nindex.php?page=treesubj&link=25875_30457_32410_34091_7860_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216 (كتب عليكم القتال) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لما فرض الله على المسلمين الجهاد شق عليهم وكرهوه ، فنزلت هذه الآية . و"كتب" بمعنى: فرض في قول الجماعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: يقال: كرهت الشيء أكرهه كرها وكرها ، وكراهة وكراهية . وكل ما في كتاب الله من الكره ، فالفتح فيه جائز ، إلا أن
أبا عبيد ذكر أن الناس مجتمعون على ضم هذا الحرف الذي فيه هذه الآية . وإنما كرهوه لمشقته على النفوس ، لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء: الكره والكره: لغتان . وكأن النحويين يذهبون بالكره إلى ما كان منك مما لم تكره عليه ، فإذا أكرهت على الشيء استحبوا "كرها" بالفتح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة: الكره بالفتح ، معناه: الإكراه والقهر ، وبالضم معناه: المشقة . ومن نظائر هذا: الجهد: الطاقة ، والجهد: المشقة ومنهم من يجعلهما واحدا . وعظم الشيء: أكبره
[ ص: 235 ] وعظمة نفسه . وعرض الشيء: إحدى نواحيه . وعرضه: خلاف طوله . والأكل: مصدر أكلت ، والأكل: المأكول ، وقال
أبو علي: هما لغتان ، كالفقر والفقر ، والضعف والضعف ، والدف والدف ، والشهد والشهد .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216وعسى أن تكرهوا شيئا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يعني الجهاد .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216 (وهو خير لكم) فتح وغنيمة أو شهادة .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216 (وعسى أن تحبوا شيئا) وهو: القعود عنه .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216 (وهو شر لكم) لا تصيبون فتحا ولا غنيمة ولا شهادة .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216 (والله يعلم) أن الجهاد خير لكم .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216 (وأنتم لا تعلمون) حين أحببتم القعود عنه .
فصل
اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذا الآية على ثلاثة أقوال .
أحدها: أنها من المحكم الناسخ للعفو عن المشركين . والثاني: أنها منسوخة ، لأنها أوجبت
nindex.php?page=treesubj&link=7918الجهاد على الكل ، فنسخ ذلك بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وما كان المؤمنون لينفروا كافة التوبة 122 . والثالث: أنها ناسخة من وجه ، منسوخة من وجه .
وقالوا: إن الحال في القتال كانت على ثلاث مراتب . الأولى المنع من القتال ، ومنه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=77ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم [ النساء: 77 ] . والثانية: أمر الكل بالقتال ، ومنه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41انفروا خفافا وثقالا [ التوبة: 41 ] . ومثلها هذه الآية . والثالثة كون القتال فرضا على الكفاية ، وهو قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وما كان المؤمنون لينفروا كافة [ التوبة: 122 ] . فيكون الناسخ منها إيجاب القتال بعد المنع منه ، والمنسوخ منه وجوب القتال على الكل .
nindex.php?page=treesubj&link=25875_30457_32410_34091_7860_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216 (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْجِهَادَ شُقَّ عَلَيْهِمْ وَكَرِهُوهُ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ . و"كُتِبَ" بِمَعْنَى: فُرِضَ فِي قَوْلِ الْجَمَاعَةِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ: يُقَالُ: كَرِهْتُ الشَّيْءَ أَكْرَهُهُ كَرْهًا وَكُرْهًا ، وَكَرَاهَةً وَكَرَاهِيَةً . وَكُلُّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْكُرْهِ ، فَالْفَتْحُ فِيهِ جَائِزٌ ، إِلَّا أَنَّ
أَبَا عُبَيْدٍ ذَكَرَ أَنَّ النَّاسَ مُجْتَمِعُونَ عَلَى ضَمِّ هَذَا الْحَرْفِ الَّذِي فِيهِ هَذِهِ الْآَيَةِ . وَإِنَّمَا كَرِهُوهُ لِمَشَقَّتِهِ عَلَى النُّفُوسِ ، لَا أَنَّهُمْ كَرِهُوا فَرْضَ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ: الْكُرْهُ وَالْكَرْهُ: لُغَتَانِ . وَكَأَنَ النَّحْوِيِّينَ يَذْهَبُونَ بِالْكُرْهِ إِلَى مَا كَانَ مِنْكَ مِمَّا لَمْ تُكْرَهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا أُكْرِهْتَ عَلَى الشَّيْءِ اسْتَحَبُّوا "كُرْهًا" بِالْفَتْحِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ: الْكُرْهُ بِالْفَتْحِ ، مَعْنَاهُ: الْإِكْرَاهُ وَالْقَهْرُ ، وَبِالضَّمِّ مَعْنَاهُ: الْمَشَقَّةُ . وَمِنْ نَظَائِرِ هَذَا: الْجُهْدُ: الطَّاقَةُ ، وَالْجُهْدُ: الْمَشَقَّةُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُمَا وَاحِدًا . وَعِظَمُ الشَّيْءِ: أَكْبَرُهُ
[ ص: 235 ] وَعَظَمَةُ نَفْسِهِ . وَعَرْضُ الشَّيْءِ: إِحْدَى نَوَاحِيهِ . وَعَرْضُهُ: خِلَافُ طُولِهِ . وَالْأَكْلُ: مَصْدَرُ أَكَلَتْ ، وَالْأَكْلُ: الْمَأْكُولُ ، وَقَالَ
أَبُو عَلِيٍّ: هُمَا لُغَتَانِ ، كَالْفَقْرِ وَالْفُقْرِ ، وَالضَّعْفِ وَالضُّعْفِ ، وَالدَّفِّ وَالدُّفِّ ، وَالشَّهْدِ وَالشُّهْدِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي الْجِهَادَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216 (وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) فَتْحٌ وَغَنِيمَةٌ أَوْ شَهَادَةٌ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216 (وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا) وَهُوَ: الْقُعُودُ عَنْهُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216 (وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ) لَا تُصِيبُونَ فَتْحًا وَلَا غَنِيمَةً وَلَا شَهَادَةً .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216 (وَاللَّهُ يَعْلَمُ) أَنَّ الْجِهَادَ خَيْرٌ لَكُمْ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216 (وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) حِينَ أَحْبَبْتُمُ الْقُعُودَ عَنْهُ .
فَصْلٌ
اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي هَذَا الْآَيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ .
أَحَدُهَا: أَنَّهَا مِنَ الْمُحْكَمِ النَّاسِخِ لِلْعَفْوِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ . وَالثَّانِي: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ ، لِأَنَّهَا أَوْجَبَتِ
nindex.php?page=treesubj&link=7918الْجِهَادَ عَلَى الْكُلِّ ، فَنُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً التَّوْبَةِ 122 . وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا نَاسِخَةٌ مِنْ وَجْهٍ ، مَنْسُوخَةٌ مِنْ وَجْهٍ .
وَقَالُوا: إِنَّ الْحَالَ فِي الْقِتَالِ كَانَتْ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ . الْأُولَى الْمَنْعُ مِنَ الْقِتَالِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=77أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ [ النِّسَاءِ: 77 ] . وَالثَّانِيَةُ: أَمَرَ الْكُلَّ بِالْقِتَالِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا [ التَّوْبَةِ: 41 ] . وَمِثْلُهَا هَذِهِ الْآَيَةُ . وَالثَّالِثَةُ كَوْنُ الْقِتَالِ فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً [ التَّوْبَةِ: 122 ] . فَيَكُونُ النَّاسِخُ مِنْهَا إِيجَابُ الْقِتَالِ بَعْدَ الْمَنْعِ مِنْهُ ، وَالْمَنْسُوخُ مِنْهُ وُجُوبُ الْقِتَالِ عَلَى الْكُلِّ .