( القسم الثاني )
nindex.php?page=treesubj&link=15049_20295ما تتناوله الآية لكن حكم فيه بمستند باطل فهذا ينقض لفساد المدرك لا لعدم الولاية فيه ، وهو الحكم الذي خالف أحد أربعة أمور
nindex.php?page=treesubj&link=15049_20295إذا حكم على خلاف الإجماع ينقض قضاؤه أو خلاف النص السالم عن المعارض أو القياس الجلي السالم عن المعارض أو قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض ، ولا بد في الجميع من اشتراط السلامة عن المعارض أي المعارض والراجح فإنه
nindex.php?page=treesubj&link=20295لو قضي في عقد الربا بالفسخ لم ينقض قضاؤه ، وإن كان قضاؤه على خلاف قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } لأنه عورض بالنصوص الدالة على تحريم الربا ، وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=20295_23092لو قضي في لبن المصراة بالثمن لم ينقض قضاؤه ، وإن كان على خلاف قاعدة إتلاف المثليات أن يجب جنسها لأجل ورود النص في ذلك نعم لو قضى بصحة نكاح بغير ولي فسخناه لكونه على خلاف قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87404أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل } ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=20295_11763قضى باستمرار عصمة من لزمه الطلاق بناء على المسألة السريجية نقضناه لكونه على خلاف قاعدة أن الشرط قاعدته صحة اجتماعه مع المشروط ، وشرط السريجية لا يجتمع مع مشروطه أبدا فإن تقدم الثلاث لا يجتمع مع لزوم الطلاق بعدها ، ونحو ذلك ، وكذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=20295_15049_16309حكم حدسا ، وتخمينا من غير مدرك شرعي ينقض إجماعا ، وهو فسق ممن فعله قاله
ابن محرز [ ص: 41 ] من أصحابنا .
ونقل
ابن يونس عن
عبد الملك أنه قال ينتقض عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قضاء القاضي لمخالفة السنة كالقضاء باستسعاء العبد لعتق بعضه فإن الحديث ورد بأنه لا يستسعى ، وكالشفعة للجار بعد القسمة لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422الشفعة فيما لم يقسم } أو يحكم بشهادة النصراني لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ذوا عدل منكم } أو بميراث العمة ، والخالة ، والمولى الأسفل لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر } ، وكل ما هو على خلاف عمل
المدينة ، ولم يقل به إلا شذوذ العلماء ، وخالف
ابن عبد الحكم .
وقال لا تنقض شفعة الجار ، وما ذكر معه من الفروع لضعف موجب النقص عنده ، وجمهور الأصحاب على خلافه ، وفي النوادر
لأبي محمد قال
محمد مما ينقض نقض ما لا ينقض
nindex.php?page=treesubj&link=20295_15150فإذا قضى قاض بأن ينقض حكم الأول ، وهو مما لا ينقض نقض الثالث حكم الثاني لأن نقضه خطأ ، ويقر الأول ، وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=20295_15150لو تصرف السفيه الذي تحت حجر القاضي بالبيع والنكاح وغيرهما فرده فجاء قاض ثان فأنفذه نقض الثالث هذا التنفيذ ، وأقر الأول ، وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=20295_16282_15246لو فسخ الثاني الحكم بالشاهد ، واليمين رده الثالث لأن النقض في مواطن الاجتهاد خطأ ، ونقض الخطأ متعين .
( الْقِسْمُ الثَّانِي )
nindex.php?page=treesubj&link=15049_20295مَا تَتَنَاوَلُهُ الْآيَةُ لَكِنْ حَكَمَ فِيهِ بِمُسْتَنَدٍ بَاطِلٍ فَهَذَا يُنْقَضُ لِفَسَادِ الْمُدْرَكِ لَا لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ فِيهِ ، وَهُوَ الْحُكْمُ الَّذِي خَالَفَ أَحَدَ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ
nindex.php?page=treesubj&link=15049_20295إذَا حَكَمَ عَلَى خِلَافِ الْإِجْمَاعِ يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ أَوْ خِلَافِ النَّصِّ السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ أَوْ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ أَوْ قَاعِدَةٍ مِنْ الْقَوَاعِدِ السَّالِمَةِ عَنْ الْمُعَارِضِ ، وَلَا بُدَّ فِي الْجَمِيعِ مِنْ اشْتِرَاطِ السَّلَامَةِ عَنْ الْمُعَارِضِ أَيْ الْمُعَارِضِ وَالرَّاجِحِ فَإِنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=20295لَوْ قُضِيَ فِي عَقْدِ الرِّبَا بِالْفَسْخِ لَمْ يُنْقَضْ قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَضَاؤُهُ عَلَى خِلَافِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } لِأَنَّهُ عُورِضَ بِالنُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=20295_23092لَوْ قُضِيَ فِي لَبَنِ الْمُصَرَّاةِ بِالثَّمَنِ لَمْ يُنْقَضْ قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ قَاعِدَةِ إتْلَافِ الْمِثْلِيَّاتِ أَنْ يَجِبَ جِنْسُهَا لِأَجْلِ وُرُودِ النَّصِّ فِي ذَلِكَ نَعَمْ لَوْ قَضَى بِصِحَّةِ نِكَاحٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَسَخْنَاهُ لِكَوْنِهِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87404أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ } ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=20295_11763قَضَى بِاسْتِمْرَارِ عِصْمَةِ مَنْ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ بِنَاءً عَلَى الْمَسْأَلَةِ السُّرَيْجِيَّةِ نَقَضْنَاهُ لِكَوْنِهِ عَلَى خِلَافِ قَاعِدَةِ أَنَّ الشَّرْطَ قَاعِدَتُهُ صِحَّةُ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْمَشْرُوطِ ، وَشَرْطُ السُّرَيْجِيَّةِ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ مَشْرُوطِهِ أَبَدًا فَإِنْ تَقَدَّمَ الثَّلَاثِ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ لُزُومِ الطَّلَاقِ بَعْدَهَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=20295_15049_16309حَكَمَ حَدْسًا ، وَتَخْمِينًا مِنْ غَيْرِ مُدْرَكٍ شَرْعِيٍّ يُنْقَضُ إجْمَاعًا ، وَهُوَ فِسْقٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ قَالَهُ
ابْنُ مُحْرِزٍ [ ص: 41 ] مِنْ أَصْحَابِنَا .
وَنَقَلَ
ابْنُ يُونُسَ عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ قَالَ يُنْتَقَضُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ قَضَاءُ الْقَاضِي لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ كَالْقَضَاءِ بِاسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ لِعِتْقِ بَعْضِهِ فَإِنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ بِأَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى ، وَكَالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ } أَوْ يُحْكَمُ بِشَهَادَةِ النَّصْرَانِيِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } أَوْ بِمِيرَاثِ الْعَمَّةِ ، وَالْخَالَةِ ، وَالْمَوْلَى الْأَسْفَلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ } ، وَكُلُّ مَا هُوَ عَلَى خِلَافِ عَمَلِ
الْمَدِينَةِ ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ إلَّا شُذُوذُ الْعُلَمَاءِ ، وَخَالَفَ
ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ .
وَقَالَ لَا تُنْقَضُ شُفْعَةُ الْجَارِ ، وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ مِنْ الْفُرُوعِ لِضَعْفِ مُوجِبِ النَّقْصِ عِنْدَهُ ، وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ عَلَى خِلَافِهِ ، وَفِي النَّوَادِرِ
لِأَبِي مُحَمَّدٍ قَالَ
مُحَمَّدٌ مِمَّا يُنْقَضُ نَقَضُ مَا لَا يُنْقَضُ
nindex.php?page=treesubj&link=20295_15150فَإِذَا قَضَى قَاضٍ بِأَنْ يُنْقَضَ حُكْمُ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ مِمَّا لَا يُنْقَضُ نَقَضَ الثَّالِثُ حُكْمَ الثَّانِي لِأَنَّ نَقْضَهُ خَطَأٌ ، وَيُقِرُّ الْأَوَّلَ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=20295_15150لَوْ تَصَرَّفَ السَّفِيهُ الَّذِي تَحْتَ حَجْرِ الْقَاضِي بِالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِمَا فَرَدَّهُ فَجَاءَ قَاضٍ ثَانٍ فَأَنْفَذَهُ نَقَضَ الثَّالِثُ هَذَا التَّنْفِيذَ ، وَأَقَرَّ الْأَوَّلَ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=20295_16282_15246لَوْ فَسَخَ الثَّانِي الْحُكْمَ بِالشَّاهِدِ ، وَالْيَمِينِ رَدَّهُ الثَّالِثُ لِأَنَّ النَّقْضَ فِي مَوَاطِنِ الِاجْتِهَادِ خَطَأٌ ، وَنَقْضُ الْخَطَأِ مُتَعَيِّنٌ .