nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50nindex.php?page=treesubj&link=29004_21399_11467قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت إيمانهم
جملة معترضة بين جملة من دون المؤمنين وبين قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50لكيلا يكون عليك حرج أو هي حال سببي من المؤمنين ، أي حال كونهم قد علمنا ما نفرض عليهم .
والمعنى : أن المؤمنين مستمر ما شرع لهم من قبل في أحكام الزواج وما ملكت إيمانهم ، فلا يشملهم ما عين لك من الأحكام الخاصة المشروعة فيما تقدم آنفا ، أي قد علمنا أن ما فرضناه عليهم في ذلك هو اللائق بحال عموم الأمة دون ما فرضناه لك خاصة .
وما فرضنا عليهم موصل وصلته ، وتعدية ( فرضنا ) بحرف ( على ) المقتضي للتكليف والإيجاب للإشارة إلى أن من شرائع أزواجهم وما ملكت إيمانهم
[ ص: 71 ] ما يودون أن يخفف عنهم مثل عدد الزوجات وإيجاب المهور والنفقات ، فإذا سمعوا ما خص به النبي - صلى الله عليه وسلم - من التوسعة في تلك الأحكام ودوا أن يلحقوا به في ذلك فسجل الله عليهم أنهم باقون على ما سبق شرعه لهم في ذلك . والإخبار بأن الله قد علم ذلك كناية عن بقاء تلك الإحكام لأن معناه أنا لم نغفل عن ذلك ، أي لم نبطله بل عن علم خصصنا نبينا بما خصصناه به في ذلك الشأن ، فلا يشمل ما أحللناه له بقية المؤمنين .
وظرفية ( في ) مجازية لأن المظروف هو الأحكام الشرعية لا ذوات الأزواج وذوات ما ملكته الأيمان .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50nindex.php?page=treesubj&link=29004_21399_11467قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ إِيمَانُهُمْ
جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ جُمْلَةِ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ أَوْ هِيَ حَالٌ سَبَبِيٌّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيْ حَالَ كَوْنِهِمْ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَفْرِضُ عَلَيْهِمْ .
وَالْمَعْنَى : أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَمِرٌّ مَا شُرِعَ لَهُمْ مِنْ قَبْلُ فِي أَحْكَامِ الزَّوَاجِ وَمَا مَلَكَتْ إِيمَانُهُمْ ، فَلَا يَشْمَلُهُمْ مَا عُيِّنَ لَكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةِ الْمَشْرُوعَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ آنِفًا ، أَيْ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مَا فَرَضْنَاهُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ هُوَ اللَّائِقُ بِحَالِ عُمُومِ الْأُمَّةِ دُونَ مَا فَرَضْنَاهُ لَكَ خَاصَّةً .
وَمَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ مَوْصُلٌ وَصِلَتُهُ ، وَتَعْدِيَةُ ( فَرَضْنَا ) بِحَرْفِ ( عَلَى ) الْمُقْتَضِي لِلتَّكْلِيفِ وَالْإِيجَابِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ مِنْ شَرَائِعِ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ إِيمَانُهُمْ
[ ص: 71 ] مَا يَوَدُّونَ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمُ مِثْلَ عَدَدِ الزَّوْجَاتِ وَإِيجَابِ الْمُهُورِ وَالنَّفَقَاتِ ، فَإِذَا سَمِعُوا مَا خُصَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ التَّوْسِعَةِ فِي تِلْكَ الْأَحْكَامِ وَدُّوا أَنْ يَلْحَقُوا بِهِ فِي ذَلِكَ فَسَجَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ بَاقُونَ عَلَى مَا سَبَقَ شَرْعُهُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ . وَالْإِخْبَارُ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ كِنَايَةً عَنْ بَقَاءِ تِلْكَ الْإِحْكَامِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّا لَمْ نَغْفُلْ عَنْ ذَلِكَ ، أَيْ لَمْ نُبْطِلْهُ بَلْ عَنْ عِلْمٍ خَصَّصْنَا نَبِيَّنَا بِمَا خَصَصْنَاهُ بِهِ فِي ذَلِكَ الشَّأْنِ ، فَلَا يَشْمَلُ مَا أَحْلَلْنَاهُ لَهُ بَقِيَّةَ الْمُؤْمِنِينَ .
وَظَرْفِيَّةُ ( فِي ) مَجَازِيَّةٌ لِأَنَّ الْمَظْرُوفَ هُوَ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ لَا ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ وَذَوَاتُ مَا مَلَكَتْهُ الْأَيْمَانُ .