النظر الثاني في شرطها وهو
nindex.php?page=treesubj&link=7239الحوز .
وقاله الأئمة كما قلنا في الهبة والصدقة والهدية وأصله ما في الموطأ أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - وهب ابنته
عائشة - رضي الله عنها - جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا بعدي منك ، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما أخاك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى ، فقالت : والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي
أسماء فمن الأخرى ؟ فقال ذو بطن
بنت خارجة .
[ ص: 229 ] فوائد : قال صاحب المنتقى قال
عيسى ( جاد عشرين وسقا ) ، أي : جداد فتكون هبة للثمرة ، أي : وهبتك عشرين مجدودة ، وقال
الأسمعي : أي نخلا يجد منها ذلك ، فتكون صفة للنخل ، أي : وهبتك نخلا تجدين منه ذلك ، قال صاحب الاستذكار : فيه تفضيل بعض الولد ، وأن الحوز شرط ، وجواز هبة المشاع . قال صاحب البيان : ( جاد عشرين وسقا ) بتشديد الدال ، أي : ما يجد منه ذلك العدد ، والوسق بكسر الواو الاسم وبالفتح المصدر .
سؤال : كيف يخبر عن صفة حمل امرأته وأنه أنثى ، وفي
مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=10349475خمس لا يعلمهن إلا الله ، وتلا nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=34إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ، جوابه : الذي اختص به الله تعالى هو علم هذه بغير سبب محصل للعلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=1والصديق - رضي الله عنه - قيل علم ذلك بسبب منام رآه فلا تناقض ، قال صاحب المقدمات : إنما كان الحوز شرطا في العطاء خشية أن ينتفع الإنسان بماله عمره ثم يخرجه عن ورثته بعد وفاته وقد توعد الله تعالى من يتعدى حدود الفرائض ، فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=13تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=14ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ، وفي المسألة أربعة أقوال لا
[ ص: 230 ] يشرط الحوز ، ويكفي القبول كالبيع ، وإنما لم ينفذ الصديق - رضي الله عنه - هبته ; لأنها كانت مجهولة ; لأن بيع عشرين وسقا ممتنع ، فلو كانت معلومة لنفذها ، وقال ( ش ) والأئمة لا تلزم الصدقة والهبة بالقبول وله الرجوع ولا يقضي عليه ، بل إنما يحصل الملك ويتعلق الحق بالقبض ، والفرق بين الهبة فلا تملك إلا بالقبض ويكفي في الصدقة القبول لأنها لله تعالى ، والرابع قول
مالك .
قاعدة
العقود الناقلة للأملاك ثلاثة أقسام ، منها : ما شرع لدفع الحاجات وتحصيل المهمات فشرع لازما تاما بمجرده من غير اتصال قبض ولا غيره اتفاقا تحقيقا لتلك المقاصد العامة المحتاج إليها ، ومنها : ما شرع معروفا عند الممات وهو
nindex.php?page=treesubj&link=14303الوصية فشرع الرجوع فيه ترغيبا في نقل الدنيا للآخرة حينئذ ، فإن الموصي إذا علم أن له الرجوع لم يبق له مانع من الإيصاء ; لأنه إن مات لا يأسف ، وإن عاش لا يأسف بسبب القدرة على الرجوع فلو منع من الرجوع امتنع من الإيصاء خشية الندم ، وهذا متفق عليه أيضا ، وقسم اختلف فيه هل يلحق بالأول أو الثاني : وهو الهبة والصدقة والهدية والعمرى والعارية والوقف ، فإذا لاحظنا خلوها عن العوض والحاجات ينبغي أن تلحق بالوصية ، وإن لاحظنا كونها في الحياة التي هي مظنة المكافأة بأمثالها من الهبات وأنواع الثناء والمحامد وكل ذلك من مقاصد العقلاء في الحياة فهي تقوم مقام الأعراض ، فينبغي أن تلحق بالبيع ، أو نلاحظ تهمة إعراء المال عن الورثة مع شبهة البيع فنوجبها بالعقد ونبطلها بعدم القبض توفية بالشبهتين .
فرع
في الكتاب : تجوز في نصف دار ، أو عبد ويحل محلك ، ويكون ذلك حوزا ،
[ ص: 231 ] وقاله ( ش )
وأحمد ، قال
اللخمي : ومنح
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وكذلك الخلاف في الرهن ، وقال ( ح )
nindex.php?page=treesubj&link=7306هبة المشاع جائزة فيما تتعذر قسمته كالجوهر والحيوان وممتنعة فيما يمكن قسمته ; لأن الحيازة لا تتم إلا بالقسمة ولم تحصل ها هنا ; ولأنه تتعذر حيازته فتمتنع هبته كصوف على ظهر الحيوان ; ولأنه غير معين فيمتنع كهبة أحد عبيده ، وبالقياس على ما إذا قال وهبتك اليوم وغدا ملكه فإن عدم القسمة تؤدي إلى المهاباة كذلك يوما بيوم ، وبالقياس على جعل الشائع مسجدا بجامع التبرع والجواب عن الأول أنه ممنوع ، بل يجوز كما يجوز في البيع بدون فسخه ، وعن الثاني أنه ممنوع فإن عندنا تجوز هبة الصوف وغيره من الغرر والمجهول وهو الجواب عن الثالث وعن الرابع أنها لم ترجع إليه في غد ، بل تملك الواهب مستمر وكذلك الموهوب ، وإنما المتوزع على الأيام المنافع كما يقوله في البيع سواء ، وعن الخامس أن الشائع لا يحصل فيه مقصود المسجد فإن الصلاة في غير المتعين متعذرة بخلاف الانتفاع بالشائع بالبيع والإجارة والسكن على سبيل المهاباة ، ثم يتأكد ما يتأكد ما قلناه بقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، فتقع الهبة في نصف الصداق شائعا وقد تكون تقسم ولا تنقسم ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه - عليه السلام -
وهب هوازن ما يتعلق به وبني عبد المطلب مما غنم منهم ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - المتقدم ؛ فإن الثمر الموهوب كان شائعا .
النَّظَرُ الثَّانِي فِي شَرْطِهَا وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=7239الْحَوْزُ .
وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ كَمَا قُلْنَا فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَأَصْلُهُ مَا فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهَبَ ابْنَتَهُ
عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ ، وَلَا أَعَزَّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزَّتِيهِ كَانَ لَكِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالٌ وَارِثٌ ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ يَا أَبَتِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ ، إِنَّمَا هِيَ
أَسْمَاءٌ فَمَنِ الْأُخْرَى ؟ فَقَالَ ذُو بَطْنِ
بِنْتِ خَارِجَةَ .
[ ص: 229 ] فَوَائِدُ : قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى قَالَ
عِيسَى ( جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا ) ، أَيْ : جِدَادٌ فَتَكُونُ هِبَةً لِلثَّمَرَةِ ، أَيْ : وَهَبْتُكِ عِشْرِينَ مَجْدُودَةً ، وَقَالَ
الْأَسْمَعِيُّ : أَيْ نَخَلًا يَجِدُّ مِنْهَا ذَلِكَ ، فَتَكُونُ صِفَةً لِلنَّخْلِ ، أَيْ : وَهَبْتُكِ نَخْلًا تَجِدِّينَ مِنْهُ ذَلِكَ ، قَالَ صَاحِبُ الِاسْتِذْكَارِ : فِيهِ تَفْضِيلُ بَعْضِ الْوَلَدِ ، وَأَنَّ الْحَوْزَ شَرْطٌ ، وَجَوَازُ هِبَةِ الْمَشَاعِ . قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : ( جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا ) بِتَشْدِيدِ الدَّالِّ ، أَيْ : مَا يَجِدُ مِنْهُ ذَلِكَ الْعَدَدَ ، وَالْوَسْقُ بِكَسْرِ الْوَاوِ الِاسْمُ وَبِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ .
سُؤَالٌ : كَيْفَ يُخْبِرُ عَنْ صِفَةِ حَمْلِ امْرَأَتِهِ وَأَنَّهُ أُنْثَى ، وَفِي
مُسْلِمٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=10349475خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ، وَتَلَا nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=34إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، جَوَابُهُ : الَّذِي اخْتَصَّ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ عِلْمُ هَذِهِ بِغَيْرِ سَبَبِ مُحَصِّلٍ لِلْعِلْمِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=1وَالصَّدِيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قِيلَ عَلِمَ ذَلِكَ بِسَبَبِ مَنَامٍ رَآهُ فَلَا تَنَاقُضَ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ : إِنَّمَا كَانَ الْحَوْزُ شَرْطًا فِي الْعَطَاءِ خَشْيَةَ أَنْ يَنْتَفِعَ الْإِنْسَانُ بِمَالِهِ عُمْرَهُ ثُمَّ يُخْرِجَهُ عَنْ وَرَثَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَقَدْ تَوَعَّدَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ الْفَرَائِضِ ، فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=13تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=14وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ لَا
[ ص: 230 ] يُشْرَطُ الْحَوْزُ ، وَيَكْفِي الْقَبُولُ كَالْبَيْعِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُنْفِذُ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هِبَتَهُ ; لِأَنَّهَا كَانَتْ مَجْهُولَةً ; لِأَنَّ بَيْعَ عِشْرِينَ وَسْقًا مُمْتَنِعٌ ، فَلَوْ كَانَتْ مَعْلُومَةً لَنَفَذَهَا ، وَقَالَ ( ش ) وَالْأَئِمَّةُ لَا تَلْزَمُ الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ بِالْقَبُولِ وَلَهُ الرُّجُوعُ وَلَا يَقْضِي عَلَيْهِ ، بَلْ إِنَّمَا يَحْصُلُ الْمِلْكُ وَيَتَعَلَّقُ الْحَقُّ بِالْقَبْضِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْهِبَةِ فَلَا تُمْلَكُ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَيَكْفِي فِي الصَّدَقَةِ الْقَبُولُ لِأَنَّهَا لِلَّهِ تَعَالَى ، وَالرَّابِعُ قَوْلُ
مَالِكٍ .
قَاعِدَةٌ
الْعُقُودُ النَّاقِلَةُ لِلْأَمْلَاكِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ ، مِنْهَا : مَا شُرِعَ لِدَفْعِ الْحَاجَاتِ وَتَحْصِيلِ الْمُهِمَّاتِ فَشُرِعَ لَازِمًا تَامًّا بِمَجْرَدِهِ مِنْ غَيْرِ اتِّصَالِ قَبْضٍ وَلَا غَيْرِهِ اتِّفَاقًا تَحْقِيقًا لِتِلْكَ الْمَقَاصِدِ الْعَامَّةِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا ، وَمِنْهَا : مَا شُرِعَ مَعْرُوفًا عِنْدَ الْمَمَاتِ وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=14303الْوَصِيَّةُ فَشُرِعَ الرُّجُوعُ فِيهِ تَرْغِيبًا فِي نَقْلِ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ حِينَئِذٍ ، فَإِنَّ الْمُوصِيَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ لَمْ يَبْقَ لَهُ مَانِعٌ مِنَ الْإِيصَاءِ ; لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ لَا يَأْسَفُ ، وَإِنْ عَاشَ لَا يَأْسَفُ بِسَبَبِ الْقُدْرَةِ عَلَى الرُّجُوعِ فَلَوْ مُنِعَ مِنَ الرُّجُوعِ امْتَنَعَ مِنِ الْإِيصَاءِ خَشْيَةَ النَّدَمِ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَقِسْمٌ اخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ يَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي : وَهُوَ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْهَدِيَّةُ وَالْعُمْرَى وَالْعَارِيَّةُ وَالْوَقْفُ ، فَإِذَا لَاحَظْنَا خُلُوَّهَا عَنِ الْعِوَضِ وَالْحَاجَاتِ يَنْبَغِي أَنْ تُلْحَقَ بِالْوَصِيَّةِ ، وَإِنْ لَاحَظْنَا كَوْنَهَا فِي الْحَيَاةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ الْمُكَافَأَةِ بِأَمْثَالِهَا مِنِ الْهِبَاتِ وَأَنْوَاعِ الثَّنَاءِ وَالْمَحَامِدِ وَكُلِّ ذَلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ الْعُقَلَاءِ فِي الْحَيَاةِ فَهِيَ تَقُومُ مَقَامَ الْأَعْرَاضِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ تُلْحَقَ بِالْبَيْعِ ، أَوْ نُلَاحِظُ تُهْمَةَ إِعْرَاءِ الْمَالِ عَنِ الْوَرَثَةِ مَعَ شُبْهَةِ الْبَيْعِ فَنُوجِبُهَا بِالْعَقْدِ وَنُبْطِلُهَا بِعَدَمِ الْقَبْضِ تَوْفِيَةً بِالشُّبْهَتَيْنِ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : تَجُوزُ فِي نِصْفِ دَارٍ ، أَوْ عَبْدٍ وَيَحُلُّ مَحَلَّكَ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ حَوْزًا ،
[ ص: 231 ] وَقَالَهُ ( ش )
وَأَحْمَدُ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : وَمَنَحَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ ، وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي الرَّهْنِ ، وَقَالَ ( ح )
nindex.php?page=treesubj&link=7306هِبَةُ الْمَشَاعِ جَائِزَةٌ فِيمَا تَتَعَذَّرُ قِسْمَتُهُ كَالْجَوْهَرِ وَالْحَيَوَانِ وَمُمْتَنِعَةٌ فِيمَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ ; لِأَنَّ الْحِيَازَةَ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ وَلَمْ تَحْصُلْ هَا هُنَا ; وَلِأَنَّهُ تَتَعَذَّرُ حِيَازَتُهُ فَتَمْتَنِعُ هِبَتُهُ كَصُوفٍ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَوَانِ ; وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَيَمْتَنِعُ كَهِبَةِ أَحَدِ عَبِيدِهِ ، وَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَا إِذَا قَالَ وَهَبْتُكَ الْيَوْمَ وَغَدًا مِلْكَهُ فَإِنَّ عَدَمَ الْقِسْمَةِ تُؤَدِّي إِلَى الْمُهَابَاةِ كَذَلِكَ يَوْمًا بِيَوْمٍ ، وَبِالْقِيَاسِ عَلَى جَعْلِ الشَّائِعِ مَسْجِدًا بِجَامِعِ التَّبَرُّعِ وَالْجَوَابِ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ ، بَلْ يَجُوزُ كَمَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ بِدُونِ فَسْخِهِ ، وَعَنِ الثَّانِي أَنَّهُ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ عِنْدَنَا تَجُوزُ هِبَةُ الصُّوفِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْغَرَرِ وَالْمَجْهُولِ وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّهَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ فِي غَدٍ ، بَلْ تَمَلُّكُ الْوَاهِبِ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَلِكَ الْمَوْهُوبِ ، وَإِنَّمَا الْمُتَوَزِّعُ عَلَى الْأَيَّامِ الْمَنَافِعُ كَمَا يَقُولُهُ فِي الْبَيْعِ سَوَاءً ، وَعَنِ الْخَامِسِ أَنَّ الشَّائِعَ لَا يَحْصُلُ فِيهِ مَقْصُودُ الْمَسْجِدِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ الْمُتَعَيَّنِ مُتَعَذِّرَةٌ بِخِلَافِ الِانْتِفَاعِ بِالشَّائِعِ بِالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالسَّكَنِ عَلَى سَبِيلِ الْمُهَابَاةِ ، ثُمَّ يَتَأَكَّدُ مَا يَتَأَكَّدُ مَا قُلْنَاهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، فَتَقَعُ الْهِبَةُ فِي نِصْفِ الصَّدَاقِ شَائِعًا وَقَدْ تَكُونُ تُقَسَّمُ وَلَا تَنْقَسِمُ ، وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
وَهَبَ هَوَازِنَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِمَّا غَنِمَ مِنْهُمْ ، وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْمُتَقَدِّمُ ؛ فَإِنَّ الثَّمَرَ الْمَوْهُوبُ كَانَ شَائِعًا .