nindex.php?page=treesubj&link=21353_21352 ( ويحصل ) البيان ( بقول ) بلا نزاع بين العلماء . والقول : إما من الله سبحانه وتعالى ، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم . فالأول نحو قوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=69صفراء فاقع لونها تسر الناظرين } فإنه مبين لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=67إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } إذا قلنا إن المراد بالبقرة بقرة معينة وهو المشهور . والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46750فيما سقت السماء } ، [ والعيون ] أو كان عثريا العشر . وما سقي بالنضح نصف العشر " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . وهو مبين لقوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده } واستفدنا من هذا المثال : أن السنة تبين مجمل الكتاب . وهو كثير . كما في الصلاة والصوم والحج والبيع والربا ، وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة
nindex.php?page=treesubj&link=21353_21352 ( وَيَحْصُلُ ) الْبَيَانُ ( بِقَوْلٍ ) بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ . وَالْقَوْلُ : إمَّا مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، أَوْ مِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَالْأَوَّلُ نَحْوُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=69صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ } فَإِنَّهُ مُبَيِّنٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=67إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } إذَا قُلْنَا إنَّ الْمُرَادَ بِالْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ مُعَيَّنَةٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ . وَالثَّانِي كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46750فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ } ، [ وَالْعُيُونُ ] أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ . وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ " وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ نَحْوَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ . وَهُوَ مُبَيِّنٌ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وَاسْتَفَدْنَا مِنْ هَذَا الْمِثَالِ : أَنَّ السُّنَّةَ تُبَيِّنُ مُجْمَلَ الْكِتَابِ . وَهُوَ كَثِيرٌ . كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْبَيْعِ وَالرِّبَا ، وَغَالِبِ الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ تَفْصِيلُهَا فِي السُّنَّةِ