( المسألة الرابعة ) : اختلف العلماء في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=86وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } قال
ابن عطية في تفسيره قيل : إن أو للتنويع لا للتخيير ، وقيل : للتخيير ، ومعناه أن الإنسان مخير في أن يرد أحسن أو يقتصر على لفظ المبتدئ إن كان قد وقف دون البركات ، وإلا لبطل التخيير لتعين المساواة ، وقيل : لا بد من الانتهاء إلى لفظ البركات مطلقا ، وحينئذ يتعين تنويع الرد إلى المثل إن كان المبتدئ انتهى للبركات ، وإلى الأحسن إن كان المبتدئ اقتصر دون البركات ، فهذا معنى التخيير والتنويع ، وينبني على هذا
nindex.php?page=treesubj&link=18155_18134هل الانتهاء إلى البركات مأمور به مطلقا ، أو في صورة واحدة ، وهي إذا انتهى المبتدئ إلى البركات فقط
( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ) : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=86وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا } قَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ فِي تَفْسِيرِهِ قِيلَ : إنَّ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ ، وَقِيلَ : لِلتَّخْيِيرِ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ فِي أَنْ يَرُدَّ أَحْسَنَ أَوْ يَقْتَصِرَ عَلَى لَفْظِ الْمُبْتَدِئِ إنْ كَانَ قَدْ وَقَفَ دُونَ الْبَرَكَاتِ ، وَإِلَّا لَبَطَلَ التَّخْيِيرُ لِتَعَيُّنِ الْمُسَاوَاةِ ، وَقِيلَ : لَا بُدَّ مِنْ الِانْتِهَاءِ إلَى لَفْظِ الْبَرَكَاتِ مُطْلَقًا ، وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ تَنْوِيعُ الرَّدِّ إلَى الْمِثْلِ إنْ كَانَ الْمُبْتَدِئُ انْتَهَى لِلْبَرَكَاتِ ، وَإِلَى الْأَحْسَنِ إنْ كَانَ الْمُبْتَدِئُ اقْتَصَرَ دُونَ الْبَرَكَاتِ ، فَهَذَا مَعْنَى التَّخْيِيرِ وَالتَّنْوِيعِ ، وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=18155_18134هَلْ الِانْتِهَاءُ إلَى الْبَرَكَاتِ مَأْمُورٌ بِهِ مُطْلَقًا ، أَوْ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِيَ إذَا انْتَهَى الْمُبْتَدِئُ إلَى الْبَرَكَاتِ فَقَطْ