وكذلك قوله : "
nindex.php?page=treesubj&link=20439_20464أمر بقتل من خالف [ الأربعة وأمر بقتل من خالف ]
[1] الثلاثة ، منهم عبد الرحمن " .
[ ص: 180 ] فيقال : هذا
[2] من الكذب المفترى . ولو قدر أنه فعل ذلك لم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ قد ]
[3] خالف الدين ، بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة . كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=660451من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم ، فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان "
[4] .
nindex.php?page=treesubj&link=31241_31259والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث .
وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة ، فلم يأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بقتل [ مثل ]
[5] هذا ، ولا يجوز قتل مثل هذا .
وكذلك ما ذكره من الإشارة إلى قتل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ومن الإشارة إلى ترك ولاية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، كذب بين على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . فإن قوله : " لئن فعلت ليقتلنك [ الناس ]
[6] " إخبار عما يفعله الناس ، ليس فيه أمر لهم بذلك .
وكذلك قوله : " لا يولونه إياها " .
إخبار عما سيقع ، ليس فيه نهي لهم عن الولاية . مع أن هذا اللفظ بهذا السياق ليس بثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . بل هو كذب عليه . [ والله تعالى أعلم ]
[7] .
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : "
nindex.php?page=treesubj&link=20439_20464أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ خَالَفَ [ الْأَرْبَعَةَ وَأَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ خَالَفَ ]
[1] الثَّلَاثَةَ ، مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ " .
[ ص: 180 ] فَيُقَالُ : هَذَا
[2] مِنَ الْكَذِبِ الْمُفْتَرَى . وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ [ قَدْ ]
[3] خَالَفَ الدِّينَ ، بَلْ يَكُونُ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ يَقْصِدُ الْفِتْنَةَ . كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=660451مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ "
[4] .
nindex.php?page=treesubj&link=31241_31259وَالْمَعْرُوفُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفَرِدَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ بِبَيْعَةٍ بِلَا مُشَاوَرَةٍ لِأَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ .
وَأَمَّا قَتْلُ الْوَاحِدِ الْمُتَخَلِّفِ عَنِ الْبَيْعَةِ إِذَا لَمْ تَقُمْ فِتْنَةٌ ، فَلَمْ يَأْمُرْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بِقَتْلِ [ مِثْلِ ]
[5] هَذَا ، وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ مِثْلِ هَذَا .
وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ مِنِ الْإِشَارَةِ إِلَى قَتْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ ، وَمِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى تَرْكِ وِلَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، كَذِبٌ بَيِّنٌ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ . فَإِنَّ قَوْلَهُ : " لَئِنْ فَعَلْتَ لَيَقْتُلَنَّكَ [ النَّاسُ ]
[6] " إِخْبَارٌ عَمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ ، لَيْسَ فِيهِ أَمْرٌ لَهُمْ بِذَلِكَ .
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : " لَا يُوَلُّونَهُ إِيَّاهَا " .
إِخْبَارٌ عَمَّا سَيَقَعُ ، لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ لَهُمْ عَنِ الْوِلَايَةِ . مَعَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ بِهَذَا السِّيَاقِ لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ . بَلْ هُوَ كَذِبٌ عَلَيْهِ . [ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ]
[7] .