( الخامس ) يجوز في الابتداء
nindex.php?page=treesubj&link=28971بأوساط السور مطلقا سوى ( براءة ) البسملة وعدمها لكل من القراء تخيرا .
وعلى اختيار البسملة جمهور العراقيين ، وعلى اختيار عدمها جمهور المغاربة وأهل
الأندلس ، قال
ابن شيطا على أنني قرأت على جميع شيوخنا في كل القراءات عن جميع الأئمة الفاضلين بالتسمية بين السورتين ، والتاركين لها عند ابتداء القراءة عليهم بالاستعاذة موصولة بالتسمية مجهورا بهما ، سواء كان المبدوء به أول سورة ، أو بعض سورة ، قال : ولا علمت أحدا منهم قرأ على شيوخه إلا كذلك . انتهى ، وهو نص في وصل الاستعاذة بالبسملة كما سيأتي ، وقال
ابن فارس في " الجامع " : وبغير تسمية ابتدأت رءوس الأجزاء على شيوخي الذين قرأت عليهم في مذاهب الكل ، وهو الذي أختار ، ولا أمنع من البسملة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي في تبصرته : فإذا ابتدأ القارئ بغير أول سورة عوذ فقط ، هذه عادة القراء ، ثم قال : وبترك التسمية في أوائل السور قرأت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12835ابن الفحام : قرأت على
أبي العباس - يعني
ابن نفيس - أول حزبي من وسط سورة ، فبسملت ، فلم ينكر علي وأتبعت ذلك : هل آخذ ذلك عنه على طريق الرواية ، فقال : إنما أردت التبرك ، ثم منعني بعد ذلك ، وقال : أخاف أن تقول رواية .
- قال - وقرأت بذلك على غيره ، فقال : ما أمنع ، وأما قرأت بهذا فلا . انتهى ، وهو صريح في منعه رواية ، وقال
الداني في جامعه : وبغير تسمية ابتدأت رءوس الأجزاء على شيوخي الذين قرأت عليهم في مذهب الكل ، وهو الذي
[ ص: 266 ] أختار ، ولا أمنع من التسمية .
( قلت ) : وأطلق التخيير بين الوجهين جميعا
أبو معشر الطبري وأبو القاسم الشاطبي nindex.php?page=showalam&ids=12111وأبو عمرو الداني في " التيسير " ، ومنهم من ذكر البسملة وعدمها على وجه آخر وهو التفصيل ، فيأتي بالبسملة عمن فصل بها بين السورتين
كابن كثير وأبي جعفر ، ويتركها عمن لم يفصل بها
كحمزة وخلف وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=15963سبط الخياط وأبي علي الأهوازي بن الباذش يتبعون وسط السورة بأولها ، وقد كان
الشاطبي يأمر بالبسملة بعد الاستعاذة في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=255الله لا إله إلا هو ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=47إليه يرد علم الساعة ونحوه لما في ذلك من البشاعة ، وكذا كان يفعل
nindex.php?page=showalam&ids=11837أبو الجود غياث بن فارس وغيره ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي في غير " التبصرة " .
( قلت ) : وينبغي قياسا أن ينهى عن البسملة في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=268الشيطان يعدكم الفقر ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=118لعنه الله ونحو ذلك للبشاعة أيضا .
( الْخَامِسُ ) يَجُوزُ فِي الِابْتِدَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=28971بِأَوْسَاطِ السُّوَرِ مُطْلَقًا سِوَى ( بَرَاءَةَ ) الْبَسْمَلَةُ وَعَدَمُهَا لِكُلٍّ مِنَ الْقُرَّاءِ تَخَيُّرًا .
وَعَلَى اخْتِيَارِ الْبَسْمَلَةِ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَعَلَى اخْتِيَارِ عَدَمِهَا جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ وَأَهْلُ
الْأَنْدَلُسِ ، قَالَ
ابْنُ شَيْطَا عَلَى أَنَّنِي قَرَأْتُ عَلَى جَمِيعِ شُيُوخِنَا فِي كُلِّ الْقِرَاءَاتِ عَنْ جَمِيعِ الْأَئِمَّةِ الْفَاضِلِينَ بِالتَّسْمِيَةِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ ، وَالتَّارِكِينَ لَهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِمْ بِالِاسْتِعَاذَةِ مَوْصُولَةً بِالتَّسْمِيَةِ مَجْهُورًا بِهِمَا ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَبْدُوءُ بِهِ أَوَّلَ سُورَةٍ ، أَوْ بَعْضَ سُورَةٍ ، قَالَ : وَلَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَرَأَ عَلَى شُيُوخِهِ إِلَّا كَذَلِكَ . انْتَهَى ، وَهُوَ نَصٌّ فِي وَصْلِ الِاسْتِعَاذَةِ بِالْبَسْمَلَةِ كَمَا سَيَأْتِي ، وَقَالَ
ابْنُ فَارِسٍ فِي " الْجَامِعِ " : وَبِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ ابْتَدَأْتُ رُءُوسَ الْأَجْزَاءِ عَلَى شُيُوخِيَ الَّذِينَ قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ فِي مَذَاهِبِ الْكُلِّ ، وَهُوَ الَّذِي أَخْتَارُ ، وَلَا أَمْنَعُ مِنَ الْبَسْمَلَةِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ : فَإِذَا ابْتَدَأَ الْقَارِئُ بِغَيْرِ أَوَّلِ سُورَةٍ عَوَّذَ فَقَطْ ، هَذِهِ عَادَةُ الْقُرَّاءِ ، ثُمَّ قَالَ : وَبِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ قَرَأْتُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12835ابْنُ الْفَحَّامِ : قَرَأْتُ عَلَى
أَبِي الْعَبَّاسِ - يَعْنِي
ابْنَ نَفِيسٍ - أَوَّلَ حِزْبِي مِنْ وَسَطِ سُورَةٍ ، فَبَسْمَلْتُ ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ وَأَتْبَعْتُ ذَلِكَ : هَلْ آخُذُ ذَلِكَ عَنْهُ عَلَى طَرِيقِ الرِّوَايَةِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتَ التَّبَرُّكَ ، ثُمَّ مَنَعَنِي بَعْدَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : أَخَافُ أَنْ تَقُولَ رِوَايَةً .
- قَالَ - وَقَرَأْتُ بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : مَا أَمْنَعُ ، وَأَمَّا قَرَأْتُ بِهَذَا فَلَا . انْتَهَى ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي مَنْعِهِ رِوَايَةً ، وَقَالَ
الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ : وَبِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ ابْتَدَأْتُ رُءُوسَ الْأَجْزَاءِ عَلَى شُيُوخِيَ الَّذِينَ قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ فِي مَذْهَبِ الْكُلِّ ، وَهُوَ الَّذِي
[ ص: 266 ] أَخْتَارُ ، وَلَا أَمْنَعُ مِنَ التَّسْمِيَةِ .
( قُلْتُ ) : وَأَطْلَقَ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12111وَأَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي " التَّيْسِيرِ " ، وَمِنْهُمْ مِنْ ذَكَرَ الْبَسْمَلَةَ وَعَدَمَهَا عَلَى وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ التَّفْصِيلُ ، فَيَأْتِي بِالْبَسْمَلَةِ عَمَّنْ فَصَلَ بِهَا بَيْنَ السُّورَتَيْنِ
كَابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ ، وَيَتْرُكُهَا عَمَّنْ لَمْ يَفْصِلْ بِهَا
كَحَمْزَةَ وَخَلَفٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=15963سِبْطِ الْخَيَّاطِ وَأَبِي عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيِّ بْنِ الْبَاذِشِ يُتْبِعُونَ وَسَطَ السُّورَةِ بِأَوَّلِهَا ، وَقَدْ كَانَ
الشَّاطِبِيُّ يَأْمُرُ بِالْبَسْمَلَةِ بَعْدَ الِاسْتِعَاذَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=255اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=47إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَنَحْوِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْبَشَاعَةِ ، وَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11837أَبُو الْجُودِ غِيَاثُ بْنُ فَارِسٍ وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٍّ فِي غَيْرِ " التَّبْصِرَةِ " .
( قُلْتُ ) : وَيَنْبَغِي قِيَاسًا أَنْ يُنْهَى عَنِ الْبَسْمَلَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=268الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ، وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=118لَعَنَهُ اللَّهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِلْبَشَاعَةِ أَيْضًا .