[ ص: 73 ] nindex.php?page=treesubj&link=28980قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=39إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير فيه مسألة واحدة : وهو أن قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=39إلا تنفروا شرط ، فلذلك حذفت منه النون . والجواب ( يعذبكم ) ، ( ويستبدل قوما غيركم ) وهذا تهديد شديد ووعيد مؤكد في ترك النفير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : ومن محققات الأصول أن الأمر إذا ورد فليس في وروده أكثر من اقتضاء الفعل . فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمر ولا يقتضيه الاقتضاء ، وإنما يكون العقاب بالخبر عنه ، كقوله : إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا ، كما ورد في هذه الآية . فوجب بمقتضاها النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة الله هي العليا . روى
أبو داود عن
ابن عباس قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=39إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما و
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=120ما كان لأهل المدينة - إلى قوله - " يعملون " نسختها الآية التي تليها :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وما كان المؤمنون لينفروا كافة . وهو قول
الضحاك والحسن وعكرمة . " يعذبكم " قال
ابن عباس : هو حبس المطر عنهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : فإن صح ذلك عنه فهو أعلم من أين قاله ، وإلا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدو وبالنار في الآخرة .
قلت : قول
ابن عباس خرجه الإمام
أبو داود في سننه عن
ابن نفيع قال : سألت
ابن عباس عن هذه الآية
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=39إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما قال : فأمسك عنهم المطر فكان عذابهم . وذكره
الإمام أبو محمد بن عطية مرفوعا عن
ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=836372استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة من القبائل فقعدت ، فأمسك الله عنهم المطر وعذبها به .
و ( أليما ) بمعنى مؤلم ، أي موجع . وقد تقدم .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=39ويستبدل قوما غيركم توعد بأن يبدل لرسوله قوما لا يقعدون عند استنفاره إياهم . قيل :
أبناء فارس . وقيل :
أهل اليمن .
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=39ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير عطف . والهاء قيل لله تعالى ، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم . والتثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهة حرام على كل أحد . فأما من غير كراهة فمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه التثاقل وإن أمن منهما فالفرض فرض كفاية ، ذكره
القشيري . وقد قيل : إن المراد بهذه الآية وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=7922النفير عند الحاجة وظهور الكفرة واشتداد شوكتهم . وظاهر
[ ص: 74 ] الآية يدل على أن ذلك على وجه الاستدعاء فعلى هذا لا يتجه الحمل على وقت ظهور المشركين فإن وجوب ذلك لا يختص بالاستدعاء ؛ لأنه متعين . وإذا ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يبعد أن يكون موجبا شيئا لم يجب من قبل إلا أن
nindex.php?page=treesubj&link=7702_7872الإمام إذا عين قوما وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين ويصير بتعيينه فرضا على من عينه لا لمكان الجهاد ولكن لطاعة الإمام . والله أعلم .