المسألة السادسة : في بيان
nindex.php?page=treesubj&link=18636أوجه الاستعاذة
أما أوجه الاستعاذة فبحسب ما تقترن به من القراءة لأنها إما أن تقترن بأول السورة . وإما أن تقترن بغير أولها ولكل من هاتين الحالتين كلام خاص نوضحه فيما يلي :
الحالة الأولى : اقتران الاستعاذة بأول السورة :
إذا اقترنت الاستعاذة بأول السورة باستثناء أول سورة براءة فيجوز لجميع
[ ص: 561 ] القراء أربعة أوجه وإليك ترتيبها حسب الأداء : الأول : قطع الجميع أي الوقف على الاستعاذة وعلى البسملة والابتداء بأول السورة .
الثاني : قطع الأول ووصل الثاني بالثالث أي الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة .
الثالث : وصل الأول بالثاني وقطع الثالث أي وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليها والابتداء بأول السورة .
الرابع : وصل الجميع أي وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة جملة واحدة .
أما
nindex.php?page=treesubj&link=28953الابتداء من أول سورة براءة فليس فيه إلا وجهان لجميع القراء وهما :
الأول : القطع أي الوقف على الاستعاذة والابتداء بأول السورة من غير بسملة .
الثاني : الوصل أي وصل الاستعاذة بأول السورة من غير بسملة كذلك، وذلك لعدم كتابتها في أولها في جميع المصاحف العثمانية .
وفي
nindex.php?page=treesubj&link=28971وجه عدم كتابة البسملة في أول براءة أقوال كثيرة نذكر منها هنا ما قاله العلامة
ابن الناظم في شرح طيبة والده الحافظ
ابن الجزري ونصه : " واختلف في العلة التي من أجلها لا يبسمل في سورة براءة بحالة فذهب الأكثرون إلى أنه لسبب نزولها بالسيف يعني ما اشتملت عليه من الأمر بالقتل والأخذ والحصر ونبذ العهد وأيضا فيها الآية المسماة بآية السيف وهي :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية وذهب بعضهم إلى احتمال كونها من الأنفال " ا هـ منه بلفظه .
هذا : والأشهر فيما قرأته لأئمتنا من الأقوال في هذه المسألة هو نزولها بالسيف وهو مروي عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن [ ص: 562 ] أبي طالب رضي الله عنه وعليه الجمهور من أهل العلم كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر الباقلاني وإليه ذهب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=14563الشاطبي رحمه الله تعالى وفيه يقول في الشاطبية :
ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا
ا هـ
الحالة الثانية : اقتران الاستعاذة بغير أول السورة :
وهذا إذا كان القارئ مبتدئا من أثناء السورة سواء كان الابتداء من أول الجزء أو الحزب أو الربع أو الثمن أو غير ذلك والمراد بأثناء السورة ما كان بعيدا عن أولها ولو بكلمة . وللقارئ حينئذ التخيير في أن يأتي بالبسملة بعد الاستعاذة أو لا يأتي بها . والإتيان بها أفضل من عدمه لفضلها والثواب المترتب على الإتيان بها وقد اختاره بعضهم قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12988ابن بري رحمه الله في الدرر :
واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء
ا هـ
وبناء على هذا الخلاف إذا
nindex.php?page=treesubj&link=18636أتي بالبسملة بعد الاستعاذة فيجوز للقارئ حينئذ الأوجه الأربعة السالفة الذكر التي في الابتداء بأول السورة، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=28970_28971لم يؤت بالبسملة بعد الاستعاذة فللقارئ حينئذ وجهان ليس غير :
أولهما : القطع أي الوقف على الاستعاذة والابتداء بأول الآية .
ثانيهما : الوصل أي وصل الاستعاذة بأول الآية .
ووجه القطع أولى من الوصل خصوصا إذا كان أول الآية المبتدأ بها اسما من أسماء الله تعالى أو ضميرا يعود إليه سبحانه وذلك نحو قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=257الله ولي الذين آمنوا وقوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=5الرحمن على العرش استوى ونحو قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=59وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقوله سبحانه :
[ ص: 563 ] nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=47إليه يرد علم الساعة ففي هذا وشبهه قطع الاستعاذة أولى من وصلها لما فيه من البشاعة كما في النشر وغيث النفع وغيرهما . وقد اختاره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=17141أبو محمد مكي بن طالب في الكشف كما أكد على الإتيان بالبسملة والحالة هذه العارف بالله تعالى شيخ شيوخنا سيدي الشيخ
مصطفى الميهي في فتح الكريم وعبارته " ويستحب البسملة في أثناء السورة ويتأكد ذلك عند نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=47إليه يرد علم الساعة " وهو الذي " لما في ذكر ذلك بعد ذكر الاستعاذة من البشاعة وإيهام رجوع الضمير إلى الشيطان " ا هـ منه بحروفه .
وقد منع
الشهاب البناء في إتحافه وصل البسملة بما بعدها في هذه الحال، وكذلك يمنع وصل الاستعاذة بأجزاء السورة إذا كان المبتدأ به اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالابتداء بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=29محمد رسول الله فلا يجوز وصل الاستعاذة باسمه صلى الله عليه وسلم لما فيه من البشاعة أيضا ، وهنا ينبغي الإتيان بالبسملة . نبه على ذلك صاحب المكرر وهو كلام جيد لم أره لغيره وكما أن وصل الاستعاذة بأول أجزاء السورة ممنوع إذا كان أولها اسما من أسماء الله تعالى أو ضميرا يعود عليه سبحانه فينبغي النهي عن البسملة في قوله تعالى :
[ ص: 564 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=268الشيطان يعدكم الفقر وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=118لعنه الله ونحو ذلك لما فيه من البشاعة أيضا . قاله الحافظ
ابن الجزري في النشر وهو كلام نفيس واضح بين .
وأما الابتداء من أثناء سورة براءة ففيه التخيير السابق في الإتيان بالبسملة وعدمه . وذهب بعضهم إلى منع البسملة في الابتداء من أثنائها كما منعت من أولها . وهو مذهب حسن وبالله التوفيق .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : فِي بَيَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=18636أَوْجُهِ الِاسْتِعَاذَةِ
أَمَّا أَوْجُهُ الِاسْتِعَاذَةِ فَبِحَسَبِ مَا تَقْتَرِنُ بِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَقْتَرِنَ بِأَوَّلِ السُّورَةِ . وَإِمَّا أَنْ تَقْتَرِنَ بِغَيْرِ أَوَّلِهَا وَلِكُلٍّ مِنْ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ كَلَامٌ خَاصٌّ نُوَضِّحُهُ فِيمَا يَلِي :
الْحَالَةُ الْأُولَى : اقْتِرَانُ الِاسْتِعَاذَةِ بِأَوَّلِ السُّورَةِ :
إِذَا اقْتَرَنَتِ الِاسْتِعَاذَةُ بِأَوَّلِ السُّورَةِ بِاسْتِثْنَاءِ أَوَّلِ سُورَةِ بَرَاءَةَ فَيَجُوزُ لِجَمِيعِ
[ ص: 561 ] الْقُرَّاءِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ وَإِلَيْكَ تَرْتِيبُهَا حَسَبَ الْأَدَاءِ : الْأَوَّلُ : قَطْعُ الْجَمِيعِ أَيِ الْوَقْفُ عَلَى الِاسْتِعَاذَةِ وَعَلَى الْبَسْمَلَةِ وَالِابْتِدَاءُ بِأَوَّلِ السُّورَةِ .
الثَّانِي : قَطْعُ الْأَوَّلِ وَوَصْلُ الثَّانِي بِالثَّالِثِ أَيِ الْوَقْفُ عَلَى الِاسْتِعَاذَةِ وَوَصْلُ الْبَسْمَلَةِ بِأَوَّلِ السُّورَةِ .
الثَّالِثُ : وَصْلُ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي وَقَطْعُ الثَّالِثِ أَيْ وَصْلُ الِاسْتِعَاذَةِ بِالْبَسْمَلَةِ وَالْوَقْفُ عَلَيْهَا وَالِابْتِدَاءُ بِأَوَّلِ السُّورَةِ .
الرَّابِعُ : وَصْلُ الْجَمِيعِ أَيْ وَصْلُ الِاسْتِعَاذَةِ بِالْبَسْمَلَةِ بِأَوَّلِ السُّورَةِ جُمْلَةً وَاحِدَةً .
أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=28953الِابْتِدَاءُ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ بَرَاءَةَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا وَجْهَانِ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ وَهُمَا :
الْأَوَّلُ : الْقَطْعُ أَيِ الْوَقْفُ عَلَى الِاسْتِعَاذَةِ وَالِابْتِدَاءُ بِأَوَّلِ السُّورَةِ مِنْ غَيْرِ بَسْمَلَةٍ .
الثَّانِي : الْوَصْلُ أَيْ وَصْلُ الِاسْتِعَاذَةِ بِأَوَّلِ السُّورَةِ مِنْ غَيْرِ بَسْمَلَةٍ كَذَلِكَ، وَذَلِكَ لِعَدَمِ كِتَابَتِهَا فِي أَوَّلِهَا فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ .
وَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=28971وَجْهِ عَدَمِ كِتَابَةِ الْبَسْمَلَةِ فِي أَوَّلِ بَرَاءَةَ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ نَذْكُرُ مِنْهَا هُنَا مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ
ابْنُ النَّاظِمِ فِي شَرْحِ طَيِّبَةِ وَالِدِهِ الْحَافِظِ
ابْنِ الْجَزَرِيِّ وَنَصُّهُ : " وَاخْتُلِفَ فِي الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يُبَسْمَلُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ بِحَالَةٍ فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لِسَبَبِ نُزُولِهَا بِالسَّيْفِ يَعْنِي مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمْرِ بِالْقَتْلِ وَالْأَخْذِ وَالْحَصْرِ وَنَبْذِ الْعَهْدِ وَأَيْضًا فِيهَا الْآيَةُ الْمُسَمَّاةُ بِآيَةِ السَّيْفِ وَهِيَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْآيَةَ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى احْتِمَالِ كَوْنِهَا مِنَ الْأَنْفَالِ " ا هـ مِنْهُ بِلَفْظِهِ .
هَذَا : وَالْأَشْهَرُ فِيمَا قَرَأْتُهُ لِأَئِمَّتِنَا مِنَ الْأَقْوَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ نُزُولُهَا بِالسَّيْفِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ سَيِّدِنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِنَا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ [ ص: 562 ] أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12604الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=14563الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِيهِ يَقُولُ فِي الشَّاطِبِيَّةِ :
وَمَهْمَا تَصِلْهَا أَوْ بَدَأْتَ بَرَاءَةً لِتَنْزِيلِهَا بِالسَّيْفِ لَسْتَ مُبَسْمِلَا
ا هـ
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : اقْتِرَانُ الِاسْتِعَاذَةِ بِغَيْرِ أَوَّلِ السُّورَةِ :
وَهَذَا إِذَا كَانَ الْقَارِئُ مُبْتَدِئًا مِنْ أَثْنَاءِ السُّورَةِ سَوَاءٌ كَانَ الِابْتِدَاءُ مِنْ أَوَّلِ الْجُزْءِ أَوِ الْحِزْبِ أَوِ الرُّبْعِ أَوِ الثُّمْنِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَالْمُرَادُ بِأَثْنَاءِ السُّورَةِ مَا كَانَ بَعِيدًا عَنْ أَوَّلِهَا وَلَوْ بِكَلِمَةٍ . وَلِلْقَارِئِ حِينَئِذٍ التَّخْيِيرُ فِي أَنْ يَأْتِي بِالْبَسْمَلَةِ بَعْدَ الِاسْتِعَاذَةِ أَوْ لَا يَأْتِي بِهَا . وَالْإِتْيَانُ بِهَا أَفْضَلُ مِنْ عَدَمِهِ لِفَضْلِهَا وَالثَّوَابِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهَا وَقَدِ اخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12988ابْنُ بَرِّيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الدُّرَرِ :
وَاخْتَارَهَا بَعْضُ أُولِي الْأَدَاءِ لِفَضْلِهَا فِي أَوَّلِ الْأَجْزَاءِ
ا هـ
وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=18636أُتِيَ بِالْبَسْمَلَةِ بَعْدَ الِاسْتِعَاذَةِ فَيَجُوزُ لِلْقَارِئِ حِينَئِذٍ الْأَوْجُهُ الْأَرْبَعَةُ السَّالِفَةُ الذِّكْرِ الَّتِي فِي الِابْتِدَاءِ بِأَوَّلِ السُّورَةِ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=28970_28971لَمْ يُؤْتَ بِالْبَسْمَلَةِ بَعْدَ الِاسْتِعَاذَةِ فَلِلْقَارِئِ حِينَئِذٍ وَجْهَانِ لَيْسَ غَيْرُ :
أَوَّلُهُمَا : الْقَطْعُ أَيِ الْوَقْفُ عَلَى الِاسْتِعَاذَةِ وَالِابْتِدَاءُ بِأَوَّلِ الْآيَةِ .
ثَانِيهِمَا : الْوَصْلُ أَيْ وَصْلُ الِاسْتِعَاذَةِ بِأَوَّلِ الْآيَةِ .
وَوَجَهُ الْقَطْعِ أَوْلَى مِنَ الْوَصْلِ خُصُوصًا إِذَا كَانَ أَوَّلُ الْآيَةِ الْمُبْتَدَأِ بِهَا اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ ضَمِيرًا يَعُودُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَذَلِكَ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=257اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=5الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَنَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=59وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
[ ص: 563 ] nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=47إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ فَفِي هَذَا وَشَبَهِهِ قَطْعُ الِاسْتِعَاذَةِ أَوْلَى مِنْ وَصْلِهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْبَشَاعَةِ كَمَا فِي النَّشْرِ وَغَيْثِ النَّفْعِ وَغَيْرِهِمَا . وَقَدِ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=17141أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيُّ بْنُ طَالِبٍ فِي الْكَشْفِ كَمَا أَكَّدَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالْبَسْمَلَةِ وَالْحَالَةِ هَذِهِ الْعَارِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى شَيْخُ شُيُوخِنَا سَيِّدِي الشَّيْخُ
مُصْطَفَى الْمِيهِيُّ فِي فَتْحِ الْكَرِيمِ وَعِبَارَتُهُ " وَيُسْتَحَبُّ الْبَسْمَلَةُ فِي أَثْنَاءِ السُّورَةِ وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ عِنْدَ نَحْوِ
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=47إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ " وَهُوَ الَّذِي " لِمَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ بَعْدَ ذِكْرِ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْبَشَاعَةِ وَإِيهَامِ رُجُوعِ الضَّمِيرِ إِلَى الشَّيْطَانِ " ا هـ مِنْهُ بِحُرُوفِهِ .
وَقَدْ مَنَعَ
الشِّهَابُ الْبِنَّاءُ فِي إِتْحَافِهِ وَصْلَ الْبَسْمَلَةِ بِمَا بَعْدَهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَكَذَلِكَ يُمْنَعُ وَصْلُ الِاسْتِعَاذَةِ بِأَجْزَاءِ السُّورَةِ إِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ بِهِ اسْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالِابْتِدَاءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=29مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ وَصْلُ الِاسْتِعَاذَةِ بِاسْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْبَشَاعَةِ أَيْضًا ، وَهُنَا يَنْبَغِي الْإِتْيَانُ بِالْبَسْمَلَةِ . نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ صَاحِبُ الْمُكَرَّرِ وَهُوَ كَلَامٌ جَيِّدٌ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَكَمَا أَنَّ وَصْلَ الِاسْتِعَاذَةِ بِأَوَّلِ أَجْزَاءِ السُّورَةِ مَمْنُوعٌ إِذَا كَانَ أَوَّلُهَا اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ ضَمِيرًا يَعُودُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَيَنْبَغِي النَّهْيُ عَنِ الْبَسْمَلَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
[ ص: 564 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=268الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=118لَعَنَهُ اللَّهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْبَشَاعَةِ أَيْضًا . قَالَهُ الْحَافِظُ
ابْنُ الْجَزَرِيِّ فِي النَّشْرِ وَهُوَ كَلَامٌ نَفِيسٌ وَاضِحٌ بَيِّنٌ .
وَأَمَّا الِابْتِدَاءُ مِنْ أَثْنَاءِ سُورَةِ بَرَاءَةَ فَفِيهِ التَّخْيِيرُ السَّابِقُ فِي الْإِتْيَانِ بِالْبَسْمَلَةِ وَعَدَمِهِ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى مَنْعِ الْبَسْمَلَةِ فِي الِابْتِدَاءِ مِنْ أَثْنَائِهَا كَمَا مُنِعَتْ مِنْ أَوَّلِهَا . وَهُوَ مَذْهَبٌ حَسَنٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .