باب صلاة الكسوف
فائدة : " الكسوف " و " الخسوف " بمعنى واحد ، وهو ذهاب ضوء شيء ، كالوجه واللون ، والقمر والشمس ، وقيل . الخسوف الغيبوبة ، ومنه {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=81فخسفنا به وبداره الأرض } وقيل " الكسوف " ذهاب بعضها ، و " الخسوف " ذهاب كلها ، وقيل : الكسوف للشمس ، والخسوف للقمر . يقال : كسفت
[ ص: 442 ] بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت . وقيل : الكسوف : تغيرهما ، والخسوف : تغيبهما في السواد قوله ( وإذا كسفت الشمس أو القمر : فزع الناس إلى الصلاة جماعة وفرادى ) تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=1180صلاة الكسوف مع الجماعة ، وتجوز صلاتها منفردا في الجامع وغيره ، لكن فعلها مع الجماعة أفضل ، وفي الجامع ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تفعل في المصلى .
قوله ( بإذن الإمام وغير إذنه )
nindex.php?page=treesubj&link=1174لا يشترط إذن الإمام في فعلها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشترط ، ذكرها
أبو بكر ، وأطلقهما في الفائق قال في الرعاية : وفي اعتبار إذن الإمام فيها للجماعة روايتان ، وقيل : النص عدمه . انتهى .
بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
فَائِدَةُ : " الْكُسُوفُ " وَ " الْخُسُوفُ " بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَهُوَ ذَهَابُ ضَوْءِ شَيْءٍ ، كَالْوَجْهِ وَاللَّوْنِ ، وَالْقَمَرِ وَالشَّمْسِ ، وَقِيلَ . الْخُسُوفُ الْغَيْبُوبَةُ ، وَمِنْهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=81فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ } وَقِيلَ " الْكُسُوفُ " ذَهَابُ بَعْضِهَا ، وَ " الْخُسُوفُ " ذَهَابُ كُلِّهَا ، وَقِيلَ : الْكُسُوفُ لِلشَّمْسِ ، وَالْخُسُوفُ لِلْقَمَرِ . يُقَالُ : كَسَفَتْ
[ ص: 442 ] بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا وَمِثْلُهُ خَسَفَتْ . وَقِيلَ : الْكُسُوفُ : تَغَيُّرُهُمَا ، وَالْخُسُوفُ : تَغَيُّبُهُمَا فِي السَّوَادِ قَوْلُهُ ( وَإِذَا كَسَفَتْ الشَّمْسُ أَوْ الْقَمَرُ : فَزِعَ النَّاسُ إلَى الصَّلَاةِ جَمَاعَةً وَفُرَادَى ) تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=1180صَلَاةُ الْكُسُوفِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَتَجُوزُ صَلَاتُهَا مُنْفَرِدًا فِي الْجَامِعِ وَغَيْرِهِ ، لَكِنَّ فِعْلَهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ ، وَفِي الْجَامِعِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ تُفْعَلُ فِي الْمُصَلَّى .
قَوْلُهُ ( بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَغَيْرِ إذْنِهِ )
nindex.php?page=treesubj&link=1174لَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ فِي فِعْلِهَا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يُشْتَرَطُ ، ذَكَرَهَا
أَبُو بَكْرٍ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَفِي اعْتِبَارِ إذْنِ الْإِمَامِ فِيهَا لِلْجَمَاعَةِ رِوَايَتَانِ ، وَقِيلَ : النَّصُّ عَدَمُهُ . انْتَهَى .