[ ص: 207 - 208 ] ( فصل في بيان المحرمات )
قال (
nindex.php?page=treesubj&link=10972_10973لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم [ ص: 209 ] وبناتكم } والجدات أمهات ، إذ الأم هي الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع ، قال ( ولا ببنته ) لما تلونا ( ولا ببنت ولده وإن سفلت ) للإجماع .
[ ص: 208 ]
[ ص: 207 - 208 ] ( فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ )
قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=10972_10973لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَلَا بِجَدَّاتِهِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [ ص: 209 ] وَبَنَاتُكُمْ } وَالْجَدَّاتُ أُمَّهَاتٌ ، إذْ الْأُمُّ هِيَ الْأَصْلُ لُغَةً أَوْ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُنَّ بِالْإِجْمَاعِ ، قَالَ ( وَلَا بِبِنْتِهِ ) لِمَا تَلَوْنَا ( وَلَا بِبِنْتِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَتْ ) لِلْإِجْمَاعِ .
[ ص: 208 ]