ثم أشار
الناظم إلى إيضاح ما أفهمه من القاعدة التي ذكرها مصرحا بأن أفعال المكره لغو لا يؤاخذ بها فقال :
مطلب : في أن
nindex.php?page=treesubj&link=24925_10355_24889أفعال وأقوال المكره لغو إلا في القتل ، والإسلام والزنا :
ولغو مع الإكراه أفعال مكره سوى القتل والإسلام ثم الزنا قد ( ولغو ) قال في القاموس : اللغو واللغا كالفتى السقط ، وما لا يعتد به من كلام وغيره كاللغوى كسكرى ( مع الإكراه ) ممن يتأتى منه ( أفعال مكره ) بفتح الراء ، وكذا أقواله من باب أولى ، فإن من العلماء من قال : إن التقية تختص بالأقوال دون الأفعال وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس والضحاك ، وهو رواية عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنهم أجمعين ، فإذا قال : أو فعل لداعي الإكراه فقوله وفعله لغو ، وجود ذلك وعدمه منه سواء .
فلو
nindex.php?page=treesubj&link=24889أكره على الوضوء ، أو الغسل ففعل ذلك لداعي الإكراه لم يصح منه ، وكذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=24889أكره الصائم على الأكل أو الشرب فأكل ، أو شرب لداعي الإكراه لم يفطر على الصحيح من المذهب .
ومثل ذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=24889_15597أكره على البيع بغير حق ، أو على الإقرار ، أو على الكفر ففعل لداعي الإكراه مع سلامة قلبه لم يضره ذلك ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=9944_9943_24889أكره على السجود لصنم ، فإن كان الصنم تجاه القبلة ، أو غيرها فليسجد ويجعل نيته لله تعالى ، والمذهب ، ولو لم ينو ذلك لم يكفر إذا سجد لداعي الإكراه ولكن النية أولى خروجا من الخلاف .
قال
الحافظ ابن رجب : وأما
nindex.php?page=treesubj&link=24889الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته ، وأن من
nindex.php?page=treesubj&link=24884_24889أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه ، وقد دل عليه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=106إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11920إن عادوا فعد } وكان المشركون قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من قول الكفر ، ففعل والله أعلم .
[ ص: 84 ] ثم استثنى
الناظم رحمه الله تعالى ثلاث صور : الأولى ما أشار إليها بقوله ( سوى القتل ) لا يكون فعل المكره إذا فعله لغوا ، بل مؤاخذا به ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=27177_26541_26382أكره مكلف على قتل إنسان يكافئه فقتله قتل به المكره والمكره معا هذا هو المذهب المشهور ، والقول الصحيح المنصور ، وعند
أبي بكر أن القتل على المباشر دون الآمر ، والمذهب عليهما مع الإكراه المعتبر ; لأن المكره حالة الإكراه يقع التعارض عنده بين تفويت نفسه ونفس غيره وهما بالنسبة إلى عدل الشرع سواء ، فإذا أقدم المكره على القتل فقد آثر بقاء نفسه على فواتها وفناء نفس غيره فصار مختارا ، وخرج عن حد الإكراه ، وهو مكلف في هذه الصورة خلافا
للطوفي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في الانتصار .
ومثله لو قيل له : اقتل نفسك وإلا قتلتك فليس بإكراه فلا يباح له قتل نفسه . واختاره في الرعاية أنه يكون إكراها ، والمذهب لا والله أعلم ( و ) الصورة الثانية ما أشار إليها بقوله وسوى ( الإسلام ) فيما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=24925_24889كان المكره عليه غير ذمي ولا مستأمن وأكره على الإسلام فأسلم ، فإن إسلامه صحيح ; لأنه إكراه بحق .
قال في الإقناع : ولو
nindex.php?page=treesubj&link=24925أكره ذمي ، أو مستأمن على إقراره به يعني الإسلام لم يصح ; لأنه ظلم حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا ، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه ، وإن مات قبل زوال الإكراه فحكمه حكم الكفار ، وإن رجع إلى الكفر لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام بخلاف حربي ومرتد ، فإنه يصح إكراههما عليه ويصح ظاهرا ، فإن مات الحربي ، أو المرتد قبل زوال الإكراه عنه فحكمه حكم المسلمين ، وفي الباطن إن لم يعتقد الإسلام بقلبه فهو باق على كفره باطنا ولا حظ له في الإسلام .
قال في المغني : أجمع أهل العلم على أن
nindex.php?page=treesubj&link=8621الذمي إذا أقام على ما عوهد عليه ، والمستأمن لا يجوز نقض عهده ولا إكراهه على ما لا يلزمه والله أعلم .
( تنبيه ) : عبارة الفروع : وإن أكره حربي على إقراره به لم يصح ; لأنه ظلم واعترضه
ابن قندس في حواشيه ،
والقاضي علاء الدين في تصحيحه . قال في تصحيح الفروع عند قوله : وإن أكره حربي ، كذا في النسخ ، وصوابه : وإن أكره ذمي وبعضهم أصلحها كذلك ، انتهى .
وفي قواعد
ابن اللحام صحح إسلام المرتد ، والحربي ; لأنه إكراه بحق
[ ص: 85 ] ولو أكره الذمي لا يصح إسلامه ; لأن إكراهه ظلم ، وفي الانتصار احتمال ; لأن الإسلام واجب عليه في الجملة ، وإنما ذكرت لك هذا حرصا عليك من أن يسبق إلى ذهنك أن ما في الفروع قول في المذهب ، بل سبق قلم ، والله أعلم .
والصورة الثالثة ما ذكرها بقوله ( ثم ) ، وهي حرف عطف وترتيب ، والمراد بالترتيب هنا في الذكر مع أن الحامل للإتيان بها ضرورة النظم ( الزنا ) ، وهو من أكبر الكبائر ( قد ) أي حسب بمعنى فقط ، فإنه لا يباح بإكراه كما قدمنا ; لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار ، والإكراه ينافيه ، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه الحد ، والإثم ، كذا قالوا رحمهم الله تعالى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا حد عليه . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في المغني : وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى ، وأجاب عن قول الأصحاب أن التخويف ينافي الانتشار بأنه لا يصح ; لأن التخويف بترك الفعل ، والفعل لا يخاف منه فلا يمنع ذلك انتهى . وأيضا
nindex.php?page=treesubj&link=25855الإكراه شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات .
وفي الفروع : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=10355أكره رجل فزنى فعنه يحد اختاره الأكثر ، وعنه لا كامرأة مكرهة ، أو غلام يعني على الفعل فيه بإلجاء ، أو تهديد ، أو منع طعام مع اضطرار ونحوه ، انتهى .
وألحق
تقي الدين بن اللحام بذلك مسائل منها لو
nindex.php?page=treesubj&link=24889أكره على وطء الحائض . ومنها لو
nindex.php?page=treesubj&link=24889أكره على وطء امرأته في نهار رمضان . ومنها لو
nindex.php?page=treesubj&link=24889أكره على الكلام في الصلاة ، ومنها لو
nindex.php?page=treesubj&link=24889أكره على إفساد وضوئه . ومنها لو
nindex.php?page=treesubj&link=24889أكره على الرضاع ، فإنه يثبت حكمه مع الإكراه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير محل وفاق . ومنها لو
nindex.php?page=treesubj&link=11995_24889أكره المؤلي على المؤلى منها فوطئ فقد فاء إليها . قال في الترغيب : إذ الإكراه على الوطء لا يتصور ، وهو كما قال : فإن المعتمد في المذهب في هذه المسائل ما ذكره .
ثُمَّ أَشَارَ
النَّاظِمُ إلَى إيضَاحِ مَا أَفْهَمُهُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُصَرِّحًا بِأَنَّ أَفْعَالَ الْمُكْرَهِ لَغْوٌ لَا يُؤَاخَذُ بِهَا فَقَالَ :
مَطْلَبٌ : فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24925_10355_24889أَفْعَالَ وَأَقْوَالَ الْمُكْرَهِ لَغْوٌ إلَّا فِي الْقَتْلِ ، وَالْإِسْلَامِ وَالزِّنَا :
وَلَغْوٌ مَعَ الْإِكْرَاهِ أَفْعَالُ مُكْرَهٍ سِوَى الْقَتْلِ وَالْإِسْلَامِ ثُمَّ الزِّنَا قَدْ ( وَلَغْوٌ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : اللَّغْوُ وَاللَّغَا كَالْفَتَى السَّقَطُ ، وَمَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ كَلَامٍ وَغَيْرِهِ كَاللَّغْوَى كَسَكْرَى ( مَعَ الْإِكْرَاهِ ) مِمَّنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ ( أَفْعَالُ مُكْرَهٍ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ ، وَكَذَا أَقْوَالُهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى ، فَإِنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ : إنَّ التَّقِيَّةَ تَخْتَصُّ بِالْأَقْوَالِ دُونَ الْأَفْعَالِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=11873وَأَبِي الْعَالِيَةِ nindex.php?page=showalam&ids=11867وَأَبِي الشَّعْثَاءِ nindex.php?page=showalam&ids=14354وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَالضَّحَّاكِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ، فَإِذَا قَالَ : أَوْ فَعَلَ لِدَاعِي الْإِكْرَاهِ فَقَوْلُهُ وَفِعْلُهُ لَغْوٌ ، وُجُودُ ذَلِكَ وَعَدَمُهُ مِنْهُ سَوَاءٌ .
فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24889أُكْرِهَ عَلَى الْوُضُوءِ ، أَوْ الْغُسْلِ فَفَعَلَ ذَلِكَ لِدَاعِي الْإِكْرَاهِ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ ، وَكَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24889أُكْرِهَ الصَّائِمُ عَلَى الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ فَأَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ لِدَاعِي الْإِكْرَاهِ لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24889_15597أُكْرِهَ عَلَى الْبَيْعِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ ، أَوْ عَلَى الْكُفْرِ فَفَعَلَ لِدَاعِي الْإِكْرَاهِ مَعَ سَلَامَةِ قَلْبِهِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9944_9943_24889أُكْرِهَ عَلَى السُّجُودِ لِصَنَمٍ ، فَإِنْ كَانَ الصَّنَمُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ، أَوْ غَيْرِهَا فَلْيَسْجُدْ وَيَجْعَلْ نِيَّتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَالْمَذْهَبُ ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ إذَا سَجَدَ لِدَاعِي الْإِكْرَاهِ وَلَكِنَّ النِّيَّةَ أَوْلَى خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ .
قَالَ
الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ : وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=24889الْإِكْرَاهُ عَلَى الْأَقْوَالِ فَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى صِحَّتِهِ ، وَأَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24884_24889أُكْرِهَ عَلَى قَوْلٍ مُحَرَّمٍ إكْرَاهًا مُعْتَبَرًا أَنَّ لَهُ أَنْ يَفْتَدِيَ نَفْسَهُ بِهِ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=106إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ } ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=56لِعَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11920إنْ عَادُوا فَعُدْ } وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ عَذَّبُوهُ حَتَّى يُوَافِقَهُمْ عَلَى مَا يُرِيدُونَهُ مِنْ قَوْلِ الْكُفْرِ ، فَفَعَلَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
[ ص: 84 ] ثُمَّ اسْتَثْنَى
النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَ صُوَرٍ : الْأُولَى مَا أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ ( سِوَى الْقَتْلِ ) لَا يَكُونُ فِعْلُ الْمُكْرَهِ إذَا فَعَلَهُ لَغْوًا ، بَلْ مُؤَاخَذًا بِهِ ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27177_26541_26382أُكْرِهَ مُكَلَّفٌ عَلَى قَتْلِ إنْسَانٍ يُكَافِئُهُ فَقَتَلَهُ قُتِلَ بِهِ الْمُكْرَهُ وَالْمُكْرِهُ مَعًا هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ ، وَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ الْمَنْصُورُ ، وَعِنْدَ
أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْقَتْلَ عَلَى الْمُبَاشِرِ دُونَ الْآمِرِ ، وَالْمَذْهَبُ عَلَيْهِمَا مَعَ الْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ ; لِأَنَّ الْمُكْرَهَ حَالَةَ الْإِكْرَاهِ يَقَعُ التَّعَارُضُ عِنْدَهُ بَيْنَ تَفْوِيتِ نَفْسِهِ وَنَفْسِ غَيْرِهِ وَهُمَا بِالنِّسْبَةِ إلَى عَدْلِ الشَّرْعِ سَوَاءٌ ، فَإِذَا أَقْدَمَ الْمُكْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ فَقَدْ آثَرَ بَقَاءَ نَفْسِهِ عَلَى فَوَاتِهَا وَفَنَاءِ نَفْسِ غَيْرِهِ فَصَارَ مُخْتَارًا ، وَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الْإِكْرَاهِ ، وَهُوَ مُكَلَّفٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ خِلَافًا
لِلطُّوفِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ .
وَمِثْلُهُ لَوْ قِيلَ لَهُ : اُقْتُلْ نَفْسَك وَإِلَّا قَتَلْتُك فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ فَلَا يُبَاحُ لَهُ قَتْلُ نَفْسِهِ . وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ أَنَّهُ يَكُونُ إكْرَاهًا ، وَالْمَذْهَبُ لَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( وَ ) الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ مَا أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَسِوَى ( الْإِسْلَامِ ) فِيمَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=24925_24889كَانَ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ غَيْرَ ذِمِّيٍّ وَلَا مُسْتَأْمَنٍ وَأُكْرِهَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ، فَإِنَّ إسْلَامَهُ صَحِيحٌ ; لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ بِحَقٍّ .
قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ : وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24925أُكْرِهَ ذِمِّيٌّ ، أَوْ مُسْتَأْمَنٌ عَلَى إقْرَارِهِ بِهِ يَعْنِي الْإِسْلَامَ لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّهُ ظُلْمٌ حَتَّى يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى إسْلَامِهِ طَوْعًا ، مِثْلُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْكُفَّارِ ، وَإِنْ رَجَعَ إلَى الْكُفْرِ لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ وَلَا إكْرَاهُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ حَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ إكْرَاهُهُمَا عَلَيْهِ وَيَصِحُّ ظَاهِرًا ، فَإِنْ مَاتَ الْحَرْبِيُّ ، أَوْ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ عَنْهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِي الْبَاطِنِ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ الْإِسْلَامَ بِقَلْبِهِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى كُفْرِهِ بَاطِنًا وَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ .
قَالَ فِي الْمُغْنِي : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8621الذِّمِّيَّ إذَا أَقَامَ عَلَى مَا عُوهِدَ عَلَيْهِ ، وَالْمُسْتَأْمَنَ لَا يَجُوزُ نَقْضُ عَهْدِهِ وَلَا إكْرَاهُهُ عَلَى مَا لَا يَلْزَمُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ ) : عِبَارَةُ الْفُرُوعِ : وَإِنْ أُكْرِهَ حَرْبِيٌّ عَلَى إقْرَارِهِ بِهِ لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّهُ ظُلْمٌ وَاعْتَرَضَهُ
ابْنُ قُنْدُسٍ فِي حَوَاشِيهِ ،
وَالْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ فِي تَصْحِيحِهِ . قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَإِنْ أُكْرِهَ حَرْبِيٌّ ، كَذَا فِي النُّسَخِ ، وَصَوَابُهُ : وَإِنْ أُكْرِهَ ذِمِّيٌّ وَبَعْضُهُمْ أَصْلَحَهَا كَذَلِكَ ، انْتَهَى .
وَفِي قَوَاعِدِ
ابْن اللَّحَّامِ صَحَّحَ إسْلَامَ الْمُرْتَدِّ ، وَالْحَرْبِيِّ ; لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ بِحَقٍّ
[ ص: 85 ] وَلَوْ أُكْرِهَ الذِّمِّيُّ لَا يَصِحُّ إسْلَامُهُ ; لِأَنَّ إكْرَاهَهُ ظُلْمٌ ، وَفِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ ; لِأَنَّ الْإِسْلَامَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْت لَك هَذَا حِرْصًا عَلَيْك مِنْ أَنْ يَسْبِقَ إلَى ذِهْنِك أَنَّ مَا فِي الْفُرُوعِ قَوْلٌ فِي الْمَذْهَبِ ، بَلْ سَبْقُ قَلَمٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَالصُّورَةُ الثَّالِثَةُ مَا ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ ( ثُمَّ ) ، وَهِيَ حَرْفُ عَطْفٍ وَتَرْتِيبٍ ، وَالْمُرَادُ بِالتَّرْتِيبِ هُنَا فِي الذِّكْرِ مَعَ أَنَّ الْحَامِلَ لِلْإِتْيَانِ بِهَا ضَرُورَةُ النَّظْمِ ( الزِّنَا ) ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ( قَدْ ) أَيْ حَسْبَ بِمَعْنَى فَقَطْ ، فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ بِإِكْرَاهٍ كَمَا قَدَّمْنَا ; لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالِانْتِشَارِ ، وَالْإِكْرَاهُ يُنَافِيه ، فَإِذَا وُجِدَ الِانْتِشَارُ انْتَفَى الْإِكْرَاهُ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ ، وَالْإِثْمُ ، كَذَا قَالُوا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ لَا حَدَّ عَلَيْهِ . قَالَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي : وَهُوَ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَجَابَ عَنْ قَوْلِ الْأَصْحَابِ أَنَّ التَّخْوِيفَ يُنَافِي الِانْتِشَارَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ التَّخْوِيفَ بِتَرْكِ الْفِعْلِ ، وَالْفِعْلُ لَا يُخَافُ مِنْهُ فَلَا يُمْنَعُ ذَلِكَ انْتَهَى . وَأَيْضًا
nindex.php?page=treesubj&link=25855الْإِكْرَاهُ شُبْهَةٌ ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ .
وَفِي الْفُرُوعِ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10355أُكْرِهَ رَجُلٌ فَزَنَى فَعَنْهُ يُحَدُّ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ لَا كَامْرَأَةٍ مُكْرَهَةٍ ، أَوْ غُلَامٍ يَعْنِي عَلَى الْفِعْلِ فِيهِ بِإِلْجَاءٍ ، أَوْ تَهْدِيدٍ ، أَوْ مَنْعِ طَعَامٍ مَعَ اضْطِرَارٍ وَنَحْوِهِ ، انْتَهَى .
وَأَلْحَقَ
تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ اللَّحَّامِ بِذَلِكَ مَسَائِلَ مِنْهَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24889أُكْرِهَ عَلَى وَطْءِ الْحَائِضِ . وَمِنْهَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24889أُكْرِهَ عَلَى وَطْءِ امْرَأَتِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ . وَمِنْهَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24889أُكْرِهَ عَلَى الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمِنْهَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24889أُكْرِهَ عَلَى إفْسَادِ وُضُوئِهِ . وَمِنْهَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24889أُكْرِهَ عَلَى الرَّضَاعِ ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ حُكْمُهُ مَعَ الْإِكْرَاهِ ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ مَحَلَّ وِفَاقٍ . وَمِنْهَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11995_24889أَكْرَهَ الْمُؤْلِي عَلَى الْمُؤْلَى مِنْهَا فَوَطِئَ فَقَدْ فَاءَ إلَيْهَا . قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : إذْ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْوَطْءِ لَا يُتَصَوَّرُ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ : فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا ذَكَرَهُ .