nindex.php?page=treesubj&link=29013_19647_34089_34289_34513nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=10وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=10وما اختلفتم فيه من شيء حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. أي: ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين، فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمر من أمور الدين، فحكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله تعالى، وهو إثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاقبة المبطلين، "ذلكم"
الحاكم بينكم هو
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=10الله ربي عليه توكلت في رد كيد أعداء الدين، "وإليه" أرجع في كفاية شرهم. وقيل: وما اختلفتم فيه وتنازعتم من شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره، كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول [النساء: 59] وقيل: وما اختلفتم فيه من تأويل آية واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتصل بتكليفكم ولا طريق لكم إلى علمه، فقولوا: الله أعلم، كمعرفة الروح. قال الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=85ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي [الإسراء: 85]. فإن قلت: هل يجوز حمله على اختلاف المجتهدين في أحكام الشريعة؟ قلت: لا; لأن الاجتهاد لا يجوز بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
nindex.php?page=treesubj&link=29013_19647_34089_34289_34513nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=10وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهِ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=10وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ حِكَايَةُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِينَ. أَيْ: مَا خَالَفَكُمْ فيهِ الْكُفَّارُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ، فَاخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَهُمْ فيهِ مِنْ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، فَحُكْمُ ذَلِكَ الْمُخْتَلَفِ فيهِ مُفَوَّضٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ إِثَابَةُ الْمُحِقِّينَ فيهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمُعَاقَبَةُ الْمُبْطِلِينَ، "ذَلِكُمْ"
الْحَاكِمُ بَيْنَكُمْ هُوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=10اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ في رَدِّ كَيْدِ أَعْدَاءِ الدِّينِ، "وَإِلَيْهِ" أَرْجِعُ في كِفَايَةِ شَرِّهِمْ. وَقِيلَ: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ وَتَنَازَعْتُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْخُصُومَاتِ فَتَحَاكَمُوا فيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تُؤْثِرُوا عَلَى حُكُومَتِهِ حُكُومَةَ غَيْرِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النِّسَاءُ: 59] وَقِيلَ: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ تَأْوِيلِ آيَةٍ وَاشْتُبِهَ عَلَيْكُمْ فَارْجِعُوا في بَيَانِهِ إِلَى الْمُحَكَمِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَالظَّاهِرِ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ: وَمَا وَقَعَ بَيْنَكُمُ الْخِلَافُ فيهِ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي لَا تَتَّصِلُ بِتَكْلِيفِكُمْ وَلَا طَرِيقَ لَكُمْ إِلَى عِلْمِهِ، فَقُولُوا: اللَّهُ أَعْلَمُ، كَمَعْرِفَةِ الرُّوحِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=85وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي [الْإِسْرَاءُ: 85]. فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ في أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ؟ قُلْتُ: لَا; لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَجُوزُ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.