[ ص: 1504 ] كتاب الذبائح
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (ت) نسخة تازة رقم (235 & 243)
3 - (م) نسخة مراكش رقم (112/ 1)
4 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110)
[ ص: 1505 ] [ ص: 1506 ] [ ص: 1507 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا
محمد وآله وسلم تسليما
كتاب الذبائح
باب
nindex.php?page=treesubj&link=27449_16921فيما تجب ذكاته من الحيوان
الحيوان في الذكاة على ثلاثة أوجه:
حيوان بري له نفس سائلة; لا يحل إلا بذكاة. وبحري لا حياة له في البر; يحل من غير ذكاة .
وبري ليست له نفس سائلة، وبحري له حياة في البر. واختلف فيهما، هل يحل أكلهما من غير ذكاة؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : من احتاج إلى شيء من خشاش الأرض لدواء أو غيره مما لا لحم له ولا دم فذكاته كذكاة: الجراد، والعقرب، والخنفساء، والجندب ، والزنبور، واليعسوب، والذر، والنمل، والسوس، والحلم، والدود، والبعوض، والذباب. وقال في الحلزون : لا يؤكل ميتته. وما وجد حيا فسلق أو شوي; أكل .
[ ص: 1508 ]
واختلف في الجراد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: لا يؤكل بغير ذكاة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف : يؤكل بغير ذكاة، وعامة السلف أجازوا أكل
nindex.php?page=treesubj&link=27448ميتة الجراد. قال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: حكم هذه الأشياء
nindex.php?page=treesubj&link=17055حكم دواب البحر، لا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما مات فيه من ماء. وقال في المدونة في ترس البحر: يؤكل بغير ذكاة ، وفي مختصر الوقار: استحب ذكاته; لأن له في البر رعيا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد في
nindex.php?page=treesubj&link=27449السلحفاة، ترس صغيرة تكون في البراري: هو من صيد البر، ولا يؤكل إلا بذكاة . ولا يؤكل طير الماء إلا بذكاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: حيث يكون أكثر فهو من صيده. وجعله داخلا في عموم قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم صيد البحر وطعامه [المائدة: 96] ، وقد يحمل القول في ذكاته على القول في ذكاة السلحفاة، والسلحفاة أبين لطول الحياة في البر.
[ ص: 1509 ]
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب في شرح المدونة عن
ابن نافع أنه قال في الضفدع يموت: أنه ينجس ، وينجس ما مات فيه. فمنع في القول الأول من أكل خشاش الأرض بغير ذكاة; لعموم قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة . والمراد: ما مات حتف أنفه . وأجيز ذلك في القول الثاني; لأن التحريم ورد فيما كانوا يأكلونه ويذبحونه من الأنعام دون هذه الأشياء. وقالوا: أنتم تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتله الله. يريدون: ما ذبحتم.
ويؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655336 "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي حديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=688974أنه يبدأ بالذي فيه الداء ، فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه يخرج منه شيء، ولا يفسد الطعام، ولو كان مما يحتاج إلى ذكاة; لم يأمر بذلك. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=47178 "أحلت لي ميتتان: الحوت والجراد" . وهذا الحديث أصل في كل ما ليس له نفس سائلة.
[ ص: 1510 ]
ولا وجه للاحتجاج أنه "نثرة حوت" لوجهين:
أحدهما: أن ذلك لا يعرف إلا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الأحبار ، يخبر عما في كتبهم. ولا خلاف أنه لا يجب علينا العمل بمثل هذا، ولا تعبدنا به.
والثاني: أنه الآن من صيد البر، فيه يخلق، وفيه يعيش، فلم يكن لاعتبار الأصل وجه لو صح ذلك.
وقد حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المحرم فيه بالجزاء، وجعله من صيد البر.
واختلف بعد القول أنه لا تؤكل ميتته، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة: لا يؤكل، إلا أن يموت بفعل يفعله بها، بقطع أرجلها أو أجنحتها، أو بطرحها في
[ ص: 1511 ] نار، فيسلقه أو يقليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: لا يؤكل إذا قطعت أجنحته أو أرجله، ثم مات قبل أن يسلق، ولا يؤكل إلا أن يقطع رأسه أو يعتمل حيا . يريد: يطرح في ماء أو نار.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن بن القصار : لا تؤكل ميتته. ولو وقع في قدر أو نار وهو حي فاحترق; أكل. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب : أخذه ذكاة.
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أنه يحتاج إلى ذكاة، فإنه يسمي الله سبحانه عند فعله بها ذلك; وينوي به الذكاة.
واختلف إذا سلقت الأحياء مع الأموات أو الأرجل معها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: يطرح جميعه، وكله حرام. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في النوادر: تؤكل الأحياء بمنزلة خشاش الأرض تموت في القدر .
[ ص: 1512 ]
[ ص: 1504 ] كِتَابُ الذَّبَائِحِ
النُّسَخُ الْمُقَابَلُ عَلَيْهَا
1 - (ب) نُسْخَةُ بَرْلِينَ رَقْمُ (3144)
2 - (ت) نُسْخَةُ تَازَةَ رَقْمُ (235 & 243)
3 - (م) نُسْخَةُ مَرَاكِشَ رَقْمُ (112/ 1)
4 - (ر) نُسْخَةُ الْحَمْزَوِيَّةِ رَقْمُ (110)
[ ص: 1505 ] [ ص: 1506 ] [ ص: 1507 ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
كِتَابُ الذَّبَائِحِ
بَابٌ
nindex.php?page=treesubj&link=27449_16921فِيمَا تَجِبُ ذَكَاتُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ
الْحَيَوَانُ فِي الذَّكَاةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
حَيَوَانٌ بَرِّيٌ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ; لَا يَحِلُّ إِلَّا بِذَكَاةٍ. وَبَحْرِيٌّ لَا حَيَاةَ لَهُ فِي الْبَرِّ; يَحِلُّ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ .
وَبَرِّيٌّ لَيْسَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ، وَبَحْرِيٌّ لَهُ حَيَاةٌ فِي الْبَرِّ. وَاخْتُلِفَ فِيهِمَا، هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُمَا مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي كِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابْنِ حَبِيبٍ : مَنِ احْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ لِدَوَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا لَحْمَ لَهُ وَلَا دَمَ فَذَكَاتُهُ كَذَكَاةِ: الْجَرَادِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْخُنْفُسَاءِ، وَالْجُنْدَبِ ، وَالزُّنْبُورِ، وَالْيَعْسُوبِ، وَالذَّرِّ، وَالنَّمْلِ، وَالسُّوسِ، وَالْحَلَمِ، وَالدُّودِ، وَالْبَعُوضِ، وَالذُّبَابِ. وَقَالَ فِي الْحَلَزُونِ : لَا يُؤْكَلُ مَيْتَتُهُ. وَمَا وُجِدَ حَيًّا فَسُلِقَ أَوْ شُوِيَ; أُكِلَ .
[ ص: 1508 ]
وَاخْتُلِفَ فِي الْجَرَادِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُؤْكَلُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17098مُطَرِّفٌ : يُؤْكَلُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ، وَعَامَّةُ السَّلَفِ أَجَازُوا أَكْلَ
nindex.php?page=treesubj&link=27448مَيْتَةِ الْجَرَادِ. قَالَ الْقَاضِي
nindex.php?page=showalam&ids=14883أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي التَّلْقِينِ: حُكْمُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=17055حُكْمُ دَوَابِّ الْبَحْرِ، لَا يَنْجُسُ فِي نَفْسِهِ، وَلَا يُنَجِّسُ مَا مَاتَ فِيهِ مِنْ مَاءٍ. وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي تُرْسِ الْبَحْرِ: يُؤْكَلُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ ، وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ: اسْتُحِبَّ ذَكَاتُهُ; لِأَنَّ لَهُ فِي الْبَرِّ رَعْيًا.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=27449السُّلَحْفَاةِ، تُرْسٌ صَغِيرَةٌ تَكُونُ فِي الْبَرَارِي: هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ، وَلَا يُؤْكَلُ إِلَّا بِذَكَاةٍ . وَلَا يُؤْكَلُ طَيْرُ الْمَاءِ إِلَّا بِذَكَاةٍ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ: حَيْثُ يَكُونُ أَكْثَرَ فَهُوَ مِنْ صَيْدِهِ. وَجَعَلَهُ دَاخِلًا فِي عُمُومِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [الْمَائِدَةِ: 96] ، وَقَدْ يُحْمَلُ الْقَوْلُ فِي ذَكَاتِهِ عَلَى الْقَوْلِ فِي ذَكَاةِ السُّلَحْفَاةِ، وَالسُّلَحْفَاةُ أَبْيَنُ لِطُولِ الْحَيَاةِ فِي الْبَرِّ.
[ ص: 1509 ]
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14883أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ عَنِ
ابْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الضِّفِدِعِ يَمُوتُ: أَنَّهُ يَنْجُسُ ، وَيُنَجِّسُ مَا مَاتَ فِيهِ. فَمَنَعَ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْ أَكْلِ خَشَاشِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ; لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ . وَالْمُرَادُ: مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ . وَأُجِيزَ ذَلِكَ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي; لِأَنَّ التَّحْرِيمَ وَرَدَ فِيمَا كَانُوا يَأْكُلُونَهُ وَيَذْبَحُونَهُ مِنَ الْأَنْعَامِ دُونَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. وَقَالُوا: أَنْتُمْ تَأْكُلُونَ مَا قَتَلْتُمْ، وَلَا تَأْكُلُونَ مَا قَتَلَهُ اللَّهُ. يُرِيدُونَ: مَا ذَبَحْتُمْ.
وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655336 "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً" أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ . وَفِي حَدِيثٍ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=688974أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالَّذِي فِيهِ الدَّاءُ ، فَأَخْبَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا يُفْسِدُ الطَّعَامَ، وَلَوْ كَانَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ; لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ. وَرُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=47178 "أُحِلَّتْ لِي مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ" . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصِلُ فِي كُلِّ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.
[ ص: 1510 ]
وَلَا وَجْهَ لِلِاحْتِجَاجِ أَنَّهُ "نَثْرَةُ حُوتٍ" لِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16850كَعْبِ الْأَحْبَارِ ، يُخْبِرُ عَمَّا فِي كُتُبِهِمْ. وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِمِثْلِ هَذَا، وَلَا تُعُبِّدْنَا بِهِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْآنَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ، فِيهِ يُخْلَقُ، وَفِيهِ يَعِيشُ، فَلَمْ يَكُنْ لِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ وَجْهٌ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ.
وَقَدْ حَكَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْمُحِرِمِ فِيهِ بِالْجَزَاءِ، وَجَعَلَهُ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ.
وَاخْتُلِفَ بَعْدَ الْقَوْلِ أَنَّهُ لَا تُؤْكَلُ مَيْتَتُهُ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُؤْكَلُ، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ بِفِعْلٍ يَفْعَلُهُ بِهَا، بِقَطْعِ أَرْجُلِهَا أَوْ أَجْنِحَتِهَا، أَوْ بِطَرْحِهَا فِي
[ ص: 1511 ] نَارٍ، فَيَسْلُقُهُ أَوْ يَقْلِيهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ فِي مُدَوَّنَتِهِ: لَا يُؤْكَلُ إِذَا قُطِعَتْ أَجْنِحَتُهُ أَوْ أَرْجُلُهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسْلَقَ، وَلَا يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ يُقْطَعَ رَأْسُهُ أَوْ يَعْتَمِلَ حَيًّا . يُرِيدُ: يُطْرَحُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15003أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَّارِ : لَا تُؤَكِّلُ مَيْتَتُهُ. وَلَوْ وَقَعَ فِي قِدْرٍ أَوْ نَارٍ وَهُوَ حَيٌّ فَاحْتَرَقَ; أُكِلَ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ nindex.php?page=showalam&ids=16472وَابْنُ وَهْبٍ : أَخْذُهُ ذَكَاةٌ.
وَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=16338وَابْنِ الْقَاسِمِ nindex.php?page=showalam&ids=12321وَأَشْهَبَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ، فَإِنَّهُ يُسَمِّي اللَّهَ سُبْحَانَهُ عِنْدَ فِعْلِهِ بِهَا ذَلِكَ; وَيَنْوِي بِهِ الذَّكَاةَ.
وَاخْتُلِفَ إِذَا سُلِقَتِ الْأَحْيَاءُ مَعَ الْأَمْوَاتِ أَوِ الْأَرْجُلِ مَعَهَا، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ فِي مُدَوَّنَتِهِ: يُطْرَحُ جَمِيعُهُ، وَكُلُّهُ حَرَامٌ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونُ فِي النَّوَادِرِ: تُؤْكَلُ الْأَحْيَاءُ بِمَنْزِلَةِ خَشَاشِ الْأَرْضِ تَمُوتُ فِي الْقِدْرِ .
[ ص: 1512 ]