[ ص: 278 ] النوع الثامن والعشرون .
في
nindex.php?page=treesubj&link=28953معرفة الوقف والابتداء .
أفرده بالتصنيف خلائق ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر النحاس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12590وابن الأنباري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14416والزجاج ،
nindex.php?page=showalam&ids=12111والداني ،
والعماني ، والسجاوندي ، وغيرهم .
وهو فن جليل ، به يعرف كيف أداء القراءة .
والأصل فيه : ما أخرجه
النحاس قال : حدثنا
محمد بن جعفر الأنباري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17252هلال بن العلاء ، حدثنا
أبي nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر ، قالا : حدثنا
عبد الله بن عمرو الزرقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن
القاسم بن عوف البكري ، قال : سمعت
عبد الله بن عمر يقول : لقد عشنا برهة من دهرنا ، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن ، وتنزل السورة على
محمد - صلى الله عليه وسلم - فنتعلم حلالها وحرامها ، وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم ، ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان ، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ، ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه .
قال
النحاس : فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ( لقد عشنا برهة من دهرنا ) يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة ثابت .
قلت : أخرج هذا الأثر
البيهقي في سننه .
وعن
علي في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=4ورتل القرآن ترتيلا [ المزمل : 4 ] قال : الترتيل : تجويد الحروف ومعرفة الوقوف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء فيه .
[ ص: 279 ] وقال
النكزاوي : باب
nindex.php?page=treesubj&link=28953الوقف عظيم القدر ، جليل الخطر ; لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل .
وفي " النشر "
لابن الجزري : لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد ، ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل ، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة ، وجب حينئذ اختيار وقفة للتنفس والاستراحة ، وتعين ارتضاء ابتداء بعده ، ويتحتم ألا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم ، إذ بذلك يظهر الإعجاز ، ويحصل القصد ، ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته .
وفي كلام
علي دليل على وجوب ذلك ، وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة .
وصح - بل تواتر - عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح
كأبي جعفر يزيد بن القعقاع أحد أعيان التابعين ، وصاحبه الإمام
نافع ،
وأبي عمرو ،
ويعقوب ،
وعاصم ، وغيرهم من الأئمة ; وكلامهم في ذلك معروف ، ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب .
ومن ثم اشترط كثير من الخلف على المجيز أن لا يجيز أحدا إلا بمعرفته الوقف والابتداء .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال : إذا قرأت :
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=26كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=27ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام [ الرحمن : 26 - 27 ] .
قلت أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم .
[ ص: 278 ] النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ .
فِي
nindex.php?page=treesubj&link=28953مَعْرِفَةِ الْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ .
أَفْرَدَهُ بِالتَّصْنِيفِ خَلَائِقٌ ، مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=12940أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12590وَابْنُ الْأَنْبَارِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14416وَالزُّجَاجُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12111وَالدَّانِيُّ ،
وَالْعُمَانِيُّ ، وَالسَّجَاوَنْدِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَهُوَ فَنٌّ جَلِيلٌ ، بِهِ يُعْرَفُ كَيْفَ أَدَاءُ الْقِرَاءَةِ .
وَالْأَصْلُ فِيهِ : مَا أَخْرَجَهُ
النَّحَّاسُ قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17252هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا
أُبَيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=166وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الزُّرَقِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15941زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الْبَكْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَقَدْ عِشْنَا بُرْهَةً مِنْ دَهْرِنَا ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيُؤْتَى الْإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ ، وَتَنْزِلُ السُّورَةُ عَلَى
مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ مِنْهَا كَمَا تَتَعَلَّمُونَ أَنْتُمُ الْقُرْآنَ الْيَوْمَ ، وَلَقَدْ رَأَيْنَا الْيَوْمَ رِجَالًا يُؤْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ ، فَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ ، مَا يَدْرِي مَا آمِرُهُ وَلَا زَاجِرُهُ وَلَا مَا يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ مِنْهُ .
قَالَ
النَّحَّاسُ : فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْأَوْقَافَ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ .
وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : ( لَقَدْ عِشْنَا بُرْهَةً مِنْ دَهْرِنَا ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ثَابِتٌ .
قُلْتُ : أَخْرَجَ هَذَا الْأَثَرَ
الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ .
وَعَنْ
عَلَيٍّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=4وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [ الْمُزَّمِّلِ : 4 ] قَالَ : التَّرْتِيلُ : تَجْوِيدُ الْحُرُوفِ وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : مِنْ تَمَامِ مَعْرِفَةِ الْقُرْآنِ مَعْرِفَةُ الْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ فِيهِ .
[ ص: 279 ] وَقَالَ
النِّكْزَاوِيُّ : بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=28953الْوَقْفِ عَظِيمُ الْقَدْرِ ، جَلِيلُ الْخَطَرِ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى لِأَحَدٍ مَعْرِفَةُ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَلَا اسْتِنْبَاطُ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْهُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْفَوَاصِلِ .
وَفِي " النَّشْرِ "
لِابْنِ الْجَزَرِيِّ : لَمَّا لَمْ يُمَكَّنِ الْقَارِئُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ أَوِ الْقِصَّةَ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَجُزِ التَّنَفُّسُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ حَالَةَ الْوَصْلِ ، بَلْ ذَلِكَ كَالتَّنَفُّسِ فِي أَثْنَاءِ الْكَلِمَةِ ، وَجَبَ حِينَئِذٍ اخْتِيَارُ وَقْفَةٍ لِلتَّنَفُّسِ وَالِاسْتِرَاحَةِ ، وَتَعَيَّنَ ارْتِضَاءُ ابْتِدَاءٍ بَعْدَهُ ، وَيَتَحَتَّمُ أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا يُحِيلُ الْمَعْنَى وَلَا يُخِلُّ بِالْفَهْمِ ، إِذْ بِذَلِكَ يَظْهَرُ الْإِعْجَازُ ، وَيَحْصُلُ الْقَصْدُ ، وَلِذَلِكَ حَضَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى تَعَلُّمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ .
وَفِي كَلَامِ
عَلِيٍّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ ، وَفِي كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ بُرْهَانٌ عَلَى أَنَّ تَعَلُّمَهُ إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ .
وَصَحَّ - بَلْ تَوَاتَرَ - عِنْدَنَا تَعَلُّمُهُ وَالِاعْتِنَاءُ بِهِ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ
كَأَبِي جَعْفَرٍ يَزِيدَ بْنِ الْقَعْقَاعِ أَحَدُ أَعْيَانِ التَّابِعِينَ ، وَصَاحِبِهِ الْإِمَامِ
نَافِعٍ ،
وَأَبِي عَمْرٍو ،
وَيَعْقُوبَ ،
وَعَاصِمٍ ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ ; وَكَلَامُهُمْ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ ، وَنُصُوصُهُمْ عَلَيْهِ مَشْهُورَةٌ فِي الْكُتُبِ .
وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ كَثِيرٌ مِنَ الْخَلَفِ عَلَى الْمُجِيزِ أَنْ لَا يُجِيزَ أَحَدًا إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ الْوَقْفَ وَالِابْتِدَاءَ .
وَصَحَّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَرَأْتَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=26كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ فَلَا تَسْكُتْ حَتَّى تَقْرَأَ
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=27وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ [ الرَّحْمَنِ : 26 - 27 ] .
قُلْتُ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ .