[ ص: 167 ] فصل ومما
nindex.php?page=treesubj&link=26996نسخ رسمه واختلف في بقاء حكمه
" أخبرنا
المبارك بن علي ، قال: أخبرنا
أبو العباس بن قريش ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859أبو إسحاق البرمكي ، قال: أخبرنا
محمد بن إسماعيل الوراق ، قال: أبنا
ابن أبي داود ، قال: حدثنا
عبد الله بن سعد ، قال: حدثني عمر، قال: حدثني أبي، عن
محمد بن إسحاق ، قال: حدثني
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ، عن
عمرة بنت عبد الرحمن ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=705957عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت: " لقد نزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشرا ، وكانت في ورقة تحت سرير في بيتي ، فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بأمره ربيبة لنا فأكلتها ، تعني الشاة [ ص: 168 ] قال
ابن أبي داود ، حدثنا
أبو الطاهر ، قال: أخبرنا
ابن وهب ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عبد الله بن أبي بكر ، عن
عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=673688كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخت بخمس رضعات معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي مما يقرأ من القرآن .
[ ص: 169 ] قلت: أما مقدار ما يحرم من الرضاع فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - رحمه الله - فيه ثلاث روايات: إحداهن: رضعة واحدة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أخذا بظاهر القرآن في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأخواتكم من الرضاعة ، وتركا لذلك الحديث .
والثانية: ثلاث ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=669518لا تحرم المصة والمصتان " .
والثالثة: خمس لما روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وتأولوا قولها: وهي مما يقرأ من القرآن أن الإشارة إلى قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأخواتكم من الرضاعة ، وقالوا: لو كان يقرأ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لنقل إلينا نقل المصحف ، ولو كان بقي من القرآن شيء لم ينقل لجاز أن يكون ما لم ينقل ناسخا لما نقل ، فذلك محال .
ومما نسخ خطه واختلف في حكمه ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في أفراده
nindex.php?page=hadith&LINKID=665278عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، أنها أملت على كاتبها: " حافظوا على الصلوات [ ص: 170 ] والصلاة الوسطى ، وصلاة العصر وقوموا لله قانتين " .
وقالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد اختلف الناس في الصلاة الوسطى على خمسة أقوال بعدد الصلوات الخمس ، وقد شرحنا ذلك في التفسير .
القسم الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه: وله وضعنا هذا الكتاب ونحن نذكره على ترتيب الآيات والسور ، ونذكر ما قيل
[ ص: 171 ] ونبين صحة الصحيح وفساد الفاسد ، إن شاء الله تعالى وهو الموفق بفضله .
[ ص: 172 ]
[ ص: 167 ] فَصْلٌ وَمِمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=26996نُسِخَ رَسْمُهُ وَاخْتُلِفَ فِي بَقَاءِ حُكْمِهِ
" أَخْبَرَنَا
الْمُبَارَكِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ قُرَيْشٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13859أَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ ، قَالَ: أَبَنَا
ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=705957عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: " لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرًا ، وَكَانَتْ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِي ، فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِأَمْرِهِ رَبِيبَةً لَنَا فَأَكَلْتُهَا ، تَعْنِي الشَّاةَ [ ص: 168 ] قَالَ
ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا
أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ
عَمْرَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، قَالَتْ: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=673688كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخَتْ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .
[ ص: 169 ] قُلْتُ: أَمَّا مِقْدَارُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيهِ ثَلاثِ رِوَايَاتٍ: إِحْدَاهُنَّ: رَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ أَخَذَا بِظَاهِرِ الْقِرْآنِ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَتَرَكَا لِذَلِكَ الْحَدِيثَ .
وَالثَّانِيَةُ: ثَلاثٌ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=669518لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
وَالثَّالِثَةُ: خَمْسٌ لِمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهَا: وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَقَالُوا: لَوْ كَانَ يُقْرَأُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَنُقِلَ إِلَيْنَا نَقْلَ الْمُصْحَفِ ، وَلَوْ كَانَ بَقِيَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَمْ يُنْقَلْ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَا لَمْ يُنْقَلْ نَاسِخًا لِمَا نُقِلَ ، فَذَلِكَ مُحَالٌ .
وَمِمَّا نُسِخَ خَطُّهُ وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِهِ مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ فِي أَفْرَادِهِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=665278عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا أَمْلَتْ عَلَى كَاتِبِهَا: " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ [ ص: 170 ] وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى ، وَصَلاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ " .
وَقَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الصَّلاةِ الْوُسْطَى عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ بِعَدَدِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، وَقَدْ شَرَحْنَا ذَلِكَ فِي التَّفْسِيرِ .
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ رَسْمُهُ: وَلَهُ وَضَعْنَا هَذَا الْكِتَابَ وَنَحْنُ نَذْكُرُهُ عَلَى تَرْتِيبِ الْآيَاتِ وَالسُّوَرِ ، وَنَذْكُرُ مَا قِيلَ
[ ص: 171 ] وَنُبَيِّنُ صِحَّةَ الصَّحِيحِ وَفَسَادَ الْفَاسِدِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الْمُوَفِّقُ بِفَضْلِهِ .
[ ص: 172 ]