[ ص: 415 ] 775 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " من قتل عمدا فقود يده " .
4900 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان الواسطي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670968nindex.php?page=treesubj&link=9131_9144_9290_9313_9314_19061_33486من قتل في عميا ورميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا ، فعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمدا فقود يده ، ومن حال بينه وبينه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فطعن طاعن في هذا الحديث ، فقال : قد روى هذا الحديث ، عن
عمرو من هو أثبت من
سليمان بن كثير ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، فذكر .
[ ص: 416 ]
ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مثله ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أن
سفيان قد كان يحدث به هكذا بأخرة ، وقد كان يحدث به قبل ذلك ، كما حدث به
سليمان بن كثير ، ولو اختلفا ، لكان
سليمان مقبول الرواية ، ثبتا فيها ممن لو روى حديثا فتفرد به ، لكان مقبولا منه ، وإذا كان كذلك كان فيما زاده على غيره في حديث مقبولة زيادته فيه عليه .
ثم تأملنا معنى قوله : " فقود يده " فكان ذلك عندنا ، والله أعلم ، على أن الواجب لولي المقتول كذلك القود لا ما سواه .
قال قائل : فأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى خلاف ما ذكرتم ، وذكر ما قد .
4901 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15705حرب بن شداد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656372nindex.php?page=treesubj&link=9298_26495_30915_33486لما فتح الله - عز وجل - على رسوله مكة ، [ ص: 417 ] قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب ، فقال في خطبته : من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين : إما أن يقتل ، وإما أن يودى .
4902 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13591محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، ثم ذكر بإسناده مثله .
[ ص: 418 ] فكان في هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي المقتول بالخيار بين الشيئين المذكورين فيه ، وفي الحديث الذي رويته قبله أنه جعل له شيئا واحدا وهو القود ، وهذا اختلاف شديد .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنه لا اختلاف في ذلك كما توهم ، وذلك أن في الحديث الأول الذي رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذكر الواجب ، وأنه القود ، والذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي رويناه بعده : أن لولي المقتول أن يقتل ، وهو القود الذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فذلك عندنا ، والله أعلم ، على أداء القاتل الدية إلى ولي المقتول ، وقبول ولي المقتول إياها منه ، فكان ذلك بمعنى الصلح من الدم على الدية التي أديت إليه .
فقال هذا القائل : فقد روى
أبو شريح الخزاعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بما يدل على خلاف ما ذكرت ، وذكر ما قد .
4903 - حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو ابن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، قال : سمعت
أبا شريح الكعبي يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706752nindex.php?page=treesubj&link=9131_9193_9194_23607_23629قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته [ ص: 419 ] يوم فتح مكة : ألا إنكم معشر خزاعة ، قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وإني عاقله ، فمن قتل له بعد مقالتي قتيل ، فأهله بين خيرتين ، بين أن يأخذوا العقل ، وبين أن يقتلوا .
قال : ففي هذا الحديث أخذ ولي المقتول الدية من القاتل ، لا تبيين أن ذلك بإدامته إياها لهم .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أن ذلك مما في هذا الحديث ، ليس بخلاف لما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي رويناه قبله ; لأن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أداء
[ ص: 420 ] من القاتل ، وفي حديث
أبي شريح أخذ ولي المقتول من القاتل ، فتصحيحهما على أداء من القاتل على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخذ من الولي لذلك على ما في حديث
أبي شريح .
وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها : فقائلون منهم يقولون هذا القول الذي ذكرناه ، وصححنا عليه هذين الحديثين ، وهو مذهب
أهل الحجاز وأهل العراق جميعا ، وقائلون يقولون : إن لولي المقتول أن يأخذوا الدية من القاتل شاء أم أبى ، ويحتجون في ذلك بما تأول هذا المتأول هذا الحديث عليه ، وممن ذهب إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقالوا : على القاتل استحياء نفسه ، فإذا لم يفعل ما عليه أخذ به ، وإن كره .
فكان جوابنا لمن احتج بذلك : أن على القاتل استحياء نفسه كما ذكر ، وأن عليه أن يستحييها بالدية وبما سواها مما يملك ، حتى يعود بذلك حاقنا لدمه ، وأجمعوا جميعا : أن ولي المقتول لو طلب من القاتل داره أو عبده على أن يأخذ ذلك منه ، ويرفع القود عنه ، أن على القاتل فيما بينه وبين ربه أن يفعل ذلك ، وأنه غير مجبر عليه إن أباه ، فكان ما سوى ذلك من ماله ، كذلك لا يكون مجبرا على استحياء نفسه به ، ولا مأخوذا منه على ذلك بغير طيب نفسه .
فقال هذا القائل : فلم احتيج في ذلك إلى ذكر هذا ؟ قيل له : لأن الشريعة كانت في
بني إسرائيل في القتل العمد القود لا ما سواه ، وكان القود واجبا على القاتل ليس لأحد دفع ذلك عنه ، فخفف الله عن هذه الأمة بما أنزل في كتابه في ذلك .
[ ص: 421 ]
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=treesubj&link=9192_9193_9194_9298_20051_23607_26495_28642_30231_32265_33485_33488_34163كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم دية ، فقال الله لهذه الأمة : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو في أن يقبل الدية في العمد nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ذلك تخفيف من ربكم ، مما كان كتب على من قبلكم .
فكان ما في هذا الحديث ، من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إخبارا منه عن المعنى الذي من أجله خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح
مكة بما خطب به من إباحة أخذ الدية في الدم العمد ; لأن ذلك كان محرما على من قبل أمته وليس من شرائع دينهم ، وجعله الله - عز وجل - من شريعته ، ومما قد تعبد أمته به ، فخطب به على الناس ليعلموه .
وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة ، عن
عمرو ، فخالف
ابن [ ص: 422 ] عيينة في إسناده ، وقصر في بعض ألفاظه كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=treesubj&link=9192_9193_9194_9298_20051_23607_26495_28642_30231_32265_33485_33488_34163nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى آخر الآية ، قال : كتب على بني إسرائيل القصاص ، وأرخص لكم في الدية : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ، قال : مما كتب على بني إسرائيل فيما عاد إلى الرخصة لم يكن مأخوذا ممن يؤخذ منه إلا بطيب نفسه بذلك .
وفيما ذكرنا كفاية ودليل ، وأن لا تضاد في شيء مما رويناه في هذا الباب ، والله نسأله التوفيق .
[ ص: 415 ] 775 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : " مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ " .
4900 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15982سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16046سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670968nindex.php?page=treesubj&link=9131_9144_9290_9313_9314_19061_33486مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا وَرِمِّيَّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَطَعَنَ طَاعِنٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ
عَمْرٍو مَنْ هُوَ أَثْبَتُ مِنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، وَهُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، فَذَكَرَ .
[ ص: 416 ]
مَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16666عَمْرٍو ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّ
سُفْيَانَ قَدْ كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ هَكَذَا بِأَخَرَةٍ ، وَقَدْ كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، كَمَا حَدَّثَ بِهِ
سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَلَوِ اخْتَلَفَا ، لَكَانَ
سُلَيْمَانُ مَقْبُولَ الرِّوَايَةِ ، ثَبْتًا فِيهَا مِمَّنْ لَوْ رَوَى حَدِيثًا فَتَفَرَّدَ بِهِ ، لَكَانَ مَقْبُولًا مِنْهُ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ فِيمَا زَادَهُ عَلَى غَيْرِهِ فِي حَدِيثٍ مَقْبُولَةٌ زِيَادَتُهُ فِيهِ عَلَيْهِ .
ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ : " فَقَوَدُ يَدِهِ " فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ كَذَلِكَ الْقَوَدُ لَا مَا سِوَاهُ .
قَالَ قَائِلٌ : فَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى خِلَافَ مَا ذَكَرْتُمْ ، وَذَكَرَ مَا قَدْ .
4901 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بَكَّارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15705حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656372nindex.php?page=treesubj&link=9298_26495_30915_33486لَمَّا فَتَحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ ، [ ص: 417 ] قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُودَى .
4902 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13591مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
[ ص: 418 ] فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْتَهُ قَبْلَهُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ شَيْئًا وَاحِدًا وَهُوَ الْقَوَدُ ، وَهَذَا اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ كَمَا تَوَهَّمَ ، وَذَلِكَ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ذِكْرَ الْوَاجِبِ ، وَأَنَّهُ الْقَوَدُ ، وَالَّذِي فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ بَعْدَهُ : أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَ ، وَهُوَ الْقَوَدُ الَّذِي فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، عَلَى أَدَاءِ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، وَقَبُولِ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِيَّاهَا مِنْهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَعْنَى الصُّلْحِ مِنَ الدَّمِ عَلَى الدِّيَةِ الَّتِي أُدِّيَتْ إِلَيْهِ .
فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَقَدْ رَوَى
أَبُو شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْتَ ، وَذَكَرَ مَا قَدْ .
4903 - حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15985سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ
أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ يَقُولُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706752nindex.php?page=treesubj&link=9131_9193_9194_23607_23629قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ [ ص: 419 ] يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : أَلَا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ ، قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي قَتِيلٌ ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ ، بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ ، وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا .
قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَخْذُ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ الدِّيَةَ مِنَ الْقَاتِلِ ، لَا تَبْيِينَ أَنَّ ذَلِكَ بِإِدَامَتِهِ إِيَّاهَا لَهُمْ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، لَيْسَ بِخِلَافٍ لِمَا فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ ; لِأَنَّ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَدَاءً
[ ص: 420 ] مِنَ الْقَاتِلِ ، وَفِي حَدِيثِ
أَبِي شُرَيْحٍ أَخْذُ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ مِنَ الْقَاتِلِ ، فَتَصْحِيحُهُمَا عَلَى أَدَاءٍ مِنَ الْقَاتِلِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَخْذٍ مِنَ الْوَلِيِّ لِذَلِكَ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ
أَبِي شُرَيْحٍ .
وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا : فَقَائِلُونَ مِنْهُمْ يَقُولُونَ هَذَا الْقَوْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَصَحَّحْنَا عَلَيْهِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ جَمِيعًا ، وَقَائِلُونَ يَقُولُونَ : إِنَّ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ مِنَ الْقَاتِلِ شَاءَ أَمْ أَبَى ، وَيَحْتَجُّونَ فِي ذَلِكَ بِمَا تَأَوَّلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَيْهِ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَقَالُوا : عَلَى الْقَاتِلِ اسْتِحْيَاءُ نَفْسِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ بِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لِمَنِ احْتَجَّ بِذَلِكَ : أَنَّ عَلَى الْقَاتِلِ اسْتِحْيَاءَ نَفْسِهِ كَمَا ذُكِرَ ، وَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْيِيَهَا بِالدِّيَةِ وَبِمَا سِوَاهَا مِمَّا يَمْلِكُ ، حَتَّى يَعُودَ بِذَلِكَ حَاقِنًا لِدَمِهِ ، وَأَجْمَعُوا جَمِيعًا : أَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ لَوْ طَلَبَ مِنَ الْقَاتِلِ دَارَهُ أَوْ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَيَرْفَعَ الْقَوَدَ عَنْهُ ، أَنَّ عَلَى الْقَاتِلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُجْبَرٍ عَلَيْهِ إِنْ أَبَاهُ ، فَكَانَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ ، كَذَلِكَ لَا يَكُونُ مُجْبَرًا عَلَى اسْتِحْيَاءِ نَفْسِهِ بِهِ ، وَلَا مَأْخُوذًا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ .
فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَلِمَ احْتِيجَ فِي ذَلِكَ إِلَى ذِكْرِ هَذَا ؟ قِيلَ لَهُ : لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ كَانَتْ فِي
بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْقَوَدَ لَا مَا سِوَاهُ ، وَكَانَ الْقَوَدُ وَاجِبًا عَلَى الْقَاتِلِ لَيْسَ لِأَحَدٍ دَفْعُ ذَلِكَ عَنْهُ ، فَخَفَّفَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِمَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ فِي ذَلِكَ .
[ ص: 421 ]
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16666عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=9192_9193_9194_9298_20051_23607_26495_28642_30231_32265_33485_33488_34163كَانَ الْقِصَاصُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ دِيَةٌ ، فَقَالَ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْعَفْوُ فِي أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ، مِمَّا كَانَ كُتِبَ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ .
فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، مِنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ إِخْبَارًا مِنْهُ عَنِ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ
مَكَّةَ بِمَا خَطَبَ بِهِ مِنْ إِبَاحَةِ أَخْذِ الدِّيَةِ فِي الدَّمِ الْعَمْدِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى مَنْ قَبْلَ أُمَّتِهِ وَلَيْسَ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِمْ ، وَجَعَلَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ شَرِيعَتِهِ ، وَمِمَّا قَدْ تَعَبَّدَ أُمَّتَهُ بِهِ ، فَخَطَبَ بِهِ عَلَى النَّاسِ لِيَعْلَمُوهُ .
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
عَمْرٍو ، فَخَالَفَ
ابْنَ [ ص: 422 ] عُيَيْنَةَ فِي إِسْنَادِهِ ، وَقَصَّرَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16666عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=9192_9193_9194_9298_20051_23607_26495_28642_30231_32265_33485_33488_34163nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَ : كُتِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَأُرْخِصَ لَكُمْ فِي الدِّيَةِ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ، قَالَ : مِمَّا كُتِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِيمَا عَادَ إِلَى الرُّخْصَةِ لَمْ يَكُنْ مَأْخُوذًا مِمَّنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ بِذَلِكَ .
وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ وَدَلِيلٌ ، وَأَنْ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِمَّا رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .