[ ص: 45 ] كتاب السير جمع سيرة وهي الطريقة ، والمقصود منها هنا أصالة الجهاد المتلقى تفصيله من سيرته صلى الله عليه وسلم في غزواته ، وهي سبع وعشرون .
والأصل فيه آيات كثيرة وأحاديث صحيحة شهيرة ( كان
nindex.php?page=treesubj&link=7918_7860الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قبل الهجرة ممتنعا ; لأن الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أول الأمر هو التبليغ والإنذار والصبر على أذى الكفار تألفا لهم ، ثم أذن الله بعدها للمسلمين في القتال بعد نهيه عنه في نيف وسبعين آية إذا ابتدأهم الكفار به ، ثم أباح الابتداء به في غير الأشهر الحرم ، ثم في السنة الثامنة بعد الفتح أمر به على الإطلاق بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41انفروا خفافا وثقالا } ، {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وقاتلوا المشركين كافة } وهذه آية السيف ، وقيل التي قبلها ( فرض كفاية ) لا عين لكن على التفصيل المذكور ، وإلا لتعطل المعاش ، ولأنه تعالى فاضل بين المجاهدين والقاعدين ووعد كلا الحسنى بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=95لا يستوي القاعدون } الآية
[ ص: 46 ] والعاصي لا يوعد بها ولا تفاضل بين مأجور ومأزور ( وقيل ) فرض ( عين ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=39إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما } والقاعدون في الآية كانوا حراسا ، ورد بأن ذلك الوعيد لمن عينه صلى الله عليه وسلم لتعين الإجابة حينئذ أو عند قلة المسلمين
[ ص: 45 ] كِتَابُ السِّيَرِ جَمْعُ سِيرَةٍ وَهِيَ الطَّرِيقَةُ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا هُنَا أَصَالَةً الْجِهَادُ الْمُتَلَقَّى تَفْصِيلُهُ مِنْ سِيرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَوَاتِهِ ، وَهِيَ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ .
وَالْأَصْلُ فِيهِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ وَأَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ شَهِيرَةٌ ( كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=7918_7860الْجِهَادُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَبْلَ الْهِجْرَةِ مُمْتَنِعًا ; لِأَنَّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ الْأَمْرِ هُوَ التَّبْلِيغُ وَالْإِنْذَارُ وَالصَّبْرُ عَلَى أَذَى الْكُفَّارِ تَأَلُّفًا لَهُمْ ، ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ بَعْدَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنْهُ فِي نَيِّفٍ وَسَبْعِينَ آيَةً إذَا ابْتَدَأَهُمْ الْكُفَّارُ بِهِ ، ثُمَّ أَبَاحَ الِابْتِدَاءَ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ، ثُمَّ فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ بَعْدَ الْفَتْحِ أَمَرَ بِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا } ، {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=36وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً } وَهَذِهِ آيَةُ السَّيْفِ ، وَقِيلَ الَّتِي قَبْلَهَا ( فَرْضَ كِفَايَةٍ ) لَا عَيْنٍ لَكِنْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ ، وَإِلَّا لَتَعَطَّلَ الْمَعَاشُ ، وَلِأَنَّهُ تَعَالَى فَاضَلَ بَيْنَ الْمُجَاهِدِينَ وَالْقَاعِدِينَ وَوَعَدَ كُلًّا الْحُسْنَى بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=95لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ } الْآيَةَ
[ ص: 46 ] وَالْعَاصِي لَا يُوعَدُ بِهَا وَلَا تَفَاضُلَ بَيْنَ مَأْجُورٍ وَمَأْزُورٍ ( وَقِيلَ ) فَرْضُ ( عَيْنٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=39إلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } وَالْقَاعِدُونَ فِي الْآيَةِ كَانُوا حُرَّاسًا ، وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الْوَعِيدَ لِمَنْ عَيَّنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَعَيُّنِ الْإِجَابَةِ حِينَئِذٍ أَوْ عِنْدَ قِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ