740 - مسألة : ويجزئ في ذلك رقبة مؤمنة أو كافرة ، صغيرة ، أو كبيرة ، ذكر أو أنثى ، معيب أو سليم ; لعموم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49370قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة } فلو كان شيء من
nindex.php?page=treesubj&link=23892_23891_2521الرقاب التي تعتق لا يجزئ في ذلك لبينه عليه السلام ، ولما أهمله حتى يبينه له غيره .
[ ص: 329 ]
ويجزئ في ذلك : أم الولد ، والمدبر ، والمعتق بصفة ، وإلى أجل ، والمكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته ، ولا يجزئ في ذلك نصفان من رقبتين ، ولا من بعضه حر ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بقولنا في الكافر والصغير : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يجزئ إلا مؤمنة ، قالوا : قسنا ذلك على - الرقبة في قتل الخطأ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والقياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يقيس حكم قاتل العمد على حكم قاتل الخطأ في الكفارة ، فإذا لم يقس قاتلا على قاتل فقياس الواطئ على القاتل أولى بالبطلان ، إن كان القياس حقا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يقيس المفطر بالأكل على المفطر بالوطء في الكفارة ، فإذا لم يقس مفطرا على مفطر فقياس المفطر على القاتل أولى بالبطلان ، إن كان القياس حقا ؟ وأيضا : فإنه لا خلاف في أن
nindex.php?page=treesubj&link=23323_2521كفارة الواطئ في رمضان يعوض فيها الإطعام من الصيام ، ولا يعوض الإطعام من الصيام في
nindex.php?page=treesubj&link=23618كفارة قتل الخطأ
فقد صح إجماعهم على أن حكم كفارة الواطئ مخالف لحكم كفارة القاتل ; فبطل بهذا قياس إحداهما على الأخرى ؟ فإن قالوا : إن النص لم يرد بالتعويض في كفارة القتل ، وورد به في كفارة الوطء ؟ قلنا : والنص لم يرد باشتراط مؤمنة في كفارة الوطء وورد به في كفارة القتل ، وهذا هو الحق .
فإن قالوا : المؤمنة أفضل ؟ قلنا : نعم ; والعالم الفاضل أفضل من الجاهل الفاسق .
قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=9قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون } .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=45&ayano=21أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات } وأنتم تجيزون فيها الجاهل الفاسق .
وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيها ، ولم يأت نص ، ولا إجماع ، ولا قياس بالفرق بين العيوب في ذلك ؟
[ ص: 330 ] وأيضا : فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف - الذي أجازوه من الكثير - الذي لا يجيزونه - فصح أنه رأي فاسد من آرائهم ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجزئ الأعور ، والمقطوع اليد أو الرجل أو كليهما من خلاف ، والمقطوع إصبعين من كل يد سوى الإبهامين .
nindex.php?page=treesubj&link=2521_23892ولا يجزئ الأعمى ، ولا المقعد ، ولا المقطوع يدا ورجلا من جانب واحد ، ولا مقطوع الإبهامين فقط من كلتا يديه ولا مقطوع ثلاث أصابع من كل يد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه تخاليط قوية بمرة ولو كان شيء من هذا لا يجزئ لبينه عليه السلام . وأما أم الولد والمدبر فلا خلاف في أن العتق جائز فيهما وحكمه واقع عليهما إذا عتقا ، فمعتق كل واحد منهما يسمى معتق رقبة ، وعتق كل واحد منهم عتق رقبة بلا خلاف ; فوجب أن من أعتق أحدهما في ذلك فقد فعل ما أمره الله تعالى به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يجزئان ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجزئ أم الولد ، لأنها لا تباع ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فكان ماذا ؟ وهل اشترط عليه السلام - إذ أمر في
nindex.php?page=treesubj&link=23892_2521الكفارة بعتق رقبة - أن تكون ممن يجوز بيعها ؟ حاش لله من هذا ، فإذ لم يشترط عليه السلام هذه الصفة فاشتراطها باطل ، وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } .
وأجاز في ذلك عتق المدبر ؟ وممن أجاز عتق أم الولد ، والمدبر في ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ؟ وأما المكاتب الذي لم يؤد شيئا فقد ذكرنا أنه عبد ، وممن أجازه في الكفارة دون من أدى شيئا من كتابته - :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق بن راهويه .
وأما المكاتب الذي أدى شيئا من كتابته ، ومن بعضه حر ، فقد ذكرنا في كتاب الزكاة شروع الحرية فيه بقدر ما أدى ، فمن أعتق باقيهما فإنما أعتق بعض رقبة ; لا رقبة ; فلم يؤد ما أمر به .
[ ص: 331 ]
وممن قال بقولنا في أنهما لا يجزئان :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق .
وأما من أعتق نصفي رقبتين فلا يسمى معتق رقبة كما ذكرنا ; ولأنه يعتق عليه سائرهما بحكم آخر ولا بد ; فإذا لم يكن معتق - رقبة في ذلك فلم يؤد ما أمر به ؟ وأما المعتق إلى أجل - وإن قرب - أو بصفة فعتقهما وبيعهما جائز ; أما المعتق فلا خلاف منهم نعلمه فيه .
وممن أجازهما في الكفارة :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، ومعتقهما يسمى : معتق رقبة .
741 - مسألة : وكل ما قلنا : أنه لا يجزئ ; فإنه عتق مردود باطل لا ينفذ ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } ولأنه لم يعتقه إلا بصفة لم تصح ، فلم يصح عتقه - وبالله تعالى التوفيق
740 - مَسْأَلَةٌ : وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ ، صَغِيرَةٌ ، أَوْ كَبِيرَةٌ ، ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ، مَعِيبٌ أَوْ سَلِيمٌ ; لِعُمُومِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49370قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقْ رَقَبَةً } فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23892_23891_2521الرِّقَابِ الَّتِي تُعْتَقُ لَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ لَبَيَّنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَمَا أَهْمَلَهُ حَتَّى يُبَيِّنَهُ لَهُ غَيْرُهُ .
[ ص: 329 ]
وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ : أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرُ ، وَالْمُعْتَقُ بِصِفَةٍ ، وَإِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَلَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ نِصْفَانِ مِنْ رَقَبَتَيْنِ ، وَلَا مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ ؟ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ بِقَوْلِنَا فِي الْكَافِرِ وَالصَّغِيرِ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ لَا يُجْزِئُ إلَّا مُؤْمِنَةٌ ، قَالُوا : قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى - الرَّقَبَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ بَاطِلًا ، لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا لَا يَقِيسُ حُكْمَ قَاتِلِ الْعَمْدِ عَلَى حُكْمِ قَاتِلِ الْخَطَأِ فِي الْكَفَّارَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَقِسْ قَاتِلًا عَلَى قَاتِلٍ فَقِيَاسُ الْوَاطِئِ عَلَى الْقَاتِلِ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ ، إنْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ لَا يَقِيسُ الْمُفْطِرَ بِالْأَكْلِ عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْوَطْءِ فِي الْكَفَّارَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَقِسْ مُفْطِرًا عَلَى مُفْطِرٍ فَقِيَاسُ الْمُفْطِرِ عَلَى الْقَاتِلِ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ ، إنْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا ؟ وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23323_2521كَفَّارَةَ الْوَاطِئِ فِي رَمَضَانَ يُعَوَّضُ فِيهَا الْإِطْعَامُ مِنْ الصِّيَامِ ، وَلَا يُعَوَّضُ الْإِطْعَامُ مِنْ الصِّيَامِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23618كَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَأِ
فَقَدْ صَحَّ إجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ حُكْمَ كَفَّارَةِ الْوَاطِئِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ كَفَّارَةِ الْقَاتِلِ ; فَبَطَلَ بِهَذَا قِيَاسُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ؟ فَإِنْ قَالُوا : إنَّ النَّصَّ لَمْ يَرِدْ بِالتَّعْوِيضِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ، وَوَرَدَ بِهِ فِي كَفَّارَةِ الْوَطْءِ ؟ قُلْنَا : وَالنَّصُّ لَمْ يَرِدْ بِاشْتِرَاطِ مُؤْمِنَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْوَطْءِ وَوَرَدَ بِهِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ .
فَإِنْ قَالُوا : الْمُؤْمِنَةُ أَفْضَلُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ; وَالْعَالِمُ الْفَاضِلُ أَفْضَلُ مِنْ الْجَاهِلِ الْفَاسِقِ .
قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=9قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=45&ayano=21أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } وَأَنْتُمْ تُجِيزُونَ فِيهَا الْجَاهِلَ الْفَاسِقَ .
وَأَمَّا الْمَعِيبُ فَكُلُّهُمْ مُتَّفِقٌ عَلَى إجَازَةِ الْعَيْبِ الْخَفِيفِ فِيهَا ، وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ ، وَلَا إجْمَاعٌ ، وَلَا قِيَاسٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْعُيُوبِ فِي ذَلِكَ ؟
[ ص: 330 ] وَأَيْضًا : فَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إلَى تَحْدِيدِ الْخَفِيفِ - الَّذِي أَجَازُوهُ مِنْ الْكَثِيرِ - الَّذِي لَا يُجِيزُونَهُ - فَصَحَّ أَنَّهُ رَأْيٌ فَاسِدٌ مِنْ آرَائِهِمْ ؟ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ ، وَالْمَقْطُوعُ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ أَوْ كِلَيْهِمَا مِنْ خِلَافٍ ، وَالْمَقْطُوعُ إصْبَعَيْنِ مِنْ كُلِّ يَدٍ سِوَى الْإِبْهَامَيْنِ .
nindex.php?page=treesubj&link=2521_23892وَلَا يُجْزِئُ الْأَعْمَى ، وَلَا الْمُقْعَدُ ، وَلَا الْمَقْطُوعُ يَدًا وَرِجْلًا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا مَقْطُوعُ الْإِبْهَامَيْنِ فَقَطْ مِنْ كِلْتَا يَدَيْهِ وَلَا مَقْطُوعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ كُلِّ يَدٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذِهِ تَخَالِيطُ قَوِيَّةٌ بِمَرَّةٍ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا لَا يُجْزِئُ لَبَيَّنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعِتْقَ جَائِزٌ فِيهِمَا وَحُكْمُهُ وَاقِعٌ عَلَيْهِمَا إذَا عَتَقَا ، فَمُعْتِقُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسَمَّى مُعْتِقَ رَقَبَةٍ ، وَعِتْقُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِتْقَ رَقَبَةٍ بِلَا خِلَافٍ ; فَوَجَبَ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا فِي ذَلِكَ فَقَدْ فَعَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ : لَا يُجْزِئَانِ ؟ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، لِأَنَّهَا لَا تُبَاعُ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَكَانَ مَاذَا ؟ وَهَلْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - إذْ أَمَرَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23892_2521الْكَفَّارَةِ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ - أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَجُوزُ بَيْعُهَا ؟ حَاشَ لِلَّهِ مِنْ هَذَا ، فَإِذْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذِهِ الصِّفَةَ فَاشْتِرَاطُهَا بَاطِلٌ ، وَشَرْعٌ فِي الدِّينِ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } .
وَأَجَازَ فِي ذَلِكَ عِتْقَ الْمُدَبَّرِ ؟ وَمِمَّنْ أَجَازَ عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرِ فِي ذَلِكَ :
nindex.php?page=showalam&ids=16542عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبُو سُلَيْمَانَ ؟ وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ عَبْدٌ ، وَمِمَّنْ أَجَازَهُ فِي الْكَفَّارَةِ دُونَ مَنْ أَدَّى شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ - :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ،
وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ .
وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ الَّذِي أَدَّى شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ شُرُوعُ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، فَمَنْ أَعْتَقَ بَاقِيَهُمَا فَإِنَّمَا أَعْتَقَ بَعْضَ رَقَبَةٍ ; لَا رَقَبَةً ; فَلَمْ يُؤَدِّ مَا أُمِرَ بِهِ .
[ ص: 331 ]
وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا فِي أَنَّهُمَا لَا يُجْزِئَانِ :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ ،
وَإِسْحَاقُ .
وَأَمَّا مَنْ أَعْتَقَ نِصْفَيْ رَقَبَتَيْنِ فَلَا يُسَمَّى مُعْتِقَ رَقَبَةٍ كَمَا ذَكَرْنَا ; وَلِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ سَائِرُهُمَا بِحُكْمٍ آخَرَ وَلَا بُدَّ ; فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُعْتِقَ - رَقَبَةٍ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يُؤَدِّ مَا أُمِرَ بِهِ ؟ وَأَمَّا الْمُعْتِقُ إلَى أَجَلٍ - وَإِنْ قَرُبَ - أَوْ بِصِفَةٍ فَعِتْقُهُمَا وَبَيْعُهُمَا جَائِزٌ ; أَمَّا الْمُعْتَقُ فَلَا خِلَافُ مِنْهُمْ نَعْلَمُهُ فِيهِ .
وَمِمَّنْ أَجَازَهُمَا فِي الْكَفَّارَةِ :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَمُعْتَقُهُمَا يُسَمَّى : مُعْتِقَ رَقَبَةٍ .
741 - مَسْأَلَةٌ : وَكُلُّ مَا قُلْنَا : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ ; فَإِنَّهُ عِتْقٌ مَرْدُودٌ بَاطِلٌ لَا يَنْفُذُ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } وَلِأَنَّهُ لَمْ يُعْتِقْهُ إلَّا بِصِفَةٍ لَمْ تَصِحَّ ، فَلَمْ يَصِحَّ عِتْقُهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ