nindex.php?page=treesubj&link=29509_32232_34227nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون .
[204]
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وإذا قرئ القرآن قرأ أبو جعفر: (قري) بفتح الياء بغير همز، وقرأ ابن كثير: (القران) بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها وهو الراء.
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204فاستمعوا له للقرآن.
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وأنصتوا أصغوا.
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204لعلكم ترحمون قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، وجماعة من المفسرين: "نزلت في الصلاة خاصة حين كانوا يقرؤون خلفه -عليه السلام-"، وقيل
[ ص: 82 ] غير ذلك، وعامة العلماء على استحباب
nindex.php?page=treesubj&link=19278الإنصات للقراءة خارج الصلاة.
واختلف الأئمة في
nindex.php?page=treesubj&link=1533القراءة خلف الإمام، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا تجب القراءة على المأموم بحال في صلاة جهر ولا سر، ويستحب له عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
nindex.php?page=treesubj&link=1533_1530يقرأ في صلاة السر الفاتحة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يسن، وخالفهما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، واستدلوا بالآية على عدم الوجوب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: تجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما أسر به الإمام وما جهر، واستدل بقوله عليه السلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=844042 "لا صلاة لمن لم يقرأ بها".
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=29509_32232_34227nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .
[204]
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: (قُرِيَ) بِفَتْحِ الْيَاءِ بِغَيْرِ هَمْزٍ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ: (الْقُرَانُ) بِنَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزِ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا وَهُوَ الرَّاءُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204فَاسْتَمِعُوا لَهُ لِلْقُرْآنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وَأَنْصِتُوا أَصْغُوا.
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ، nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ: "نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ خَاصَّةً حِينَ كَانُوا يَقْرَؤُونَ خَلْفَهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-"، وَقِيلَ
[ ص: 82 ] غَيْرُ ذَلِكَ، وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى اسْتِحْبَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=19278الْإِنْصَاتِ لِلْقِرَاءَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1533الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: لَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ بِحَالٍ فِي صَلَاةِ جَهْرٍ وَلَا سِرٍّ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1533_1530يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ السِّرِّ الْفَاتِحَةَ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: يُسَنُّ، وَخَالَفَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ، وَاسْتَدَلُّوا بِالْآيَةِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: تَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِيمَا أَسَرَّ بِهِ الْإِمَامُ وَمَا جَهَرَ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=844042 "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا".
* * *