السؤال
هل يجوز طلب مقابل مادي بسبب التبليغ عن سارق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبليغ عن السارق من باب أداء الشهادة؛ لأن الشهادة إخبار عمّا فيه نفع لغير المخبر -كما قال أهل العلم في تعريفها- وهذا المعنى حاصل في التبليغ.
وعليه؛ فالظاهر لنا أنه لا يجوز لك طلب مال نظير التبليغ، قال الرحيباني في كتابه (مطالب أولي النهى): ويحرم أخذ أجرة على شهادة، وأخذ جُعل عليها، ولو لم تتعين عليه؛ لأنه فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه، كصلاة الجنازة. انتهى.
وانظر للفائدة الفتاوى: 124499، 377035، 48259، 453823.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني