nindex.php?page=treesubj&link=11005_11453_28723_30862_32381_34089_34091_34116_34420_34421nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم .
[10]
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فامتحنوهن فاختبروهن بالحلف إنهن ما خرجن إلا حبا لله ورسوله، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحلف المهاجرة بالله إنها ما خرجت بغضا لزوج،
[ ص: 32 ] ولا عشقا لرجل، ولا رغبة عن أرض إلى أرض، ولا لحدث أحدثته، ولا لالتماس الدنيا، ولا خرجت إلا رغبة في الإسلام، وحبا لله ورسوله، فإذا حلفت، لم يردها، وأعطى زوجها مهرها وما أنفق عليها، وحكم بإيمانها.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10الله أعلم بإيمانهن فإنه المطلع على ما في قلوبهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فإن علمتموهن مؤمنات أي: غلب على ظنكم إيمانهن بالحلف؛ لأن غلبة الظن تسمى: علما
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فلا ترجعوهن تردوهن
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10إلى الكفار بعدما أسلمن، وإن كانوا أزواجهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن أي: لا يحل أحدهما لصاحبه.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وآتوهم يعني: أزواجهن
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ما أنفقوا من المهر.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا جناح عليكم أيها المؤمنون
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10أن تنكحوهن وإن كان لهن أزواج كفار؛ لأن الإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10إذا آتيتموهن أجورهن مهورهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا تمسكوا قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب: بفتح الميم وتشديد السين، وقرأ الباقون: بإسكان الميم وتخفيف السين، ومعناهما الإمساك.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10بعصم جمع عصمة، وهو ما يعتمد عليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10الكوافر جمع كافرة، المعنى: من كانت له زوجة كافرة، فلا يعتدن
[ ص: 33 ] بها؛ لانقطاع الزوجية بينهما، فلما نزلت هذه الآية، طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا له
بمكة مشركتين:
قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة، فتزوجها
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان، وهما على الشرك في
مكة، والأخرى:
أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية أم عبد الله بن عمر، فتزوجها
أبو جهم بن حذافة بن عاصم، وهما على الشرك، وكانت
أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب تحت
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله، فهاجر
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة وهي
بمكة على دين قومها، ففرق الإسلام بينهما، فتزوجها في الإسلام
nindex.php?page=showalam&ids=2467خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، وكانت
زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاص بن الربيع، ولحقت بالنبي - صلى الله عليه وسلم، وأقام
أبو العاص بمكة مشركا، ثم أتى
المدينة، فأسلم، فردها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
وأما حكم الشرع إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11455_11452_11451أسلم الزوجان معا، أو أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما بالاتفاق، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=27955_11459أسلمت المرأة، فإن كانت مدخولا بها، فأسلم في عدتها، فهي امرأته بالاتفاق، وإن كانت غير مدخول بها، وقعت الفرقة بينهما، وكانت فسخا عند الثلاثة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم، فهي امرأته، وإلا فرق القاضي بينهما بإبائه عن الإسلام، وتكون هذه الفرقة طلاقا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد، وفسخا عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، ولها المهر إن كانت مدخولا بها، وإلا فلا، بالاتفاق.
وأما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=25369ارتد أحد الزوجين المسلمين، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: تقع الفرقة حال الردة بلا تأخير، قبل الدخول وبعده، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إن
[ ص: 34 ] كانت الردة من أحدهما قبل الدخول، انفسخ النكاح، وإن كانت بعدها، وقعت الفرقة على انقضاء العدة، فإن أسلم المرتد منهما في العدة، ثبت النكاح، وإلا انفسخ بانقضائها، ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول، فلها المهر، وقبله لا شيء لها، وإن كان الزوج، فلها الكل بعده، والنصف قبله بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10واسألوا أيها المؤمنون
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ما أنفقتم أي: واسألوا أهل
مكة أن يردوا عليكم مهور النساء اللواتي يخرجن إليهن مرتدات ممن يتزوجهن. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف: (سلوا) بنقل حركة الهمز إلى ساكن قبله وهو السين، وقرأ الباقون: بإسكان السين والهمز.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وليسألوا أي: المشركون
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ما أنفقوا من المهر على زوجاتهم المهاجرات ممن تزوجوهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ذلكم الحكم المذكور.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم يحكم ما تقتضيه حكمته، ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك.
nindex.php?page=treesubj&link=11005_11453_28723_30862_32381_34089_34091_34116_34420_34421nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
[10]
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فَامْتَحِنُوهُنَّ فَاخْتَبِرُوهُنَّ بِالْحَلِفِ إِنَّهُنَّ مَا خَرَجْنَ إِلَّا حُبًّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَلِّفُ الْمُهَاجِرَةَ بِاللَّهِ إِنَّهَا مَا خَرَجَتْ بُغْضًا لِزَوْجٍ،
[ ص: 32 ] وَلَا عِشْقًا لِرَجُلٍ، وَلَا رَغْبَةً عَنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ، وَلَا لِحَدَثٍ أَحْدَثَتْهُ، وَلَا لِالْتِمَاسِ الدُّنْيَا، وَلَا خَرَجَتْ إِلَّا رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَحُبًّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا حَلَفَتْ، لَمْ يَرُدَّهَا، وَأَعْطَى زَوْجَهَا مَهْرَهَا وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا، وَحَكَمَ بِإِيمَانِهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنَّهُ الْمُطَّلِعُ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ أَيْ: غَلَبَ عَلَى ظَنِّكُمْ إِيمَانُهُنَّ بِالْحَلِفِ؛ لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ تُسَمَّى: عِلْمًا
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فَلا تَرْجِعُوهُنَّ تَرُدُّوهُنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10إِلَى الْكُفَّارِ بَعْدَمَا أَسْلَمْنَ، وَإِنْ كَانُوا أَزْوَاجَهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ أَيْ: لَا يَحِلُّ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَآتُوهُمْ يَعْنِي: أَزْوَاجَهُنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10مَا أَنْفَقُوا مِنَ الْمَهْرِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ كُفَّارٌ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ فَرَّقَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ الْكُفَّارِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلا تُمْسِكُوا قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبُو عَمْرٍو، nindex.php?page=showalam&ids=17379وَيَعْقُوبُ: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ السِّينِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: بِإِسْكَانِ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِ السِّينِ، وَمَعْنَاهُمَا الْإِمْسَاكُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10بِعِصَمِ جَمْعُ عِصْمَةٍ، وَهُوَ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10الْكَوَافِرِ جَمْعُ كَافِرَةٍ، الْمَعْنَى: مَنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ كَافِرَةٌ، فَلَا يَعْتَدَّنَّ
[ ص: 33 ] بِهَا؛ لِانْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ
بِمَكَّةَ مُشْرِكَتَيْنِ:
قُرَيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَتَزَوَّجَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُمَا عَلَى الشِّرْكِ فِي
مَكَّةَ، وَالْأُخْرَى:
أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيَّةُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَتَزَوَّجَهَا
أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ عَاصِمٍ، وَهُمَا عَلَى الشِّرْكِ، وَكَانَتْ
أَرْوَى بِنْتُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَحْتَ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَهَاجَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةُ وَهِيَ
بِمَكَّةَ عَلَى دِينِ قَوْمِهَا، فَفَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، فَتَزَوَّجَهَا فِي الْإِسْلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=2467خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَكَانَتْ
زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةَ
nindex.php?page=showalam&ids=9920أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَلَحِقَتْ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقَامَ
أَبُو الْعَاصِ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا، ثُمَّ أَتَى
الْمَدِينَةَ، فَأَسْلَمَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَأَمَّا حُكْمُ الشَّرْعِ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11455_11452_11451أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا، أَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا بِالِاتِّفَاقِ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=27955_11459أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، فَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، فَأَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، وَكَانَتْ فَسْخًا عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَّا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِإِبَائِهِ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَفَسْخًا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ، وَلَهَا الْمَهْرُ إِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، وَإِلَّا فَلَا، بِالِاتِّفَاقِ.
وَأَمَّا إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25369ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ: تَقَعُ الْفُرْقَةُ حَالَ الرِّدَّةِ بِلَا تَأْخِيرٍ، قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: إِنْ
[ ص: 34 ] كَانَتِ الرِّدَّةُ مِنْ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَهَا، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ، ثَبَتَ النِّكَاحُ، وَإِلَّا انْفَسَخَ بِانْقِضَائِهَا، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمُرْتَدُّ الزَّوْجَةَ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَلَهَا الْمَهْرُ، وَقَبْلَهُ لَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ، فَلَهَا الْكُلُّ بَعْدَهُ، وَالنِّصْفُ قَبْلَهُ بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَاسْأَلُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10مَا أَنْفَقْتُمْ أَيْ: وَاسْأَلُوا أَهْلَ
مَكَّةَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْكُمْ مُهُورَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يَخْرُجْنَ إِلَيْهِنَّ مُرْتَدَّاتٍ مِمَّنْ يَتَزَوَّجُهُنَّ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وَخَلَفٌ: (سَلُوا) بِنَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزِ إِلَى سَاكِنٍ قَبْلَهُ وَهُوَ السِّينُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: بِإِسْكَانِ السِّينِ وَالْهَمْزِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلْيَسْأَلُوا أَيِ: الْمُشْرِكُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10مَا أَنْفَقُوا مِنَ الْمَهْرِ عَلَى زَوْجَاتِهِمُ الْمُهَاجِرَاتِ مِمَّنْ تَزَوَّجُوهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ذَلِكُمْ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يَحْكُمُ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ، ثُمَّ نُسِخَ هَذَا الْحُكْمُ بَعْدَ ذَلِكَ.