( 107 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة ؛ إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق . وقد أعلم - صلى الله عليه وسلم - أنه كان آمرا به أمته عند كل صلاة ، لولا أن ذلك يشق عليهم . فدل هذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - أن أمره بالسواك أمر فضيلة ، وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه .
139 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا علي بن خشرم ، أخبرنا ابن عيينة ، عن أبي الزناد - وهو عبد الله بن ذكوان - ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وحدثنا عبد الجبار بن العلاء ، وسعيد بن عبد الرحمن قالا : حدثنا سفيان - وهو ابن عيينة - بهذا الإسناد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء ، والسواك عند كل صلاة " .
لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء .


