُ قَوْلَهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَفَسَّرَ قَوْمٌ قَوْلَهُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى الْقَرْضِ حَتَّى يَرُدَّ بَدَلَهُ إِذَا أَيْسَرَ ، أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ
ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَةِ الْأَكْلِ دُونَ الْكُسْوَةِ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَلْيَأْكُلْ وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14907الْفِرْيَابِيُّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ قَالَ: إِذَا احْتَاجَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ وَضْعَ يَدِهِ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَلْبَسُ مِنْهُ ثَوْبًا وَلَا عِمَامَةَ ، وَقَالَ آخَرُونَ: الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي حَقِّ الْيَتِيمِ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ بِحَسَبِ حَالِهِ ، أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ وَهُوَ مَرْدُودٌ; لِأَنَّهُ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَلْيَسْتَعْفِفْ لَا يُعْطِي مَعْنَى ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ الْآيَةَ. فِيهِ الْأَمْرُ بِالْإِشْهَادِ نَدْبًا ، وَقِيلَ: وُجُوبًا وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=14947الْقَوْلَ فِي الدَّفْعِ قَوْلُ الصَّبِيِّ لَا الْوَلِيُّ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.